مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مبلغ المنحة التعويضية، في المؤسسات والادارات العمومية، عن المصاريف التي ينفقها العون خلال التنقلات التي تطلب منه القيام بها الهيئة التي تستخدمه وشروط منحها، وذلك في اطار تعيين مؤقت، مدة تفوق شهرا وتقل عن ستة (6) أشهر أو تساويها لانجاز أعمال في مكان يبعد بأكثر من خمسين
(50) كيلو مترا عن مكان عمله الاعتيادي.
لا ينطبق حد الشهر الواحد المذكور في الفقرة السابقة على العون الذي يطلب منه أن يستبدل عدة مناصب يعين فيها بسبب الواجبات المرتبطة بنوعية منصب عمله الذي يستحق عنه المنحة التعويضية المذكورة في هذا المرسوم، ابتداء من أول يوم من تنقله. 2612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةبصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، تخفض حصة المنحة التعويضية المتعلقة بمصاريف الطعام والايواء الى 25% من المبلغ المحدد لها، بالنسبة للعون الذي يشغل منصب عمل تفرض مهامه كلها أو جزء منها تنقلات متكررة خارج مكان العمل المألوف، ومن الواجب زيادة على ذلك، أن يجد العون نفسه في موقف يتعذر معه قطع بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية بعد الظهر للالتحاق بمقر اقامته أو مكان عمله المألوف، وهذا دون الاضرار بسير أعماله المهنية سيرا عاديا.
تحدد قائمة مناصب العمل التي تفرض تنقلات متكررة كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، بقرار من الوزير المعني
المادة 3
فتح المادةيجب أن يسبق كل تنقل، ترخيص من السلطة أو المسؤول المعني يتثمل في اصدار أمر بالتنقل
المادة 4
فتح المادةيبتدىء التنقل منذ ساعة انطلاق العون من مكان عمله أو من مكان اقامته الاعتادية وينتهي برجوعه الى أحد المكانين.
المادة 5
فتح المادةتخصص المنحة التعريفية لكي تكفل في الحدود والشروط التي يحددها هذا المرسوم ما يأتي :
تغطية جزافية لمصاريف الطعام والايواء التي ينفقها العون الخاضع للشروط المحددة في المادة الاولى أعلاه.
تغطية جزافية لمصاريف الطعام التي ينفقها العون الخاضع للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه.
تتكفل الهيئة المستخدمة بالنقل.
المادة 6
فتح المادةتحدد المنحة التعويضية بمائة (100) دينار، عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام، ومائة وثمانين (180) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أي ثلاثمائة وثمانين ( 380 ) دج عن اليوم الكامل بالنسبة الى الاعوان المصنفين في الفئات من 1 الى 14 من السلم الوطني الاستدلالي.
تحدد المنحة التعويضية بمائة وعشرين ( 120 ) دينار عن كل وجبة، ومائتين وأربعين 240 دينارا بالنسبة المصاريف العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه
المادة 7
فتح المادةتحدد المنحة التعويضية في الولايات والبلديات الواقعة في مناطق جنوب البلاد، عن نفقات الطعام والايواء كما يأتي :
- مائة وعشرون ( 120 ) دينارا عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الطعام، ومائتان وأربعون ( 240 ) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي أربعمائة وثمانون ( 480 ) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه.
مائة وأربعون ( 140 ) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وثلاثمائة ( 300 ) دينارا بالنسبة المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي خمسمائة وثمانون ( 580 ) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في المقطعين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه.
تحدد قائمة الولايات والبلديات التي تخول الحق في الاستفادة من أحكام هذه المادة بمرسوم.
المادة 8
فتح المادةيمكن الهيئة المسخدمة التي تملك هياكل إيواء أو إطعام في الاماكن التي يتم التنقل اليها، أن تلزم العون باستعمالها، وفي هذه الحالة تخفض المنحة التعويضية عن مصاريف الايواء والطعام الى 25% من المبالغ المحددة في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيتلقى العون قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للتنقل.
تضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للمنح التي يستحقها العون بناء على تقديم وتسليم أصل الأمر بالتنقل.
وتبين في هذه الوثيقة الخدمات التي استفاد منها العون تطبيقا للمادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةفي حالة الغاء التنقل، يجب على العون أن يرجع التسبيقات التي يحتمل أن يكون قد تسلمها قبل ذهابه.
وفي حالة عودة العون أو استدعائه قبل نهاية مدة تنقله، يجب عليه أن يرجع مبلغ المنحة التعويضية التي الايواء بما في ذلك الفطور، أي أربعمائة ثمانين ( 480 ) دج | تغطي الايام التالية لتاريخ عودته.
عن اليوم الكامل بالنسبة للفئات المهنية، التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة الذين يدعون بحكم كفاءتهم أو بسبب ضرورة الخدمة للقيام بتنقلات لحساب هذه الهيئة بالفئات المهنية السامية كما هي محددة في الفقرة 2 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةمخالفة لما سبق، يجب أن يكون كل تنقل تفوق مدته سنة (6) أشهر، موضوع رخصة من الوزير الوصي.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمرسوم رقم 87-201 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987 ، المذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-186
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-477
مرسوم تنفيذي رقم 92-477 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يضبط قائمة بلديات المناطق الجنوبية من البلاد التي تخول الحق في المنحة التعويضية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 91-499 و 91-500 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 1991
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.