مرسوم تنفيذي رقم 90-405 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك. 1803
المادة 3
فتح المادةتتمثل المهمة العامة للوكالة في حيازة جميع العقارات أو الحقوق العقارية المخصصة للتعمير، لحساب الجماعة المحلية وتقوم بنقل ملكية هذه العقارات أو الحقوق العقارية.
وتنفذ علاوة على ذلك العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةتساعد الوكالة أجهزة الجماعة المحلية في الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 | تحضير وسائل التعمير والتهيئة واعدادها وتنفيذها، وذلك في يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، وتنظيم ذلك.
إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 | اطار مهمتها العامة وفي حدود امكاناتها.
ويمكنها أن تقوم بترقية الاراضي المفرزة والمناطق المختلفة الانشطة، تطبيقا لوسائل التعمير والتهيئة المقررة، أو تكلف من يقوم بترقية ذلك.
كما يمكنها بالاضافة الى ذلك أن تبادر بعمليات حيازة العقارات أو الحقوق العقارية لحسابها الخاص والتنازل عنها.
المادة 5
فتح المادةيحدد دفتر للأعباء يعد طبقا للتنظيم الجاري به العمل حقوق الوكالة وواجباتها إزاء الجماعة رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | المحلية المعنية.
بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد احداث الهيئات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك.
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيتعين على المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، وحدها أو بالتعاون فيما بينها إنشاء مؤسسات تكلف بتسيير سنداتها العقارية الحضرية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 90-25 | المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2: يتعين على المجالس الشعبية الولائية إنشاء مؤسسة تكلّف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات المحلية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى البلديات أو الدوائر في داخل الولاية نفسها.
تدعى المؤسسة المسماة "الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين" في صلب النص "الوكالة ".
المادة 6
فتح المادةتتدخل الوكالة حسب القواعد المعمول بها طبيعيا ووفق الاعراف والعادات الممارسة حين إتمام الحيازة أو التنازل العقاري، ماعدا الاحكام المخالفة لدفتر الاعباء المذكور في المادة 5 أعلاه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير الوكالة مجلس ادارة ويسيرها مدير.
المادة 8
فتح المادةيشتمل مجلس الادارة على الاعضاء التالين :
- خمسة ( 5 ) أعضاء تعينهم الهيئة أو الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية المعنية، منهم رئيس مجلس الادارة مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بادارة الاملاك الوطنية والانشاءات الاساسية، والتعمير والتهيئة العمرانية، والفلاحة، أو ممثلوهم، 1 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ممثلان ( 2 ) عن جمعيات ترمي أهدافها إلى حماية البيئة والمحيط. ويعين هذان الممثلان بمبادرة من الهيئة أو الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يشمل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي أو ممثله :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، مسؤولو مصالح الدولة على مستوى الولاية المكلفون بالإدارة المحلية، وبالتنظيم والشؤون العامة وبالأملاك الوطنية وبالبيئة والتهيئة العمرانية، وبالسكن والعمران وبالفلاحة وبالسياحة وبالتجارة،
- ممثل الوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمارات، رئيسا (2) مجلسين شعبيين بلديين ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان (2) عن جمعيات يرمي هدفها إلى حماية إطار المعيشة والبيئة، ويعين هذان الممثلان بمبادرة من رئيس المجلس
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموضوع اجتماع مجلس الإدارة.
يمكن أن يستعين رئيس مجلس الإدارة، عند الحاجة، بممثل (أو ممثلين عن القطاعات الأخرى لحضور أشغال مجلس الإدارة".
المادة 9
فتح المادةيداول مجلس الادارة بناء على تقرير المدير في المسائل التالية :
تنظيم الوكالة وعملها، البرامج وحصائل النتائج الشروط العامة لابرام الاتفاقيات وغيرها من العقود الملزمة للوكالة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات الحسابات السنوية النظام الحسابي والمالي، القانون الاساسي ودفع رواتب المستخدمين
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي
المادة 10
فتح المادةمداولات مجلس الادارة نافذة، وعند الاقتضاء بعد المصادقة عليها عندما يقتضي التنظيم الجاري به العمل ذلك ..
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه، ويجتمع في دورة طارئة بطلب من مديره.
المادة 12
فتح المادةيعد مدير الوكالة جداول أعمال الاجتماعات التي يضبطها رئيس مجلس الادارة.
المادة 13
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى الاعضاء مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ عقد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الطارئة على الا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 14
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي أعضائه. واذا لم يكتمل هذا النصاب فيعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
المادة 16
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض، ويوقع رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على كل محضر.
المادة 17
فتح المادةيتولى مدير الوكالة كتابة مجلس الادارة. 1
المادة 18
فتح المادةيعين رئيس مجلس الادارة مدير الوكالة بناء على اقتراح من مجلس الادارة. وينتقى من ضمن موظفي وأعوان اسلاك المتصرفين أو المهندسين أو الاسلاك المماثلة في الجماعات المحلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يعيّن مدير الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، من بين الموظفين والأعوان المنتمين لأسلاك المتصرفين الإداريين أو المهندسين أو الأسلاك المماثلة والحائزين شهادة التعليم العالي والذين لهم أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في ميدان نشاط الوكالة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 19
فتح المادةيتولى المدير تسيير الوكالة.
وبهذه الصفة فانه يقوم بالمهام التالية :
ينفذ قرارات مجلس الادارة يمثل الوكالة في جميع اعمال الحياة المدنية ويرافع عنها أمام العدالة يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد مشروع الميزانية ينفذ الحالات التقديرية للايرادات والنفقات الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويبرم جميع العقود والاتفاقيات.
المادة 20
فتح المادةيحدد مجلس الادارة التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح من المدير.
الفصل الثالث — النظام المالي
المادة 21
فتح المادةتزود الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه بموجب مداولة الهيئة أو الهيئات المنتخبة في الجماعة المحلية المعنية، يصادق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 22
فتح المادةتتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي :
الاعانات المخصصة طبقا لدفتر الاعباء عائد الخدمات فائض القيمة المنجز القروض الممنوحة، الهبات والوصايا.
المادة 23
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- تكاليف المستخدمين والعتاد وجميع النفقات الضرورية للتسيير جميع النفقات المرتبطة بانجاز المهام الموكلة إليها، تسديد القروض المبرمة.
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطنية.
يخضع مسك الحسابات واستعمال الرأسمال الموكلين المحاسب الى الموافقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 25
فتح المادةتخضع الحسابات التقديرية للوكالة المحددة تبعا للاجراءات المقررة، إلى موافقة الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية المعنية.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 26
فتح المادةيمكن الجماعة المحلية المعنية عندما تكون السندات المالية ضئيلة الحجم وتكون الوسائل الضرورية 86-05 ، المؤرخة في 7 يناير سنة 1986، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 88 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تنشأ على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة استشارية، يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، وتتكون من ممثلي الوزارات الآتية :
الداخلية والجماعات المحلية : ممثلان (2) المالية : ممثل واحد، السكن والتعمير : ممثل واحد، البيئة والتهيئة العمرانية : ممثل واحد، الفلاحة والتنمية الريفية : ممثل واحد، السياحة : ممثل واحد .
تدلي اللجنة برأيها المسبق في عمليات التنازل عن الأراضي المذكورة أدناه والتابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين : 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م
- الأراضي الواقعة في المناطق العمرانية المستقبلية والتي تنعدم فيها المرافق الحيوية،
- الأراضي المخصصة مسبقا لإنجاز تجهيزات عمومية طبقا لأدوات التعمير والمقترحة لاستعمال آخر،
- الأراضي الموجودة داخل مخطط شغل الأراضي الذي لم تتم الموافقة عليه،
- الأراضي ذات القيمة العمرانية العالية المحددة طبقا للإجراء المطبق على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- الأراضي التي لها تكامل وتجانس فيما بينها والواقعة على مستوى إقليم ولايتين أو أكثر".
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 27
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : يجب أن يرسل الوالي إلى اللجنة الاستشارية ملفا يتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
مساحة القطعة الأرضية وقيمتها التجارية
- تخصيص القطعة الأرضية طبقا لمخطط التعمير الجاري به العمل،
- تخصيص القطعة الأرضية والمعلومات الاقتصادية والمالية للمشروع المقرر،
- تعريف صاحب الطلب.
تدلي اللجنة برأيها في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية أمرا للوالي أو الولاة المعنيين بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها.
توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من وزير الداخلية والجماعات المحلية".
المادة 28
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يجب أن تتخذ المجالس الشعبية البلدية أو الولائية المعنية كل الإجراءات قصد إعلان حل الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين.
تحول الأموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات ومستخدمي الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين المنحلة إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2: يتعين على المجالس الشعبية الولائية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408
« تتمّم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : " - إنشاء فروع على مستوى البلديات أو »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-408
« تلغى المادتان 26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتعوضان بالمادتين 26 و 27 الجديدتين وتحرران كما يأتي : »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-408
مرسوم تنفيذي رقم 03-408 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-186
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.