مرسوم تنفيذي رقم 25-134 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش، وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش، التي تبلغ مساحتها الإجمالية ستة (6) هكتارات وخمسين ( 50 ) آرا في إقليم ولاية الجزائر، ببلديات جسر قسنطينة والسحاولة والحراش وبوروبة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش، ما يأتي :
• حصة الطريق :
– الطول الإجمالي لخط الطريق : 9,5 كم،
– عرض الطريق : 7,00x2 مترا طوليا،
– عرض الرصيف : 2,00x2 مترا طوليا،
– الشريط الأرضي الوسطي : 1,50 مترا طوليا.
• حصة المنشأة الفنية :
– عدد المنشآت الفنية : ممران (2) علويان،
– الطول الإجمالي لكل منشأة : 110 مترا طوليا،
– العرض الإجمالي لكل منشأة : 2,20 مترا،
– إزدواجية المنشأة (1) تحت الطريق الوطني رقم .1
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.