قانون رقم 03-05 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (104)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يح دّد ش روط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد ش روط وكيفيات مكافأة أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-289
مرسوم رئاسي رقم 05-289 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم AL-P8 - AL الموقع في 8 يونيو سنة 2005 بطوكيو بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الياباني للتعاون الدولي، لتمويل مشروع إعادة بناء قطاع التربية المتضرر من الزلزال
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 429/18 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء 1000 وحدة سكنية بولاية بومرداس
-
مرسوم رئاسي رقم 05-393
مرسوم رئاسي رقم 05-393 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 430/19 الموقع في 15 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 21 يوليو سنة 2005 بتونس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى الثنية بولاية بومرداس . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-132
مرسوم تنفيذي رقم 05-132 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم
-
مرسوم رئاسي رقم 03-519
مرسوم رئاسي رقم 03-519 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-316
مرسوم تنفيذي رقم 04-316 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج ، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار
-
مرسوم رئاسي رقم 03-527
مرسوم رئاسي رقم 03-527 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-529
مرسوم تنفيذي رقم 03-529 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-77
مرسوم تنفيذي رقم 04-77 مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يعدل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع ، المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار " مراسيم فردية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-531
مرسوم رئاسي رقم 03-531 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
اتفاقية
اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. 38
-
مرسوم رئاسي رقم 03-517
مرسوم رئاسي رقم 03-517 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-535
مرسوم تنفيذي رقم 03-535 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ديسمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات 3 31 ديسمبر سنة 2003، يتعلق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع ورخص البرنامج حسب كل قطاع المقررة بعنوان حساب التخصيص الخاص "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار ". 4
-
مرسوم رئاسي رقم 03-522
مرسوم رئاسي رقم 03-522 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 23
-
مرسوم رئاسي رقم 03-523
مرسوم رئاسي رقم 03-523 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-521
مرسوم رئاسي رقم 03-521 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 19 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 21 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد 21
-
مرسوم رئاسي رقم 03-516
مرسوم رئاسي رقم 03-516 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-534
مرسوم تنفيذي رقم 03-534 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 ، حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 03-515
مرسوم رئاسي رقم 03-515 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-528
مرسوم تنفيذي رقم 03-528 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع 16
-
مرسوم رئاسي رقم 03-533
مرسوم رئاسي رقم 03-533 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 ميزانية الدولة. الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتمم المرسوم الرئاسي 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية 13 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 13 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد 14 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد 14 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 15 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في 15
-
مرسوم رئاسي رقم 03-532
مرسوم رئاسي رقم 03-532 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 03-520
مرسوم رئاسي رقم 03-520 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-530
مرسوم رئاسي رقم 03-530 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-449
مرسوم تنفيذي رقم 03-449 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-450
مرسوم تنفيذي رقم 03-450 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-488
مرسوم تنفيذي رقم 03-488 مؤرّخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 18
-
مرسوم رئاسي رقم 03-482
مرسوم رئاسي رقم 03-482 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 5
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 11-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.