مرسوم تنفيذي رقم 22-109 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بإقليم بلدية جينات، ولاية بومرداس، نظرا لطابعها كبنية تحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتيجي.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في وعاء عقاري مساحته الإجمالية ستة عشر (16) هكتارا وثمانية وستون (68) سنتيارا محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتضمن :
- قطعة رقم 338 (ملكية خاصة)
- قطعة رقم 339 (ملكية للدولة)،
– قطعة رقم 340 (ملكية خاصة).
تبلغ مساحة الأملاك العقارية الخاصة (القطعتين 338 و340) المعنية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ثلاثة عشر (13) هكتارا وسبعة وخمسين (57) آرا و سبعين
(70) سنتيارا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-328 (ج.ر عدد 62 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : تتم عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس، في وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية سبعة عشر (17) هكتارا وثمانية وثمانين (88) آرا واثنين وثمانين (82) سنتيارا، محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتضمن :
– قطعة رقم 338 (ملكية خاصة)،
– قطعة رقم 339 (ملكية للدولة)،
– قطعة رقم 340 (ملكية خاصة)،
– قطعة رقم 409 (ملكية خاصة).
تبلغ مساحة الأملاك العقارية الخاصة (القطع 338 و 340 و )409 المعنية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، خمسة عشر (15) هكتارا وخمسة وأربعين (45) آرا وأربعة وثمانين (84) سنتيارا“.
المادة 3
فتح المادةيتمثل قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر المذكورة في المادة الأولى أعلاه ذات سعة ثلاثمائة ألف متر مكعب يوميا (300.000 م3 / يوميا)، على الخصوص فيما يأتي :
مراكز الكهرباء والمحولات
- المحطة التحتية الكهربائية محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة، هيكل استقبال مياه البحر، المصافي والمناخل بناية ضخ مياه البحر، بنايات الترشيح والتصفية
- بناية التأثير المتبادل خزانات مياه التناضح العكسي، مباني إعادة التعدين للمياه المنتجة خزانات المياه المعالجة محطة ضخ مياه الشرب مناطق تخزين المواد الكيماوية،
- خزانات معالجة وتحديد السوائل غرفة التحكم
- بناية الإدارة،
- شبكة الطرق المتنوعة
– منافذ الدخول مركز المراقبة والحراسة مساحة خضراء، موقف السيارات.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية لغرض إنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-328
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22–109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتم عملية إنجاز محطة تحلية مياه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-328
مرسوم تنفيذي رقم 23-328 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.