مرسوم تنفيذي رقم 24-60 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أربعمائة وخمسين (450) هكتارا وخمسة
(5) آرات، تقع بأقاليم ولايتي بجاية والبويرة، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي :
• ولاية بجاية : ثلاثمائة وسبعة وثلاثون (337) هكتارا وخمسة (5) آرات، موزعة كما يأتي :
– بلدية توجة، أربعة وثلاثون (34) هكتارا وثمانون (80) آرا،
– بلدية بجاية، ثلاثة وخمسون (53) هكتارا وعشرون (20) آرا،
– بلدية وادي غير، سبعة (7) هكتارا ت،
– بلدية القصر، ستة وعشرون (26) هكتارا،
– بلدية أفلاين الماثن، اثنا عشر (12) هكتارا وخمسون (50) آرا،
– بلدية تيمزريت، أحد عشر (11) هكتارا وخمسون (50) آرا،
– بلدية آقبو، أربعة وعشرون (24) هكتارا وخمسة وخمسون (55) آرا،
– بلدية بوحمزة، ثلاثة وثلاثون (33) هكتارا وخمسون (50) آرا،
– بلدية آيت رزين، أربعة وأربعون (44) هكتارا،
– بلدية تازمالت، سبعة وأربعون (47) هكتارا،
– بلدية بوجليل، ثلاثة وأربعون (43) هكتارا.
• ولاية البويرة : مائة وثلاثة عشر (113) هكتارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية الشرفة، ثمانية وعشرون (28) هكتارا،
– بلدية مشد الله، اثنان وعشرون (22) هكتارا،
– بلدية آت منصور، تسعة (9) هكتارات،
– بلدية حنيف، سبعة وعشرون (27) هكتارا،
– بلدية العجيبة، خمسة عشر (15) هكتارا،
– بلدية بشلول، اثنا عشر (12) هكتارا.
المادة 3
فتح المادةيتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي : 1 – ولاية بجاية :
– 86 كم من القنوات،
– أربع (4) محطات ضخ،
– ثماني (8) خزنات للماء،
– نظام تسيير عن بعد. 2 – ولاية البويرة :
– 31 كم من القنوات،
– محطة (1) ضخ،
– نظام تسيير عن بعد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل العملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية، وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.