مرسوم تنفيذي رقم 24-163 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات، الشطرين الثاني والرابع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات :
– الشطر الثاني : ن ك 200 – أم العسل على طول 440 كم،
– الشطر الرابع : تندوف– غار جبيلات على طول 135 كم.
وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة وتسعة وأربعون ( 2449 ) هكتارا وتسعة وأربعون ( 49 ) آرا وواحد وثمانون ( 81 ) سنتيارا، وتقع في أقاليم ولايات بشار وبني عباس وتندوف، وتتوزع كما يأتي :
– ولاية بشار (بلدية مشرع هواري بومدين) : مائة وتسعة وعشرون ( 129 ) هكتارا وثلاثة عشر ( 13 ) آرا واثنان وخمسون ( 52 ) سنتيارا،
– ولاية بني عباس (بلدية تبلبلة) : ثمانمائة وتسعة وثمانون ( 889 ) هكتارا وثمانية (8) آرات وتسعة وتسعون ( 99 ) سنتيارا،
– ولاية تندوف (بلديتا أم العسل وتندوف) ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ( 1431 ) هكتارا وسبعة وعشرون ( 27 ) آرا وثلاثون ( 30 ) سنتيارا.
المادة 3
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 – الشطر الثاني : ن ك 200 – أم العسل على طول 440 كم :
الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 440 كم،
– السرعة القصوى : 120 كم / سا للمسافرين و 70 كم/سا للبضائع.
أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 5.023.582 م 3،
– الردم : 8.645.382 م 3،
– طبقة الشكل : 615 . 839 1 م 3،
– طبقة الأساس : 964.575 م 3،
– طبقة تحت حجر الرص : 876.185 م 3،
– طبقة حجر الرص : 781 . 022 1 م .3 أشغال المنشآت الفنية :
– الجسور : 18 وحدة،
– منشآت السكك الحديدية : وحدتان (2)،
– منشآت الطرق : 3 وحدات،
– قنوات مبلطة : 40 وحدة،
– أنابيب : 100 وحدة.
المحطات :
– محطة تبلبلة،
– محطة حاسي خبي،
– نقاط التقاطع والتوقف ( 13 ) وحدة.
الإشارة :
– إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف،
– نظام PRG .
الاتصال :
– نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي.
الطاقة :
– التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطاريات ومولد كهربائي،
– التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطاريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز. 2 – الشطر الرابع : تندوف– غار جبيلات على طول 135 كم :
الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 135 كم،
– السرعة القصوى : 120 كم /سا للمسافرين و 70 كم/سا للبضائع.
أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 1.185.000 م 3،
– الردم : 7.100.000 م 3،
– طبقة الشكل : 530.000 م 3،
– طبقة الأساس : 275.000 م 3،
– طبقة تحت حجر الرص : 260.400 م 3،
– طبقة حجر الرص : 362.000 م .3 أشغال المنشآت الفنية :
– الجسور : 7 وحدات،
– منشآت السكك الحديدية : 5 وحدات،
– منشآت الطرق : 3 وحدات،
– قنوات مبلطة : 37 وحدة،
– أنابيب : 120 وحدة.
المحطات :
– محطة غار جبيلات للبضائع،
– نقاط التقاطع والتوقف : 4 وحدات.
الإشارة :
– إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف،
– نظام PRG .
الاتصال :
– نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي.
الطاقة :
– التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطارية ومولد كهربائي،
– التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطاريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات : الشطر الثاني :
ن ك 200 – أم العسل على طول 440 كم، والشطر الرابع :
تندوف– غار جبيلات على طول 135 كم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.