مرسوم تنفيذي رقم 22–272 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية والمستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هكتارين (2) وستة وثمانين (86) آرا وتسعين
(90) سنتيارا، وتوجد بإقليم ولاية تيبازة، بلدية فوكة، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتمثل قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات سعة ثلاثمائة ألف متر مكعب يوميا 300000( م 3 /ي)، بإنجاز البنى التحتية والمعدات الآتية :
– مراكز الكهرباء والمحولات والمحطة التحتية الكهربائية،
– محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة ومياه الشرب،
– خزانات استقبال مياه البحر ومياه التناضح العكسي ومعالجة وتحديد السوائل والمياه المعالجة،
– المصافي والمناخل،
– بنايات الترشيح والتصفية وضخ مياه البحر والتأثير المتبادل وإعادة التعدين للمياه المنتجة،
– أماكن تخزين مختلف المواد،
– بنايات إدارية،
– الشبكات والطرق المتنوعة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة، وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.