مرسوم تنفيذي رقم 21-485 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 كلم، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 كلم، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية).
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية، المبينة أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ستة (6) هكتارات، واثنين وأربعين (42) آرا وخمسين (50) سنتيارا، في إقليم ولاية الجزائر ، ببلديتي أولاد فايت والدويرة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3.5 كلم، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)، كما يأتي :
حصة الطريق :
الخط الرئيسي : 3,5 كلم، المقطع الجانبي : * الطريق 2x2 مسلك، * حواف الطرق أو أرصفة * الشريط الأرضي الوسطي.
حصة المنشأة الفنية :
عدد المنشآت الفنية : اثنان (2) الطول الإجمالي للمنشأة التي يتم ازدواجها على الطريق الوطني رقم 36 : 64,93 مترا، الطول الإجمالي للمنشأة التي يتم ازدواجها على الطريق الدائري الثاني للجزائر : 123,10 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 كلم ، المقطع الواقع بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية).
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.