مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، دون المساس بالاحكام القانونية أو التنظيمية الاخرى، كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المورخ في 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
الفصل الاول — الملف المطلوب لنزع الملكية
المادة 2
فتح المادةيخضع تطبيق الاجراء الخاص بنزع الملكية لتكوين المستفيد ملفا قبل ذلك يشمل ما يأتي :
تقريرا يسوغ اللجوء الى اجراء نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي تصريحا يوضح الهدف من العملية وينبغي أن يهدف هذا التصريح الى اداة التعمير او الهيئة العمرانية او التخطيط المرتبط بذلك، / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414
- مخططا للوضعية يحدد طبيعة الأشغال ومدى أهميتها وموقعها
- تقريرا بيانيا للعملية واطار التمويل يرسل الملف المذكور الى الوالي المختص الذي يمكنه ان يطلب جميع المعلومات او الوثائق التكميلية التي يراها مفيدة لدراسة الملف.
الفصل الثاني — اعضاء لجنة التحقيق والتحقيق المسبق
المادة 3
فتح المادةيقوم الوالي، بعد دراسته الملف، بتعيين لجنة تحقيق من ثلاثة اشخاص يكون احدهم رئيسا لها لاجراء تحقيق بقصد اثبات مدى فاعلية المنفعة العمومية.
يختار الاشخاص المذكورون من قائمة وطنية يضبطها كل سنة وزير الداخلية والجماعات المحلية استنادا الى القوائم التي تعدها كل ولاية.
المادة 4
فتح المادةتتكون قائمة كل ولاية، التي تضم ستة ( 6 ) اشخاص الى اثني عشر ( 12 ) شخصا، في اطار الشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، من :
- قدماء القضاة الموظفين او قدماء الموظفين المصنفين على الاقل في الصنف 13 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
- أية شخصية أخرى يمكن أن تساهم نظرا لكفاءتها او خبرتها في سير التحقيقات
المادة 5
فتح المادةتحدد مكافآت اعضاء لجنة التحقيق حسب الكيفيات ونسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين وفقا للتنظيم المعمول به.
وتكون المكافآت على عاتق السلطة نازعة الملكية.
المادة 6
فتح المادةيفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي، يذكر فيه وجوبا ما يأتي : 12 صفر 1414 الجريدة الرسمية
- الهدف من التحقيق تاريخ بدء التحقيق وانتهائه تشكيلة اللجنة ( اسماء الاعضاء والقابهم وصفاتهم )،
- كيفيات عمل اللجنة ( اوقات استقبال الجمهور واماكنه، ودفاتر تسجيل الشكاوى وطرق استشارة ملف التحقيق )،
- الهدف البين من العملية مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الاشغال المزمع انجازها وموقعها.
يجب ان يكون هذا القرار قبل خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ فتح التحقيق :
مشهرا بمركز البلدية المعنية منشورا في يوميتين وطنيتين.
كما ينشر في مجموع القرارات الادارية للولاية.
المادة 7
فتح المادةوفقا للمادة 6 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، يجب ان يشتمل ملف التحقيق على ما يأتي بالخصوص
- القرار المنصوص عليه في المادة السابقة
- تصريح توضيحي للهدف من العملية مخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة الاشغال المزمع انجازها وموقعها،
- دفتر مرقم وموقع من الوالي او ممثله تسجل فيه التظلمات.
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور .
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التحقيق تبعا لأهمية العملية وكيفيات عمل اللجنة.
يمكن اللجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو في أي مكان عمومي آخر يحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه.
المادة 9
فتح المادةترسل نتائج لجنة التحقيق الموقعة والمؤشرة والمؤرخة الى الوالي مع جميع الوثائق الاثباتية المفهرسة قانونا وترسل نسخة من نتائج التحقيق هذه الى الاشخاص المعنيين بناء على طلبهم.
يجب أن تفصح اللجنة عن رأيها بصريح العبارة في مدى فاعلية المنفعة العمومية.
الفصل الثالث — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 10
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية حسب الآتي :
- بقرار مشترك او قرارات مشتركة بين الوزير المعني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين أو عدة ولايات
- بقرار من الوالي اذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة.
يجب ان يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :
- الاهداف من نزع الملكية المزمع القيام به، مساحة القطع الارضية وموقعها،
- قوام الاشغال المراد الشروع فيها، تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية.
ويجب ان يبين، فضلا عن ذلك، المهلة القصوى المحددة لانجاز نزع الملكية، ولا تفوق هذه المهلة اربعة
(4) اعوام مع جواز تجديدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتساع مدى العملية واكتسابها صبغة وطنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-248 (ج.ر عدد 48 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 :
( بدون تغيير أما بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، يصرح بالمنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي.
يجب أن يبيّن المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :
أهداف نزع الملكية المزمع القيام به، مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية وموقعها،
– قوام الأشغال المراد الشروع فيها، توفر الاعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدى الخزينة العمومية".
المادة 11
فتح المادةيجب ان يكون القرار المنصوص عليه في المادة اعلاه : 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منشورا، حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مجموع القرارات الادارية للولاية.
مبلغا لكل شخص معني مشهرا في مركز البلدية التي يقع فيها الملك المراد نزع ملكيته حسب الكيفيات وخلال المدة المحددة في القانون.
الفصل الرابع — التحقيق الجزئي
المادة 12
فتح المادةيصدر الوالي، خلال الايام الخمسة عشرة ( 15 ) الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، قرارا بتعيين محافظ محقق يختار من بين المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد انجاز التحقيق الجزئي ويجب ان يبين هذا القرار ما يأتي :
- اسم المحافظ المحقق ولقبه وصفته
- - المقر او الاماكن والايام والاوقات التي يمكن ان تتلقى فيها التصريحات والمعلومات والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها،
- تاريخ بدء التحقيق الجزئي وانتهائه.
يجب ان ينشر القرار حسب الاجراء المحدد في المادة 11 اعلاه.
المادة 13
فتح المادةيهدف التحقيق الجزئي، الذي يترتب عليه اعداد مخطط جزئي وقائمة للمالكين واصحاب الحقوق الآخرين الى تحديد محتوى الممتلكات والحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا وحضوريا وبكل الوسائل، والغرض من هذا التحقيق هو توضيح هوية المالكين واصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم والتحقق منهم اما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكية أو بواسطة معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية في حالة عدم وجود تلك المستندات. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414
المادة 14
فتح المادةاذا كان العقار المراد نزع ملكيته مسجلة مساحته، فان خلاصة مخطط المسح ووثيقة عملية اجراء المسح عند الاقتضاء، تقوم مقام مخططه الجزئي.
المادة 15
فتح المادةيخول المحافظ المحقق في اطار مهمته استشارة كل وثيقة ادارية مفيدة، والاستماع الى كل شخص معني أو مهتم ويشهد بمدى مطابقة المخطط الجزئي للعناصر الواردة في القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، ويمكنه ان يستعين بأي شخص يختاره في أشغال تحرياته وفي صياغة كل وثيقة ترسل خلال التحقيق.
المادة 16
فتح المادةيتأكد المحافظ المحقق، اثناء فحصه مستندات الملكية، من أن الوثائق المقدمة له مقبولة في اطار التشريع المعمول به لاثبات حق الملكية.
المادة 17
فتح المادةيطلب المحافظ المحقق من أمين الحفظ العقاري شهادة تثبت ان المستندات المفحوصة تعكس الوضع الراهن للعقارات والحقوق العينية العقارية المعنية ويرفقها بالوثائق المقدمة.
ويسلم أمين الحفظ العقاري، عند الاقتضاء، كشفا بالتسجيلات الرهنية والتكاليف الأخرى.
المادة 18
فتح المادةيتمثل التحقيق الجزئي بالنسبة الى المحافظ المحقق عند غياب سند الملكية، في تلقي تصريحات المستغلين للعقارات أو حائزيها المعنيين في عين المكان يبينون فيها الصفة التي يمارسون بها استغلالها أو حيازتها.
يتمم المحافظ المحقق كل تصريح من التصريحات المتحصل عليها بجميع المعلومات التي تخص الوضعية المضبوطة لتلك الممتلكات وطبيعتها وقوامها ومساحتها .
المادة 19
فتح المادةيجب على كل مستغل او حائز لا يملك سند ملكية أن يسلم المحافظ المحقق ما يأتي :
- الاوراق التي تثبت حالته المدنية 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- الشهادات الكتابية المرفقة بتوقيعي شخصين مصدقين تبين المدة التي مارس خلالها المصرح استغلاله للملك أو حيازته له، وعند الاقتضاء، المدة التي قد يكون مارس استغلاله او حيازته خلالها أي اشخاص آخرين يشكل المصرح خلفا عاما او خاصا لهم أو اية شهادات جبائية أو وثائق أخرى يمكنه ان يستظهر بها عند الحاجة.
المادة 20
فتح المادةيجب على المحافظ المحقق ان يتلقى ايضا اي تصريحات تحيطه علما في كل حالة بالوضعية القانونية للعقارات موضع التحقيق، سواء لدى مالكي العقارات او حائزيها أم لدى اي اشخاص آخرين يمكن ان تكون لهم معلومات مفيدة بشأن تلك العقارات.
المادة 21
فتح المادةيتعين على المحافظ المحقق، فضلا عن ذلك، ان يطلب من مصالح المسح العقاري والحفظ العقاري والاملاك العمومية أي معلومات او اخبار تسمح له بالتأكد من قيمة التصريحات والاقوال التي حصل عليها في الميدان.
وبهذه الصفة، فهو مؤهل للاطلاع بمساعدة رؤساء تلك المصالح على جميع المخططات وسندات الملكية او السجلات وأن يحصل في الحين على أي خلاصة أو نسخة منها.
المادة 22
فتح المادةاذا نتج عن تحليل التصريحات والاقوال والشهادات المسجلة وعن التحريات التي قام بها المحافظ المحقق أن الاراضي المتحرى فيها ذات المباني او الخالية من المباني تمثل اراضي مملوكة، فان ملكيتها تقرر لفائدة الاشخاص الحائزين لها حيازة علنية ومستمرة لا لبس فيها ولا نزاع مدة خمسة عشر ( 15 ) عاما.
المادة 23
فتح المادةيحرر المحافظ المحقق محضرا مؤقتا يقيد فيه استنتاجاته الأولى ويذكر التصريحات والاقوال التي جمعها والمعلومات التي حصل عليها .
كما يذكر فيه التاريخ المقرر للاشهار المنصوص عليه في المادة 24 ادناه، والاماكن والايام والاوقات التي يتلقى فيها المطالبات والمنازعات والاعتراضات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن.
ويوقع المحضر المؤقت بعد أن يذكر فيه اسمه ولقبه وصفته وتاريخ تحريره.
المادة 24
فتح المادةيقوم المحافظ المحقق بإشهار نسخ المحضر المؤقت والمخطط الجزئي، التي يصادق على مطابقتها للأصل، وذلك لمدة خمسة عشر ( 15 ) يوما وفي أماكن مرئية وميسورة الوصول اليها من الجمهور في مقار البلدية والولاية المعنيتين اقليميا، وداخل مصالح مسح الاراضي والحفظ العقاري والاملاك الوطنية وفروعها ومكاتبها ومفتشيات كل منها المقامة في تراب الولاية.
المادة 25
فتح المادةيمكن كل شخص ان يحصل طوال مدة الخمسة عشرة ( 15 ) يوما على جميع المعلومات الاضافية لدى المحافظ المحقق، وان يرفع اليه جميع المطالبات أو المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن.
المادة 26
فتح المادةيتعين على المسؤولين المعنيين في ادارة الاملاك الوطنية وفي البلدية ان تخبر المحافظ المحقق، خلال مهلة الخمسة عشر ( 15 ) يوما ذاتها، بالحقوق التي يمكن أن تمتلكها الدولة او البلدية في العقارات ذات الشأن . !
المادة 27
فتح المادةينتقل المحافظ المحقق من جديد، بعد انقضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاشهار، الى عين المكان اذا ما صدرت منازعات او مطالبات او اعتراضات ويحرر محضرا نهائيا في جميع الاحوال يقيد فيه استنتاجاته النهائية التي يعد على اساسها قائمة العقارات المحقق فيها المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي، مبينا بالنسبة لكل عقار ، حسب الحالة، هوية مالكه او مالكيه المحددة أو هوية المالك غير المحددة .
المادة 28
فتح المادةلا تقف المنازعات المحتملة حجرة عثرة في طريق انجاز التحقيق قبل تعدد المطالبين بممتلك من الممتلكات أو بحق من الحقوق فيه أو عدم تحديد هوية مالك أو صاحب حق.
المادة 29
فتح المادةيرسل محافظ التحقيق الى الوالي المختص اقليميا، وفي حدود الاجل الذي يحدده الوالي 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نفسه، ملف التحقيق الجزئي الذي يشتمل على ما يأتي :
المخطط الجزئي المحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق
- قائمة العقارات كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه .
المادة 30
فتح المادةيستفيد المحافظ المحقق مكافآت مقابل أتعابه، تحدد حسب النسب والكيفيات الخاصة بالاستفادة من التعويضات الممنوحة للاعوان القضائيين طبقا للتنظيم المعمول به. :
الفصل الخامس — تقدير قيمة الممتلكات والحقوق العقارية
المادة 31
فتح المادةيرسل الوالي الى مصالح ادارة الاملاك الوطنية، قصد تحديد تعويضات نزع الملكية ملفا يتكون مما يأتي :
- القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكين واصحاب الحقوق العينية.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا ومنصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية.
ويحدد استنادا الى القيمة الحقيقية للمتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها أو قوامها أو وجه استعمالها الفعلي من مالكيها أو اصحاب الحقوق العينية فيها.
تقدر هذه القيمة الحقيقية على ما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الاملاك الوطنية.
تحدد طبيعة الممتلكات أو قوامها في تاريخ نقل الملكية ويؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فيه / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 قبل عام من فتح التحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية.
المادة 33
فتح المادةتراعى القيمة الناجمة عن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة والتقديرات الادارية التي تغدو نهائية بموجب القوانين الجبائية، وفقا للتنظيم الخاص بالاملاك الوطنية المعمول به وذلك لتقدير التعويضات المخصصة للمالكين والتجار والصناعيين والحرفيين.
يتعين على الادارات المالية المختصة أن تقدم المصالح إدارة الاملاك الوطنية وللوالي جميع المعلومات اللازمة فيما يخص التصريحات والتقديرات الجبائية.
المادة 34
فتح المادةتحدد التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية، غير أنه يمكن أن يقترح تعويض عيني بدلا عن التعويض نقدا، وفي هذا الاطار، يمكن السلطة نازعة الملكية أن تعدل عن دفع التعويض وتقوم باعادة اسكان مستأجري المحلات السكنية ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكيتها أو شاغليها وتعرض على التجار والحرفيين والصناعيين المطرودين محلات معادلة.
ويمكن أن يخصص للمستأجر تعويض عن حرمانه من الانتفاع زيادة عن تعويض الرحيل.
المادة 35
فتح المادةيودع مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصها، بعنوان العقارات المنزوعة ملكيتها والتي لم تحدد هوية مالكها خلال التحقيق الجزئي، في خزينة الولاية لمدة خمسة عشر ( 15 ) عاما.
الفصل السادس — بيع الممتلكات والحقوق
المادة 36
فتح المادةيحدد الوالي بقرار جواز بيع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكيتها استنادا الى تقرير التعويض الذي تعده . مصالح ادارة الاملاك الوطنية.
المادة 37
فتح المادةيشتمل القرار المذكور في المادة السابقة على ما يأتي : 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- قائمة العقارات المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي والحقوق العينية الاخرى المطلوب نزع ملكيتها، قائمة المالكين أو أصحاب الحقوق العينية
- مبلغ التعويض طريقة حسابه.
المادة 38
فتح المادةيبلغ قرار جواز البيع لكل واحد من المالكين أو أصحاب الحقوق العينية ويكون مصحوبا، حسب الامكان، باقتراح تعويض عيني بدلا من التعويض نقدا المنصوص عليه في المادة 34 اعلاه.
ويشفع هذا التبليغ بإيداع مبلغ التعويض المخصص للأشخاص المنزوعة ملكيتهم لدى خزينة الولاية.
ويجب على الأشخاص المنزوعة ملكيتهم أن يفصحوا عن المبلغ الذي يطلبونه في غصون خمسة عشر ( 15 ) يوما
المادة 39
فتح المادةإذا تعذر الاتفاق بالتراضي، أمكن الطرف المستعجل رفع دعوى أمام القاضي المختص خلال الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ.
الفصل السابع — نقل الملكية
المادة 40
فتح المادةإذا لم ترفع الدعوى أمام القاضي عند انقضاء أجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل اتفاق بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي وموافق على نزع الملكية، فإن الوالي يصدر قرار نزع الملكية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-202 (ج.ر عدد 39 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : ................(بدون تغيير)...............
بالنسبة لعمليات إنجاز المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي والتي يتم إقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي، يصدر الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع ملكية الأملاك والحقوق العينية العقارية المنزوعة يتضمن نقل الملكية لفائدة الدولة مباشرة بعد الدخول في الحيازة المنصوص عليها في المادة 10 مكرر والمذكورة أعلاه.
في حالة تقديم طعون أمام العدالة من طرف المنزوع ملكيتهم في مجال التعويض، فهذا لا يمكن أن يشكل عائقا لنقل الملكية لفائدة الدولة، طبقا لأحكام المادة 29 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ."
المادة 41
فتح المادةيبلغ الوالي قرار نزع الملكية للشخص المنزوعة ملكيته وللمستفيد من نزع الملكية وينشر خلال شهر من تبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتلكات والحقوق المنزوعة ملكيتها له، كما ينشر في مجموع القرارات الادارية التابعة للولاية.
المادة 42
فتح المادةلا تتم الحيازة الا بتوفر شرط الامتثال للتنظيم المعمول به في مجال الشهر العقاري.
المادة 43
فتح المادةيجبر الأشخاص المنزوعة ملكيتهم عقب تبليغهم قرار نزع الملكية باخلاء الاماكن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 44
فتح المادةإذا كانت الاشغال مما يجب انجازه على تراب ولايتين أو عدة ولايات، فإن المستفيد من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم الى كل وال مختص اقليميا يتولى تنفيذ جميع اجراءات نزع الملكية المذكورة اعلاه، دون المساس مع ذلك باحكام المادتين 10 و 11 من هذا المرسوم.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-248 (ج.ر عدد 48 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرّر : بمجرد نشر المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يقوم الولاة المعنيون بإعداد قرار الحيازة الفورية من الإدارة نازعة الملكية للأملاك أو الحقوق العينية العقارية، مع مراعاة إيداع مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين منزوعي الملكية لدى الخزينة العمومية".
المادة 44 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-248 (ج.ر عدد 48 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 مكرّر : بغض النظر عن أحكام المادة 42 أعلاه، تتم إجراءات تحويل الملكية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولاسيما لأحكام هذا المرسوم، فيما يخص نزع الملكية المنفذة 10 يوليو سنة 2005 م في إطار عمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، بعد الحيازة الفورية للأملاك والحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية من الإدارة نازعة الملكية، حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 مكرر أعلاه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-74
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 91-11
- مرسوم رقم 82-260
- مرسوم رقم 82-500
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم تنفيذي رقم 90-405
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-498
- مرسوم تنفيذي رقم 91-499
- مرسوم تنفيذي رقم 91-500
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (268)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-274
مرسوم تنفيذي رقم 26-274 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24-101 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-273
مرسوم تنفيذي رقم 26-273 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر– تامنغست، شطري : المنيعة – إن صالح وإن صالح – تامنغست
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-139
مرسوم تنفيذي رقم 26-139 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-213
مرسوم تنفيذي رقم 26–213 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-225
مرسوم تنفيذي رقم 25-225 مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر - تامنغست، شطري : الأغواط- غرداية وغرداية - المنيعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-133
مرسوم تنفيذي رقم 25-133 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-134
مرسوم تنفيذي رقم 25-134 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-163
مرسوم تنفيذي رقم 24-163 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات، الشطرين الثاني والرابع
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-164
مرسوم تنفيذي رقم 24-164 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بالطارف
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-101
مرسوم تنفيذي رقم 24-101 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-60
مرسوم تنفيذي رقم 24-60 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-328
مرسوم تنفيذي رقم 23-328 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-320
مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-273
مرسوم تنفيذي رقم 23-273 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-113
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-274
مرسوم تنفيذي رقم 23-274 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-461
مرسوم تنفيذي رقم 23-461 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف - غار جبيلات، الشطرين الأول والثالث
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-261
مرسوم تنفيذي رقم 22-261 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-260
مرسوم تنفيذي رقم 22-260 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-210
مرسوم تنفيذي رقم 22-210 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-272
مرسوم تنفيذي رقم 22–272 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-103
مرسوم تنفيذي رقم 22-103 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-109
مرسوم تنفيذي رقم 22-109 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-104
مرسوم تنفيذي رقم 22-104 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-102
مرسوم تنفيذي رقم 22-102 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان (2) فنيتان
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-488
مرسوم تنفيذي رقم 21–488 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي 5( جويلية) – الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-511
مرسوم تنفيذي رقم 21-511 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع جر المياه الصالحة 14 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة للشرب لتزويد المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان انطلاقا من محطة معالجة المياه بوادي الخير في ولاية مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-487
مرسوم تنفيذي رقم 21–487 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-485
مرسوم تنفيذي رقم 21-485 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-471
مرسوم تنفيذي رقم 21-471 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.