ج.ر عدد 51 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية. مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414

الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

مرسوم تنفيذي رقم 93-187 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة سور الغزلان “ (الكتل 104 أ، 119 أ، 122 أ، 137 أ، 138 أ و 139 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يناير سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية سونطراك “ وشركة “ ب . ب اكسبلوريشن ألجيريا المحدودة …………. 33 مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ….. 35 مرسوم تنفيذي رقم 93-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) . 36 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية جيجل.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والاسعار في الولايات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية.

أول يوليو سنة 1993 ، يتضمنان انهاء مهام

12 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية. 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

1993، يتضمن تعيين مدير الأوقاف

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام مفتش لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو للدراسات بوزارة التكوين المهني.

سنة 1993، يتضمن تعيين مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الثقافة والاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات…..

سنة 1993، يتضمن تعيين مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة …………….

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( استدراك ……………… قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. 40

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة السكن 51 الاحد 12 صفر عام 1414 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدارسات

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير السكن. وزارة التكوين المهني قراران مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة بالدارسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا .

1993، يتضمنان انهاء مهام مكلفين

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني.

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية. : - إن رئيس المجلس الأعلى للدولة ،

  • بناء على تقرير وزير الإقتصاد والوزير المنتدب للخزينة ووزير الفلاحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات
  • وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
  • وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضي القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية ، تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 71-255 المؤرخ في 29 شعبان 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة، ومجموع المرسوم التنفيذي رقم 91-135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 ، الذي يجعل المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية في ورقلة معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية ومجموع المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 19 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية الى وكالة وطنية للموارد المائية وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 اكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-117 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 86-222 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه والمتضمن إنشاء محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 اكتوبر سنة 1990 ، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، لا سيما المصالح المكلفة بالري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-245 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن احداث ديوان لمساحات الري بوادي ريغ

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة

  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3405 ال الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3405 ال، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن (دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية، وفق اهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : تتم تدخلات وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجهيز والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والوكالة الوطنية للموارد المائية ومديريات مصالح الفلاحة في الولاية ومصالح الري في الولاية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية ومراكز التكوين والارشاد الفلاحيين وديوان مساحات الري بوادي ريغ المخصصة لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال تنمية المناطق الصحراوية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق اهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3: يتعين على وزرير الاقتصاد ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجهيز والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 للتجارة والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية والوكالة الوطنية للموارد المائية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه ومديريات مصالح الفلاحة في الولاية ومصالح الري في الولاية ومراكز التكوين والارشاد الفلاحيين وديوان مساحات الري بوادي ريغ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والاملاك الوطنية والعلاقاتية والميدانية والتكوينية وفي البحث المطبق والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات انجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993. علي كافي الملحق رقم 1 الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير رقم 3405 ال ذي مبلغ 57 مليون دولار امريكي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2 وحسب الكيفيات التابعة إنجاز البرامج والبرامج الفرعية وأهداف مشروع تنمية المناطق الصحراوية المتعلقة بما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 - إجراء دراسات للخطط الرئيسية لتسع ( 9 ) ولايات : ( بسكرة، الوادي، غرداية، ورقلة، أدرار، بشار، تا منغست، إليزي، تندوف ). 2 إجراء دراسات لخطط نوعية لخمس (5) ولايات : ( بسكرة، الوادي، غرداية، ورقلة، أدرار ). 3 - تنمية منطقة نموذجية من المشروع بمساحة 3680 هكتار، تشتمل على ثمانية ( 8 ) بساتين للنخيل تقع في وادي ريغ بولاية الوادي، وتتوزع على الدوائر الآتية : أ ) جامعة : 1 - شوشة، 2 سيدي عمران 3 - تكديديم 4 - مازر . ب ) المغير : 1 - المغير الجنوبي 2 - المغير الغربي، 3 - المغير الوسط، 4 - أم الطيور . 4 تعزيز القدرات المؤسساتية للهيئات التي تتدخل في مشروع تنمية المناطق الصحراوية. المادة 2 : يتكفل كل فيما يخصه، في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة بوزارة الاقتصاد والسلطات المختصة الأخرى المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2 ، بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع كل من محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والوكالة الوطنية / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 للموارد المائية وديوان مساحات الري بوادي ريغ والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية ومراكز التكوين والارشاد الفلاحيين بالعرفيان وسيدي مهدي بولايتي الوادي وورقلة ومديريات المصالح الفلاحية بولايتي الوادي وورقلة ومديريات مصالح الري بولايتي الوادي وورقلة. وتتولى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة، القيام طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة بوزارة الاقتصاد والسلطات المختصة الأخرى المعنية، بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ مجموع عمليات المشروع المذكور اعلاه، التي تشمل البرامج والبرامج الفرعية من المشروع التي تمثل الاقسام ( أ) و (ب) و (ج) المبينة أدناه وبرنامج التوازن المؤسس من تقدير أقصى بمبلغ 10,67 ملايين دولار امريكي مخصصة الموازنة المشروع والمحددة في المادة 6 أدناه. القسم أ : التنمية المؤسساتية بمبلغ 6,79 ملايين دولار امريكي القسم ب : إعادة تهيئة ثمانية ( 8 ) بساتين للنخيل بالمنطقة النموذجية من المشروع والمذكور اعلاه، بمبلغ 33,06 مليون دولار أمريكي. القسم ج : تجهيز المستثمرات الفلاحية بمبلغ 6,48 ملايين دولار أمريكي. المادة 3: يؤمن القسم أ المتعلق بالتنمية المؤسساتية المذكورة أعلاه، بمبلغ إجمالي قدره 6,79 ملايين دولار أمريكي، يوزع على النحو التالي : تمويل البرامج والبرامج الفرعية الآتية : 1 - برنامج الدراسات الذي تتكفل به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، بمبلغ 0.80 مليون دولار امريكي قصد اعداد ما يأتي : أ ) البرنامج الفرعي للمخطط الرئيسي للتنمية

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية بولايات : بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، ادرار، تا منغست، بشار ، إليزي، تندوف. ب ) البرنامج الفرعي للخطط الفرعية للتنيمة بولايات : بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، ادرار . ج ) البرنامج الفرعي للدراسات المتعلقة بالتخطيط وامكانية إتمام المشروع التي تتضمن زيادة على الدراسات المنجزة والتي في طريق الانجاز في المرحلة الاولى دراسات الاتمام المستوحاة من المخطط الرئيسي والخطط النوعية المذكورة في النقطتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه . 2 - برنامج التجهيز الذي ينبغي أن تتكفل به الوكالة الوطنية للموارد المائية بمبغ 0.78 مليون دولار امريكي لكي تؤمن المديرية الجهوية الجنوبية للوكالة الوطنية للموارد المائية القيام بأعمال متابعة ما يأتي : أ ) نوعية الموارد من المياه الجوفية وكميتها، ب ) ملوحة التربة ومياه الصرف. 3 - برنامج التجهيز للبحث المطبق الذي ينبغي أن يتكفل به المعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية بمبلغ 0.41 مليون دولار أمريكي، الذي يؤمن تجهيز المعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية، الضروري للعمليات المرتبطة بما يأتي : أ ) الري ب ) الملوحة، ج ) حماية الزراعات د ) مكننة زراعة التمور، ه ) مكننة الزرعات الاضافية و ( إنشاء بنك للقاح وتحسين نوعية الفواكه ز ) اختبار نوعية المياه والتربة ح ) الملاحظات المتعلقة بالارصاد الجوية ط ) عمل ادارة المحطة التجريبية في العرفيان و مخابرها وتسييرها وتعزيز ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9 4 برنامج التجهيز للتكوين والارشاد الفلاحيين الذي ينبغي أن يتكفل به، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كل من :

  • المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية بمبلغ 0,08 مليون دولار امريكي قصد ضمان تكوين المكونين بمراكز التكوين والارشاد الفلاحيين مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين بمبلغ 0,25 مليون دولار امريكي قصد ضمان تكوين أعوان البلدية للارشاد مديرية مصالح الفلاحة بمبلغ 0,70 دولار امريكي قصد ضمان تعزيز الادارة بوسائل تسيير تقنيات الارشاد ونشر ذلك. 5 - برنامج تجهيز ديوان مساحات الري بوادي ريغ بمبلغ 2.19 مليون دولار أمريكي، يتم التكفل بها في شكل مخصصات تجهيز قصد تمكينه من القيام في المنطقة النموذجية المذكورة في المادة الاولى اعلاه بتسيير عمليات المشروع التي تخصه في حدود صلاحياته ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2 ودفتر الشروط المرتبط بذلك. 6 برنامج التجهيز من أجل تنسيق المشروع ومتابعته ومراقبته والذي ينبغي أن تتكفل به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمبلغ 0,45) مليون دولار امريكي قصد ضمان تعزيز طاقات المصالح والاعمال في مجال المتابعة والتنسيق والمراقبة الضرورية لانجاز المشروع. 7 - برنامج التكوين والاعانة التقنية بمبلغ 0,96 مليون دولار أمريكي، الذي يجب ان تتكفل به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية من أجل ضمان التكوين بالخارج للمستخدمين التقنيين في محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والمديرية الجهوية الجنوبية للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والمعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية وكذا تقديم الاعانة التقنية لهذه المؤسسات. 8 برنامج التجهيز للوكالة الوطنية للموارد المائية بمبلغ 0.17 مليون دولار امريكي، الذي يؤمن

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعزيز الوكالة الوطنية للموارد المائية من أجل متابعة أشغال تجهيز بساتين النخيل الثمانية ( 8 ) في المنطقة النموذجية من المشروع وتجديد ذلك. المادة 4 : يؤمن القسم ( ب ) المتعلق ببرنامج إعادة تهيئة بساتين النخيل الثمانية ( 8 ) المذكورة اعلاه بمبلغ اجمالي قدره 33,06 مليون دولار امريكي يوزع على النحو التالي تمويل البرامج والبرامج الفرعية لاشغال تجديد بساتين النخيل الثمانية ( 8 ) المذكورة اعلاه والتي يجب أن تتكفل بها الوكالة الوطنية للموارد المائية فيما يخص ما يأتي : 1 البرنامج الفرعي لانجاز 34 تنقيبا عن المياه بمبلغ 12,44 مليون دولار أمريكي. 2 البرنامج الفرعي لتجهيز 60 تنقيبا عن المياه بمبلغ 1.12 مليون دولار أمريكي. 3 - البرنامج الفرعي لبناء مخابيء للتجهيزات الكهربائية وأبراج المبردات بمبلغ 0.38 مليون دولار امريكي. 4 البرنامج الفرعي لتجديد وتوسيع شبكات صرف المياه والسقي وطرق المرور غير المعبدة واستغلال الشبكات بمبلغ 17,99 مليون دولار أمريكي. 5 البرنامج الفرعي للتكفل بنفقات المراقبة أثناء مرحلة بناء المنشآت المنجزة بعنوان القسم ( ب ) وصيانتها قبل الشروع في تشغيلها بمبلغ 1.13 مليون دولار أمريكي. المادة 5 : يؤمن القسم ( ج ) المذكور اعلاه بمبلغ 6,48 مليون دولار امريكي تمويل برنامج تجهيز المستثمرات الفلاحية للانتاج في المنطقة النموذجية من المشروع التي يجب أن يتكفل بها ديوان مساحات الري بوادي ريغ من أجل بيع المستثمرين الفلاحيين في المنطقة النموذجية من المشروع العتاد الفلاحي المتعلق بما يأتي : 1 ) الجر 2 ) المعالجة 3 ) التغليف ، ويوزع كما يلي : / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 أ ) 60 جرارا من 45 الى 60 حصانا ب ) 250 جرار صغير، ج ) 2000 منضخة د) 2000 مرذاذ ه ) 300.000 وعاء بلاستيكي، وسيعاد تعديل هذه الكميات بحسب الاسعار الحقيقية في حدود المبلغ المخصص لهذا القسم. المادة 6 : يوزع رصيد موازنة المشروع بمبلغ أقصى قدره 10.67 مليون دولار أمريكي، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يلي : 1 من أجل مبلغ اقصاه 5,67 ملايين دولار أمريكي مخصص لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للاقسام ( أ ) و ( ب ) و (ج) من المشروع، يخصص حسب الأولوية لبرامج القسم ( أ ) وبرنامج القسم (ب). 2 - من أجل مبلغ أقصاه 5 ملايين دولار أمريكي مخصص لتأمين تمويل النفقات الاضافية غير المتوقعة بعنوان القسمين ( أ ) و ( ب ) من المشروع. وفي حالة حدوث فائض في تعبئة هذا الرصيد يمكن القيام عند الاقتضاء بتوظيف هذا الفائض لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز برنامج للدراسات تقوم بها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية في مجال الاسعار والنشاطات المتعلقة بما ياتي : 1 ) التغليف، 2 ) التخزين، 3 ) التكييف 4 (4) التحويل، 5 ) النقل، 6 ) التسويق الداخلي والخارجي، 7 ) الصيانة ، 8 ) مشاتل الأغراس، 9 ) تأثير المعطيات المحتملة الأخرى. الباب الثاني الجانب التنظيمي المادة 7 : تنشأ لدى وزارة الفلاحة، قصد انجاز المشروع موضوع هذا المرسوم أو لأي تمويل إضافي آخر بما في ذلك التمويل من الجزائر أو عن طريقها من مؤسسات أخرى لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية والمراقبة خلال مدة المشروع والى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض. وتتكون هذه اللجنة من : ممثل وزير الفلاحة، رئيسا، ممثل وزارة الفلاحة المكلف بأعمال الري الزراعي، مسؤول الأمانة الدائمة المذكورة أدناه،

  • ممثلين (2) عن الوزارة المنتدبة للخزينة ( المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمديرية المركزية للخزينة ).
  • ممثل وزارة التجهيز ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المنتدب للتجارة
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل المجلس الوطني للتخطيط، المختص في مجال تخطيط الفلاحة في المناطق الصحراوية. محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
  • ممثل البنك الجزائري للتنمية . ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، الذي يتصرف بصفة رئيس المشروع والذي يعينه محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية من بين رؤساء الأقسام المختصة المعنيين لدى المحافظة، بعد موافقة وزير الفلاحة – ممثل المديرية العامة للبنك الفلاحي للتنمية الريفية، عندما يكون معنيا بجدول الأعمال تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها في وزارة الفلاحة وينشطها ممثل وزير الفلاحة المكلف بأعمال الري الزراعي. المادة 8 : تكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 1 - حصر احتياجات مستعملي اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة من المشروع وتقييم ذلك، 2 السهر على التنظيم والتأطير السير الاجراءات والترتيبات المطبقة على ابرام صفقات الامدادات و/ أو الخدمات بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع 3 - تنسيق اعمال المؤسسات المعنية بالمشروع 4 - ضمان متابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام أجال الانجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم. 5 - دراسة التقارير الدورية وتحضيرها بشأن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم. 6 - السهر على تطبيق جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع للآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه بالنسبة للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع وتسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 7 - الشروع في عملية رقابة المشروع، تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والاهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين رقم 1 و 2 لهذا المرسوم. 8 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك، 9 - السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، حسب نموذج محدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة، وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية 10 - السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لانجاز عمليات البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والتي تقع تحت مسؤوليتها،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وتعزيزها واعداد تقرير إتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 12 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية، وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض، 13 - دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والمتعلقة بالميزانية والمحاسبة والعلاقاتية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم، وتطبيق ذلك في اطار البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من هذا المشروع، 14 المشاركة في حدود صلاحياتها المذكورة أعلاه، في الأشغال التي تقوم بها وزارة الفلاحة والمرتبطة بتنفيذ القرض والانجاز الفعلي للعمليات المتصلة به، 15 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن إتمام العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والمتعلقة بالميزانية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية والتكوينية والمرتبطة بالبحث المطبق والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع 16 - متابعة الاعمال المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم، وتنسيقها وتنفيذها. 17 متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم والدفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة الفلاحة ومراقبة تنفيذ ذلك. 18 - السهر على عقد الاجتماعات العادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وعقد اجتماعات طارئة عند الاقتضاء. 19 - دراسة كل الاقتراحات الضرورية لتنفيذ برنامج الموازنة وتقديم ذلك. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه 20 دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للانشاء والتعمير عن تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وموجه للبنك الدولي للانشاء والتعمير، واقتراح تنفيذ كل برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المعنية 21 - تكليف من يقوم باعداد تقرير عام يخص امكانيات استعمال وتعميم تجربة المنطقة النموذجية من المشروع في اطار برنامج الدراسات المرتبطة بالبرامج الفرعية من المخطط الرئيسي والخطط النوعية المذكورة في المادة 3 من هذا الملحق رقم 1. 22 - التكفل بمتابعة عملية تنفيذ أشغال الدراسات والتقييم والرقابة في مجال الري الزراعي. 23 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الانجازات والبرامج الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه. المادة 9 : تنشأ لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والرقابة وتوضع لدى المحافظة تحت رئاسة محافظ تنمية الزراعة في المناطق الصحراوية، للقيام بما يلي : 1 - من أجل مساعدة وزارة الفلاحة ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والسلطات المختصة المعنية، على تنفيذ مهامها قصد اتمام التدابير والأعمال الميدانية في مجال التنسيق والمتابعة والمراقبة الضرورية للتنفيذ الأمثل للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وللنتائج المنشودة. 2 - من أجل التنفيذ في الولايات التي تخصها الأعمال وتدابير التنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بما يأتي : أ ) تنفيذ مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة فيما يخص تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع والملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم.

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية ب ) تنفيذ وتطبيق مخططات العمل المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ومجموع مناطق الجنوب ( الوادي، بسكرة، غرداية ورقلة، أدرار، تامنغست، بشار ، ايليزي، تندوف، بما في ذلك البرامج والبرامج الفرعية للمنطقة النموذجية من المشروع )، 3 - من أجل المشاركة في القيام بمهام الاعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والمراقبة والتنفيذ والتقييم المتعلق بالعمليات المالية والتجارية والتقنية والاقتصادية والجمركية والعقارية والميدانية والعلاقاتية والوثائقية والادارية والمتعلقة بالميزانية والمحاسبية والرقابية الضرورية لانجاز البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع. 4 - لكي تكون تحت اشراف المحافظ، اطارا محليا ميدانيا، لتنسيق الاعمال المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية من المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته. 5 - لكي ترسل بانتظام وبصفة دورية، الى وزارة الفلاحة التي تساعدها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والى السلطة المختصة : محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل الوقائع والمعلومات المرتبطة بتنفيذ المشروع تقرير مفصل على الاقل مرة كل ثلاثة اشهر عن انجاز المشروع. 6 من اجل متابعة وتقييم ومراقبة التنفيذ ومدى احترام المتدخلين التزاماتهم ومراعاتهم دفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة الفلاحة. 7 - من اجل متابعة تنفيذ كل سلطة مختصة الاعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني، لا سيما الاحكام المتعلقة بسير التدابير المتصلة بابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف على يد كل متدخل لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها العادية مرة في الشهر على الاقل، واجتماعاتها الطارئة، عند الاقتضاء للجمهورية الجزائرية / العدد 51 13 بناء على دعوة من رئيسها، مرفقة بالعناصر الضرورية لمعالجة المسائل المدرجة في جدول الاعمال. 8 - من اجل مساعدة المؤسسات الوطنية المتدخلة في المشروع عند إعداد تقديرات الميزانية والحصائل المتعلقة بأهداف ونتائج البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع. 9 - لكي تكلف من يضمن بواسطة معاينات ميدانية تقوم بها أجهزة التفتيش والرقابة المختصة والمعينة للتدقيق في السير الحسن للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وكذا جميع البرامج والبرامج الفرعية الاخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات التي لها علاقة بهذا المشروع. 10 - من اجل اعداد سجلات انجاز المشروع ومدى تقدمه بالمفهوم المادي والمالي. 11 - من اجل القيام بتحليل آثار اعمال المشروع والتحسينات الواجب ادراجها من حيث السعر والمردودية وتنظيم حماية الانتاج الوطني من التمور الجزائرية باختلاف انواعها وجودة هذه التمور. 12 - من اجل اعداد تقارير دورية وتقويم النتائج المدعمة حسب الأصول. 13 - السهر على تنفيذ أعمال البرامج والبرامج الفرعية من المشروع 14 - السهر على فعالية التنسيق في التحضير السريع لطلبات صرف الأموال والدفعات التي يقوم بها البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو عن طريق حساب خاص، 15 - القيام قبل الآجال باعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمخططات المالية المتعلقة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وعرض ذلك على اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة لدراستها بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للتنسيق 16 جمع المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، بما في

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذلك الوثائق المتعلقة بتوظيف الخبراء والمستشارين وغيرهم، وكذلك الوثائق المتصلة بتحضير الصفقات وإبرامها، 17 المشاركة في تحضير الوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمال المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 18 - المشاركة في تحضير حسابات المشروع وطلبات سحب الأموال وكشوف النفقات التي ينبغي تقديمها للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والسهر على ذلك، 19 - الحرص على حفظ الهيئات المعنية جميع الوثائق ذات الصلة بتنفيذ المشروع 20 - - دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للانشاء والتعمير عن تنفيذ المشروع، وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وموجه للبنك الدولي للانشاء والتعمير، واقتراح تنفيذ كل برنامج متابعة ومراقبة وتنسيق على السلطات المعنية. 21 - القيام باعداد تقرير عام عن إمكانيات استعمال تجربة المنطقة النموذجية من المشروع وتعميمها في اطار البرامج الفرعية من المخطط الرئيسي والخطط النوعية المذكورة في المادة 3 من هذا الملحق رقم 1. 22 - التكفل بمتابعة مسار تنفيذ الأشغال والدراسات والتقييم والمراقبة في مجال الري الزراعي. 23 - دراسة ومتابعة ومراقبة وتنسيق العلاقات والمؤثرات المتعلقة بعمليات الانجازات الأخرى والبرامج التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وأجال ذلك. المادة 10 : تتكون اللجنة المحلية للتنسيق من : محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،

  • المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، أو ممثله يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه المدير العام للمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية
  • المدير العام للمعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية المدير الجهوي للجنوب للوكالة الوطنية لأنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها،
  • المدير العام لديوان مساحات الري بوادي ريغ مديري المصالح الفلاحية بالولايات ومصالح الري بالولايات والتخطيط في الولايات المعنية بجدول الأعمال، مديري مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين بالعرفيان وسيدي مهدي، ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية الذي يتصرف بصفة رئيس المشروع المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
  • ممثل البنك الفلاحي للتنمية الريفية وممثل محلي على مستوى الولاية من مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عندما تكون معنية بجدول الأعمال. تتولى أمانة اللجنة مصالح محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، التي يتكون منها المكتب المركزي لتنسيق المشروع، الذي يوضع تحت سلطة المحافظ وتساعده اللجنة المحلية للتنسيق وتتكون من مستخدمين مرسمين بمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والموزعين من قبل المحافظ وتشتمل على : 1 - مهندس في الري وصرف المياه 2 - مهندس فلاحي - اقتصادي 3 - محاسب 4 - أعوان الإسناد. الباب الثالث الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية. المادة 11 : يبرم في اطار تنفيذ المشروع :

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية أ ) بين وزارة الفلاحة ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، دفاتر الشروط عن : 1 - الدراسات : أ ) للمخطط الرئيسي للتنمية ب ) الخطط النوعية للتنمية ج ) الإتمام المستوحى من المخطط الرئيسي والخطط النوعية د ) الأسعار والأعمال الفلاحية. 2 التجهيز لعمليات المراقبة والمتابعة والتنسيق 3 - التكوين والإعانة التقنية. ب ) بين وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية، دفتر شروط التجهيز من أجل التنفيذ والتسيير والاستغلال والصيانة لما يأتي : 1 ) شبكات متابعة نوعية وكمية الموارد من المياه الجوفية، 2 ) شبكات ملوحة التربة ومياه الصرف. ج ) بين وزارة الفلاحة والمعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية، دفتر شروط التجهيز من أجل البحث المطبق في مجال : 1 ) الري، 2 ) الملوحة،

  1. حماية الزراعات 4 ) آليات زراعة النخيل 5 ) تحسين نوعية الفواكه. د ) بين وزارة الفلاحة والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية، دفتر شروط التجهيز من أجل تكوين المكونين في مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ه ) بين وزارة الفلاحة ومركز التكوين والارشاد الفلاحيين بالعرفيان وسيدي مهدي، دفتر شروط التجهيز من أجل تكوين المستخدمين في التكوين بمديريات مصالح الفلاحة. و ) بين وزارة الفلاحة وديوان مساحات الري بوادي ريغ، دفتر شروط : 1 ) التزويد بالتجهيزات لتسيير المشروع، 2 ) اقتناء العتاد لصالح المستثمرات الفلاحية 3 ) امتياز مساحة الري بوادي ريغ. ز ) بين وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للموارد المائية، دفتر شروط التجهيز لمتابعة أشغال تحديث بساتين النخيل الثمانية ( 8 ) في المنطقة النموذجية من المشروع والمتابعة التقنية لذلك. ح ) بين ديوان مساحات الري بوادي ريغ والمستثمرين الفلاحيين للمنطقة النموذجية من المشروع، دفتر شروط استعمال العتاد الفلاحي المتنازل عنه بمقابل لصالح المستثمرين الفلاحيين المذكورين أعلاه . المادة 12 : تتجسد اجراءات التنفيذ والانجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج والبرامج الفرعية، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية منها، والمتعلقة بالميزانية والاملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلاقاتية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم. تعد مخططات العمل المذكورة اعلاه، محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق ومختلف الأمرين بالصرف المعنيين بالبرامج والبرامج الفرعية من المشروع، وذلك تحت مراقبة وزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. المادة 13 : تتكفل مخططات العمل المذكورة اعلاه، أيضا بالعمليات المرتبطة بما يأتي : 1 - استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص كما يأتي : أ ) اتفاقية المقايلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية، بمبلغ 6,48 ملايين دولار امريكي قصد ضمان تمويل العمليات المنصوص عليها في القسم ج ( المادة 5 ) . ب ) الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادي ريغ بالمبلغ المذكور اعلاه والمقدر ب 6,48 ملايين دولار أمريكي، التي تلحق بها دفاتر شروط التجهيز والاستعمال مقابل تسديده المبالغ المقترضة لتزويد المستثمرات في المنطقة النموذجية من المشروع بالعتاد الفلاحي، تبعا للشروط المحددة في اتفاقية المقابلة المذكورة في الفقرة 1 اعلاه. ج ) إيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ 39,85 مليون دولار امريكي تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين لدى البنك الجزائري للتنمية، وذلك بعنوان البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع. د ) قيام الخزينة العمومية بوضع اعتمادات رصيد الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 10,67 ملايين دولار امريكي تحت تصرف البنك الجزائري للتمنية، ويمثل هذا المبلغ برنامج موازنة المشروع المذكور في المادة 6 اعلاه. ه ) إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الاخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووضعها تحت تصرف الهيئات والادارات المتدخلة في تحقيق البرامج والبرامج الفرعية من المشروع في المنطقة النموذجية، وذلك وفق الصلاحيات المخولة للمتدخلين وطبق القوانين والتنظيمات المعمول بها والتي يخضعون لها. و ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ز ( إيجاد اعتمادات التجهيز لتحقيق أعمال التوزيع والتخصيص بوسائل التجهيز المصالح ديوان مساحات الري بوادي ريغ. ح ) استعمال برنامج الموازنة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، الفقرتان 1 و 2. 2 - التسيير والاستغلال، اللذان يترجمهما دفتر شروط الامتياز، المنصوص عليه في المادة 11، الفقرة ز، المقطع 3 من هذا الملحق. 3 - التموين لتحقيق البرامج والبرامج الفرعية المنصوص عليها في : أ ) المادة 3 ( الفقرات 2، 3، 4، 5، 8 ) ب ) المادة 4 الفقرة 2 ، ج ) المادة 5. 4 - المراقبة التقنية من اجل : أ ) اقتناء التجهيزات المنصوص عليها لانجاز البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه، الذي يترجمه تنفيذ عقد المراقبة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية لضمان المراقبة حسب المقاييس والمواصفات التقنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ب ) التنسيق العام الذي تقوم به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية في تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية من المشروع. ج ) تحقيق البرامج الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الملحق، من قبل الوكالة الوطنية للموارد المائية. 5 - ايجاد شبكات متابعة الموارد من المياه والتربة وتسييرها واستغلالها وصيانتها. 6 - انجاز الاشغال المنصوص عليها في المادة 4، الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ). 7 - الدراسات المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 1 ( أ، ب، ج ).

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية 8 - التكوين والاعانة التقنية المنصوص عليها في المادة 3، ( الفقرة 7 ). 9 - ابرام الصفقات بالتنسيق مع محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 6 و 7 من هذه المادة، والتي يترجمها على الخصوص : أ ) تنفيذ المتدخلين الأمرين بالصرف للمناقصات حسب النموذج الذي تعده محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق المذكورة اعلاه. ب ( التوقيع وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها على العقود المبرمة بين المتدخلين الأمرين بالصرف والمتعاقدين الشركاء المقبولين وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في مجال ابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما لتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. المادة 14 : يؤهل لتزويد المستثمرات الفلاحية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا الملحق رقم 1، بالتجهيزات المزارعون الذين يستوفون المقاييس المنصوص عليها لهذا الغرض في دفتر الشروط المتعلق بالاستعمال الذي يعده ديوان مساحات الري بوادي ريغ والمتمثل اساسا في : 1 - المقياس الجغرافي : المستثمرون الفلاحيون الخواص، والمنظمون في المستثمرات الفلاحية الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية الذي يشملهم تحديث الهياكل الاساسية للري الزراعي ( المنطقة النموذجية من المشروع ) 2 - المقياس المالي : القدرة على التسديد بوسائلهم الخاصة، كليا أو مستكملا بواسطة قرض بنكي تمنحه المؤسسات المالية او كاملا بواسطة قرض بنكي. 3 - مقياس الصفة التمثيلية : حيازة مستثمرة فلاحية تسمح بمكننة الاعمال الفلاحية ويمكن ان تكون نموذجا لتحديث الفلاحة الصحراوية 4 - مقياس الالتزام، ويخص للجمهورية الجزائرية / العدد 51 17 أ ) التزام المستثمر الفلاحي باستعمال التجهيزات في مستثمرته فقط وفي المنطقة النموذجية من المشروع. ب ) عدم التنازل عن العتاد المكتسب لمدة عدم قابلية التنازل القصوى والمقدرة بخمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ التسليم الذي تعاينه محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وتراقبه. ج ) التنازل عن العتاد عن طريق إعطاء الاولوية في اقتنائه للمستثمرين في المنطقة أو لديوان مساحات الري بوادي ريغ. د ) عدم تصدير التجهيزات المكتسبة في إطار هذا المشروع بأي حال من الاحوال. ه ) المساهمة في كل عملية مراقبة وتنسيق ومتابعة، يقوم بها ديوان مساحات الري بوادي ريغ ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق، في إطار دفتر الشروط المذكور في المادة 11 ، الفقرة (ز) من هذا الملحق رقم 1 وفي القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 15 : يجب أن تشتمل دفاتر الشروط المذكورة في المادة 11 اعلاه، على الخصوص حسب البرامج والبرامج الفرعية على ما يأتي : 1 الاهداف المسندة لأطراف دفاتر الشروط والموضوع المعين للمشروع. 2 - وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقييم والرقابة الضرورية لانجاز العمليات وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبق هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2. 3 - كيفيات التمويل التي يجب أن يطبقها المتدخلون الأمرون بالصرف، الذين هم أطراف في دفاتر الشروط، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 عند الاقتضاء. 4 الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج الواجب توفرها في الاطراف التي تتدخل في

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إطار دفاتر الشروط المنصوص عليها لانجاز البرامج والبرامج الفرعية المعنية ، ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين 1 و 2. 5 - الاجراءات والاحكام المطبقة على كيفيات تنازل ديوان مساحات الري بوادي ريغ لصالح المستثمرين الفلاحيين المؤهلين في المنطقة النموذجية من المشروع. 6 إيجاد ديوان مساحات الري بوادي ريغ لمنظومة تقديم خدمة صيانة العتاد المسلم للمستثمرين الفلاحيين في المنطقة النموذجية من المشروع ومنظومة تقديم الاعمال لهؤلاء المستثمرين. 7 - ملاحق ، حسب الحالة، تقنية بما في ذلك الجوانب البيداغوجية والمالية والتجارية ( وسائل وأهداف ونتائج ). المادة 16 : يجب أن تكون كيفيات تخصيص القرض موضوع : 1 - تضع الخزينة العمومية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية بمبلغ 39,85 مليون دولار امريكي بعنوان البرامج والبرامج الفرعية التي يتكون منها القسمان ( أ ) و ( ب ) المذكوران في المادة 2 اعلاه من هذا الملحق رقم 1 ، لفائدة المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين. 2 - اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية بمبلغ 6,48 ملايين دولار امريكي لتمويل العمليات المنصوص عليها في البرنامج الذي يتكون منه القسم ( ج ) المذكور في المادة 5 من هذا الملحق رقم 1. 3 - الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادي ريغ بمبلغ 6,48 ملايين دولار أمريكي. تراجع المبالغ التي تكون محل وضع تحت التصرف والمقابلة في حالة اللجوء الى برنامج الموازنة الذي يتكون منه رصيد المشروع المذكور في المادة 6 من هذا الملحق رقم 1. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه المادة 17 : يتم ابرام اتفاقية مالية متصلة بدفتر الشروط المتعلقة بالتجهيز المذكور اعلاه بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادي ريغ مقابل تسديده المبالغ التي يقترضها حسب الشروط المحددة في الاتفاقية المالية المذكورة في المادة 16 اعلاه، وذلك قصد انجاز البرنامج الذي يتكون منه القسم ( ج ) من المشروع المذكور اعلاه. وتشتمل الاتفاقية المالية، لا سيما على ما يأتي : أ ) موضوع العمليات المطلوب انجازها وتحديد مواقعها. ب ) شروط التسديد، ج ) وسائل استعمال اعتمادات التمويل والضمانات البنكية المقدمة للتسديد وشروط ذلك، د ) جميع الشروط الاخرى ذات الصلة بعمليات صرف الاموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الارشيف. الباب الرابع الجوانب التجارية المادة 18 : تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الداخلي والخارجي اللازمة لتحقيق البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم. ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات لا سيما حسب المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والانجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة للبرامج والبرامج الفرعية الذي يتولى تنفيذه كليا أو جزئيا، مشتركة أو كل على حدة، ما يأتي : 1 تنظيم سير الاجراءات والاحكام المطبقة على ابرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الاسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 2 - الانطلاق في اجراءات انتقاء المتعاقد الشريك

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية أو المتعاقدين الشركاء في اربع صحف يومية وطنية على الاقل، وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في ابرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما من اجل تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 3 الاعداد السريع للملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على اساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق البرامج والبرامج الفرعية المحددة في الملحقين 1 و 2 وانجاز العمليات اللازمة لنشر الاعلان في اربع صحف يومية وطنية على الاقل. 4 تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الاجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية وحرصا على حفظ مصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء. 5 - تصور ابرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود ذات الصلة باشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والاشغال والتكوين والدراسات والاعانة التقنية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 - متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود في اطار انجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع. 7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك، وكذا قيام مصالحها المتخصصة والمختصة ( المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية ( والهياكل الاخرى المسؤولة بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الاحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط . 8 - متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك. 9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج والبرامج الفرعية في المشروع قبل تقديمها مباشرة الى البنك الجزائري للتنمية لصرف الاموال. 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( عن حسن التنفيذ وارجاع التسبيقات ) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19 11 تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار إنجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع الممول من اتفاق القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، 12 تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه بسرعة إلى البنك الجزائري للتنمية، سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية، قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بسرعة، 13 تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 15 تصور برنامج الانجاز والمراقبة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم والأشغال والدراسات والتكوين والإعانة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا، 16-16 المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والمتعلقة بالبرامج والبرامج الفرعية من المشروع. الباب الرابع الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة المادة 19 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 20 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز التركيبات المعنية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 21 : تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، الادارة المكلفة بالخزينة في وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ووزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة. المادة 22 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة الفلاحة والادارات المكلفة بالميزانية والخزينة في وزارة الاقتصاد والمتعاملين، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش بوزارة الفلاحة والمفتشية العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. المادة 23 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد، شهريا وفصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه الملحق الثاني الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى المصالح المختصة في وزارة الفلاحة والمصالح والهيئات الأخرى الأمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الإدارية والقضائية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلاقاتية والميدانية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز البرامج والبرامج الفرعية الخاصة بالمشروع لاسيما الأعمال المنسقة أو الانفرادية في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. الباب الثاني تدخل وزارة الفلاحة المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة الفلاحة في حدود اختصاصاتها بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية واللجنة الجهوية للتنسيق انجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2،

  1. اعداد دفاتر الشروط وابرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف لدى ( محافظة تنمية الفلاحة في

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية المناطق الصحراوية وديوان مساحات الري في وادي ريغ والوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها والمعهد التقنولوجي للتنمية الزراعية الصحراوية ومركز التكوين والارشاد الفلاحيين ( المنصوص عليها في الفقرات أ، وب ، ج ، د ، ه، و ، ز ) من المادة 11 من الملحق الاول بهذا المرسوم 3 ) اعداد مخططات العمل وتحضيرها مع الأمرين بالصرف لدى ( محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها وديوان مساحات الري بوادي ريغ والمعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية ومركز التكوين والارشاد الفلاحيين ( المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم والقيام عند التنفيذ بالمتابعة والمراقبة والتنسيق لصالح كل متدخل أمر بالصرف أو مسير. 4 ) القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم وتنصيبها وكذا تنصيب اللجنة المحلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحق الاول بهذا المرسوم 5 ) التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم، قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته، وكذا انجاز برامج المشروع وبرامجه الفرعية، 6 ) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق بمتابعة عمليات التجهيز والتسيير الموضوعة تحت الوصاية وتنسيقها ومراقبتها، 7 ) الاعداد والسعي لدى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية لاعداد كل ثلاثة أشهر، على اساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المتصلة بالمشروع، حصيلة العمليات الفيزيائية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والبحث التطبيقي وما يخص للجمهورية الجزائرية / العدد 51 21 الدراسة والمساعدة التقنية والعمليات القانونية والتجارية والادارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والاملاك الوطنية والعمليات الاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية وكذا العلاقات البشرية والميدان العملي والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع، ويسلمها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد وفي مجلس التخطيط بتقييم استعمال القرض وكذا كل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولى للانشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية، 8 ) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، بالتنسيق مع الوزراء المكلفين بالخزينة والميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين، لا سيما ما يخص إبرام الصفقات واعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ،

  1. إعلام الوزراء المكلفين بالميزانية والخزينة والتجارة والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الدولى للانشاء والتعمير فيما يخص الملفات الادارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والاقتصادية والنقدية والتجارية والعلاقاتية والعملية في اقرب الآجال، 10 ) القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المتصلة بالمشروع مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج والبرامج الفرعية المتصلة بالمشروع حتى غاية اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 11 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني ولكل الاحكام اللازمة : أ ) لضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القيام به برسم البرامج والبرامج الفرعية المنصوص عليهما أعلاه، ب ) للتقديم السريع لهذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية ج ) للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه. 12 ) ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم، للاشتراك مع السلطات المعنية. : الباب الثالث تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد المادة 3: تقوم الادارات المكلفة بالميزانية والخزينة والتجارة في وزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها، بانجاز التدخلات الآتية فضلا على التدخلات والاعمال الناجمة عن احكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وعن اتفاق القرض : 1 ) القيام والسعي الى تنفيذ الاعمال والعمليات الخاصة باعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وانجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض، التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها اياها وزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمراقبة ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية واللجنة الجهوية للتنسيق والبنك الجزائري للتنمية 3 ) السعي لدى المفتشية العامة للمالية للاعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه اتفاق القرض فضلا على الاعمال المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 من الملحق الأول بهذا المرسوم : أ ) تقرير عن حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص، ستة اشهر، بعد افتتاح السنة المالية التي يتبعها على الاكثر ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المنصوص عليها في المشروع، فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والادارية ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للانشاء والتعمير د ) تقرير نصف سنوي عن تسيير استعمال القرض، بما في ذلك اعتمادات تقدير التوازن والارصدة 4 ) التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي بواسطة الوزير المنتدب للخزينة، ممثل الدولة، لدى البنك الدولى للانشاء والتعمير : تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

  • تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لارصدة الاعتمادات المخصصة 5 ) اتخاذ التدابير اللأزمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على انجاز عمليات تنفيذ البرامج الفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. 6 ) القيام والعمل على القيام بابرام اتفاقية للتنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية وديوان المساحات المسقية لوادي ريغ، وانجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف الأمرين بالصرف من قبل البنك الجزائري للتنمية.

12 صفر مام 1414 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة الفلاحة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز المادة 4 : تقوم وزارة الفلاحة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة ووزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز، في حدود صلاحياتها، كل فيما يخصها بالتدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والاعمال الناجمة عن هذا المرسوم، وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض : 1 ) القيام بتنفيذ الاعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني، لاسيما المتعلقة منها بالاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل الختامية 2 ) اتخاذ التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها قصد ضمان التكفل كل فيما يخصه، بالعمليات والاعمال الآيلة اليه في مجال التمويل وابرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والتكوين والبحث المطبق والدراسات والمساعدة التقنية 3 ) القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية ومخططات العمل الخاصة بالمشروع فيما يتعلق بمعطياته الفيزيائية والتقنية والتكوينية وبالبحث التطبيقي والدراسات والمساعدة التقنية والاعداد والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والمراقبية .. 4 ) القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد الخاصة بتمويل البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لاحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وطبقا لاتفاق والقرض للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 5 ) القيام والسعي الى القيام بابرام اتفاقية التنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين هذا البنك وديوان مساحات الري بوادي ريغ وانجاز عمليات تخصيص الاعتمادات التي أقرضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية الى المتعاملين المنصوص عليهم أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لاحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني 6 ) السهر في حدود صلاحياتها على الانجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ) ، ب )، ج )، د )، ه )، و ) ، ز ) من المادة 11 من الملحق الاول من هذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها. 7 ) القيام والسعي الي القيام بما يأتي لدى كل الادارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : أ ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع ب ) اعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض، ج ( المحافظة وحفظ الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والموازنية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة منها كذلك بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع، 8 ) القيام والسعي الى القيام بانجاز الأعمال اللازمة لتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لانجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 ) السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق وعلى انجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع. 10 ) السعي الى إعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 11 ) تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق كل فيما يخصه مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمته والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع التي تعود اليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفتر الشروط المنصوص عليه أعلاه والاتفاقية والتنازل والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 12 ) متابعة ومراقبة احترام المتدخلين المعنيين لالتزاماتهم ولدفتر الشروط الذي يربطهم، المنصوص عليه في الملحق الأول والثاني لهذا المرسوم. الباب الخامس تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض على الخصوص، في حدود صلاحياته بالتدخلات الآتية : 1 ) التكفل بما يأتي : أ ) إبرام اتفاقية التنازل مع الخزينة ب ) إبرام الاتفاقية مع ديوان مساحات الري بوادى ريغ المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا المرسوم والتي يلحق بها دفتر الشروط المتعلقة بها. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه ج ) وضع الاعتمادات والوسائل الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة السارية المفعول وفي اتفاق القرض، تحت تصرف الأمرين بالصرف قصد انجاز البرامج والبرامج الفرعية للمشروع. د ) تسديد الأموال المقترضة للخزينة والتي هي موضوع الاتفاقية المالية بين هذا البنك وديوان مساحات الري بوادي ريغ برسم البرنامج المنصوص عليه في المادة 5 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 2 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض باتصال، لا سيما مع وزارة الفلاحة والادارة المكلفة بالخزينة والمنازعات والمراقبة في وزارة الاقتصاد.

  1. فحص المطابقة للنفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة به بعنوان البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 ) التحقق من وجود ملاحظة “ خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه المكلفون بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع. 5 ) التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الدولي للانشاء والتعمير، 6 ) إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع. 7 ) اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية والمحاسبية والتقنية والمراقبية والموازنية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصلحة الدولة مقابل الالتزامات التي تلتزم بها وتتعاقد عليها ولانجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع. 8 ) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقييم الاعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية للمشروع. 9 ) اتخاذ التدابير اللازمة في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف.

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية 10 ) تحضير التقييم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع واعداد ما يأتي : أ ) تقرير فصلي يرسل الى وزير الفلاحة والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة عن طريق الوزير المكلف بالخزينة، ويتضمن فيما يخص تنفيذ مشروع البنك الجزائري للتنمية علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع والعلاقات بين هذا البنك والبنك الدولي للانشاء والتعمير. ب ) تقرير نهائي عند تنفيذ أحكام القرض والبرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع المنصوص عليها في الملحق الأول لهذا المرسوم ويرسل بواسطة الوزير المكلف بالخزينة الى وزير الفلاحة والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، ولاغراض التنسيق والدراسة والاعلام الى الامانة العامة للحكومة. 11 ) تكوين الارشيف والمحافظة على الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول به الباب السادس تدخلات الأمرين بالصرف ( محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، الوكالة الوطنية للموارد المائية الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، ديوان مساحة الري بوادى ريغ المعهد التقنولوجي للتنمية الزراعية الصحراوية، المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية، مركز التكوين والارشاد الفلاحيين، ومدير مصالح الفلاحة )، المادة 6 : يقوم كل من الأمرين بالصرف المشار اليهم في العنوان السابق، كل فيما يخصه وفي حدود اختصاصاته، بالتدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والاعمال الناجمة عن مهامهم المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وباحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادى ريغ، ودفاتر الشروط التي اعدها وأبرمها مع وزارة الفلاحة : للجمهورية الجزائرية / العدد 51 25 1 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام فيما يخصهم بتنفيذ الاعمال وعمليات الاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني.

  1. تطبيق ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، ه، و، ز، من المادة 11 من الملحق الاول لهذا المرسوم. 3 ) تجسيد انجاز وانجاز المخططات والاعمال فيما يخصهم، التي اعدتها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة الجهوية للتنسيق تحت رقابة وزير الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، والتي تم النص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم. 4 ) المساهمة فيما يخصهم في تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق والمنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم. 5 ) تنفيذ العمليات التي تتعلق بابرام الصفقات. 6 ) اتخاذ كل التدابير قصد القيام باعلام فعال ومنتظم يصلح بما يأتي : أ ) تقييم وتقدير الاحتياجات بالنسبة لمخططات عمل البرمجة وانجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع والمنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بها. ب ) انجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملياتية والقانونية والاعلامية والادارية والمراقبة التقنية للبرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط الخاصة بها. ج ( التدخلات الخاصة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الفرعية المنصوص عليها اعلاه التي تكون المشروع.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د ) مراقبة الحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات التي تعني البرامج والبرامج الفرعية المنصوص عليها اعلاه. 7 ) السهر على إعداد وتسليم التقارير الفصلية عن الاعمال والوسائل والعمليات والنتائج الى وزير الفلاحة والبنك الجزائري للتنمية والى السلطات المعنية المنصوص عليها في المادة 10/5 ) أ ) من هذا الملحق الثاني لهذا المرسوم، والتي تعنيهم بعنوان البرامج والبرامج الفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط التي تخصها. 8 ) حفظ الارشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي انجزوها هم أو وسطاؤهم واتخاذ التدابير الكفيلة بانجاز اعمال المراقبة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط الخاصة. 9 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الارشيف 10 ) المتابعة والسعي الى متابعة التجهيزات التي تعنيهم والمساهمة في كل عمليات المراقبة الخاصة بها . 11 ) المتابعة والسعي الى متابعة إنجاز الاشغال التي تخصهم والمساهمة في كل عمليات المراقبة التي تتعلق بهم. 12 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بعمليات السندات والأسهم التي تخصم في مجال التمويل والمراقبة وتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية للمشروع. 13 ) صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز البرامج والبرامج الفرعية الداخلة في المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 14 ) المساهمة في كل عمليات التقييم والاعلام التي تتعلق بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل الخاصة بها. 15 ) تنفيذ العمليات التي تتعلق بابرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 16 ) تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال ابرام الصفقات التي تنجم عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل الخاصة بها ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 17 ) اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالعمليات والاعمال الخاصة بهم في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والاشغال التي تكون موضوع صفقات تبرم طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 18 ) المساهمة في كل عملية مراقبة لإنجاز العمليات التي يشرفون عليها. 19 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يأتي : أ ) المساهمة في أشغال اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة. ب ) المحافظة على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن العداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير للجمهورية الجزائرية / العدد 51 27 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتعلق بالاوقاف

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-260 المؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 والمتعلق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 82-500 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنفيذ الاشغال الجيوديزية ومسح الاراضي وحماية الاشارات والنصب والمعالم وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط الحماية المنشآت والهياكل الأساسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتلعق بالاجراءات المطبقة في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-498 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالتعويض الكيلومتري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-499 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الاعوان اثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، دون المساس بالاحكام القانونية أو التنظيمية الاخرى، كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المورخ في 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. الفصل الاول الملف المطلوب لنزع الملكية المادة 2 : يخضع تطبيق الاجراء الخاص بنزع الملكية لتكوين المستفيد ملفا قبل ذلك يشمل ما يأتي : تقريرا يسوغ اللجوء الى اجراء نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي تصريحا يوضح الهدف من العملية وينبغي أن يهدف هذا التصريح الى اداة التعمير او الهيئة العمرانية او التخطيط المرتبط بذلك، / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414

  • مخططا للوضعية يحدد طبيعة الأشغال ومدى أهميتها وموقعها
  • تقريرا بيانيا للعملية واطار التمويل يرسل الملف المذكور الى الوالي المختص الذي يمكنه ان يطلب جميع المعلومات او الوثائق التكميلية التي يراها مفيدة لدراسة الملف. الفصل الثاني اعضاء لجنة التحقيق والتحقيق المسبق المادة 3: يقوم الوالي، بعد دراسته الملف، بتعيين لجنة تحقيق من ثلاثة اشخاص يكون احدهم رئيسا لها لاجراء تحقيق بقصد اثبات مدى فاعلية المنفعة العمومية. يختار الاشخاص المذكورون من قائمة وطنية يضبطها كل سنة وزير الداخلية والجماعات المحلية استنادا الى القوائم التي تعدها كل ولاية. المادة 4: تتكون قائمة كل ولاية، التي تضم ستة ( 6 ) اشخاص الى اثني عشر ( 12 ) شخصا، في اطار الشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، من :
  • قدماء القضاة الموظفين او قدماء الموظفين المصنفين على الاقل في الصنف 13 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
  • أية شخصية أخرى يمكن أن تساهم نظرا لكفاءتها او خبرتها في سير التحقيقات المادة 5 : تحدد مكافآت اعضاء لجنة التحقيق حسب الكيفيات ونسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين وفقا للتنظيم المعمول به. وتكون المكافآت على عاتق السلطة نازعة الملكية. المادة 6 : يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي، يذكر فيه وجوبا ما يأتي :

12 صفر 1414 الجريدة الرسمية

  • الهدف من التحقيق تاريخ بدء التحقيق وانتهائه تشكيلة اللجنة ( اسماء الاعضاء والقابهم وصفاتهم )،
  • كيفيات عمل اللجنة ( اوقات استقبال الجمهور واماكنه، ودفاتر تسجيل الشكاوى وطرق استشارة ملف التحقيق )،
  • الهدف البين من العملية مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الاشغال المزمع انجازها وموقعها. يجب ان يكون هذا القرار قبل خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ فتح التحقيق : مشهرا بمركز البلدية المعنية منشورا في يوميتين وطنيتين. كما ينشر في مجموع القرارات الادارية للولاية. المادة 7 : وفقا للمادة 6 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، يجب ان يشتمل ملف التحقيق على ما يأتي بالخصوص
  • القرار المنصوص عليه في المادة السابقة
  • تصريح توضيحي للهدف من العملية مخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة الاشغال المزمع انجازها وموقعها،
  • دفتر مرقم وموقع من الوالي او ممثله تسجل فيه التظلمات. يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور . المادة 8 : تحدد مدة التحقيق تبعا لأهمية العملية وكيفيات عمل اللجنة. يمكن اللجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو في أي للجمهورية الجزائرية / العدد 51 29 مكان عمومي آخر يحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه. المادة 9 : ترسل نتائج لجنة التحقيق الموقعة والمؤشرة والمؤرخة الى الوالي مع جميع الوثائق الاثباتية المفهرسة قانونا وترسل نسخة من نتائج التحقيق هذه الى الاشخاص المعنيين بناء على طلبهم. يجب أن تفصح اللجنة عن رأيها بصريح العبارة في مدى فاعلية المنفعة العمومية. الفصل الثالث التصريح بالمنفعة العمومية المادة 10 : يصرح بالمنفعة العمومية حسب الآتي :
  • بقرار مشترك او قرارات مشتركة بين الوزير المعني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين أو عدة ولايات
  • بقرار من الوالي اذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة. يجب ان يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :
  • الاهداف من نزع الملكية المزمع القيام به، مساحة القطع الارضية وموقعها،
  • قوام الاشغال المراد الشروع فيها، تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية. ويجب ان يبين، فضلا عن ذلك، المهلة القصوى المحددة لانجاز نزع الملكية، ولا تفوق هذه المهلة اربعة (4) اعوام مع جواز تجديدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتساع مدى العملية واكتسابها صبغة وطنية. المادة 11 : يجب ان يكون القرار المنصوص عليه في المادة اعلاه :

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منشورا، حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مجموع القرارات الادارية للولاية. مبلغا لكل شخص معني مشهرا في مركز البلدية التي يقع فيها الملك المراد نزع ملكيته حسب الكيفيات وخلال المدة المحددة في القانون. الفصل الرابع التحقيق الجزئي المادة 12 : يصدر الوالي، خلال الايام الخمسة عشرة ( 15 ) الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، قرارا بتعيين محافظ محقق يختار من بين المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد انجاز التحقيق الجزئي ويجب ان يبين هذا القرار ما يأتي :

  • اسم المحافظ المحقق ولقبه وصفته
    • المقر او الاماكن والايام والاوقات التي يمكن ان تتلقى فيها التصريحات والمعلومات والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها،
  • تاريخ بدء التحقيق الجزئي وانتهائه. يجب ان ينشر القرار حسب الاجراء المحدد في المادة 11 اعلاه. المادة 13 : يهدف التحقيق الجزئي، الذي يترتب عليه اعداد مخطط جزئي وقائمة للمالكين واصحاب الحقوق الآخرين الى تحديد محتوى الممتلكات والحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا وحضوريا وبكل الوسائل، والغرض من هذا التحقيق هو توضيح هوية المالكين واصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم والتحقق منهم اما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكية أو بواسطة معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية في حالة عدم وجود تلك المستندات. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 المادة 14 : اذا كان العقار المراد نزع ملكيته مسجلة مساحته، فان خلاصة مخطط المسح ووثيقة عملية اجراء المسح عند الاقتضاء، تقوم مقام مخططه الجزئي. المادة 15 : يخول المحافظ المحقق في اطار مهمته استشارة كل وثيقة ادارية مفيدة، والاستماع الى كل شخص معني أو مهتم ويشهد بمدى مطابقة المخطط الجزئي للعناصر الواردة في القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، ويمكنه ان يستعين بأي شخص يختاره في أشغال تحرياته وفي صياغة كل وثيقة ترسل خلال التحقيق. المادة 16 : يتأكد المحافظ المحقق، اثناء فحصه مستندات الملكية، من أن الوثائق المقدمة له مقبولة في اطار التشريع المعمول به لاثبات حق الملكية. المادة 17 : يطلب المحافظ المحقق من أمين الحفظ العقاري شهادة تثبت ان المستندات المفحوصة تعكس الوضع الراهن للعقارات والحقوق العينية العقارية المعنية ويرفقها بالوثائق المقدمة. ويسلم أمين الحفظ العقاري، عند الاقتضاء، كشفا بالتسجيلات الرهنية والتكاليف الأخرى. المادة 18 : يتمثل التحقيق الجزئي بالنسبة الى المحافظ المحقق عند غياب سند الملكية، في تلقي تصريحات المستغلين للعقارات أو حائزيها المعنيين في عين المكان يبينون فيها الصفة التي يمارسون بها استغلالها أو حيازتها. يتمم المحافظ المحقق كل تصريح من التصريحات المتحصل عليها بجميع المعلومات التي تخص الوضعية المضبوطة لتلك الممتلكات وطبيعتها وقوامها ومساحتها . المادة 19 : يجب على كل مستغل او حائز لا يملك سند ملكية أن يسلم المحافظ المحقق ما يأتي :
  • الاوراق التي تثبت حالته المدنية

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • الشهادات الكتابية المرفقة بتوقيعي شخصين مصدقين تبين المدة التي مارس خلالها المصرح استغلاله للملك أو حيازته له، وعند الاقتضاء، المدة التي قد يكون مارس استغلاله او حيازته خلالها أي اشخاص آخرين يشكل المصرح خلفا عاما او خاصا لهم أو اية شهادات جبائية أو وثائق أخرى يمكنه ان يستظهر بها عند الحاجة. المادة 20 : يجب على المحافظ المحقق ان يتلقى ايضا اي تصريحات تحيطه علما في كل حالة بالوضعية القانونية للعقارات موضع التحقيق، سواء لدى مالكي العقارات او حائزيها أم لدى اي اشخاص آخرين يمكن ان تكون لهم معلومات مفيدة بشأن تلك العقارات. المادة 21 : يتعين على المحافظ المحقق، فضلا عن ذلك، ان يطلب من مصالح المسح العقاري والحفظ العقاري والاملاك العمومية أي معلومات او اخبار تسمح له بالتأكد من قيمة التصريحات والاقوال التي حصل عليها في الميدان. وبهذه الصفة، فهو مؤهل للاطلاع بمساعدة رؤساء تلك المصالح على جميع المخططات وسندات الملكية او السجلات وأن يحصل في الحين على أي خلاصة أو نسخة منها. المادة 22 : اذا نتج عن تحليل التصريحات والاقوال والشهادات المسجلة وعن التحريات التي قام بها المحافظ المحقق أن الاراضي المتحرى فيها ذات المباني او الخالية من المباني تمثل اراضي مملوكة، فان ملكيتها تقرر لفائدة الاشخاص الحائزين لها حيازة علنية ومستمرة لا لبس فيها ولا نزاع مدة خمسة عشر ( 15 ) عاما. المادة 23 : يحرر المحافظ المحقق محضرا مؤقتا يقيد فيه استنتاجاته الأولى ويذكر التصريحات والاقوال التي جمعها والمعلومات التي حصل عليها . كما يذكر فيه التاريخ المقرر للاشهار المنصوص عليه في المادة 24 ادناه، والاماكن والايام والاوقات التي يتلقى فيها المطالبات والمنازعات والاعتراضات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 31 ويوقع المحضر المؤقت بعد أن يذكر فيه اسمه ولقبه وصفته وتاريخ تحريره. المادة 24 : يقوم المحافظ المحقق بإشهار نسخ المحضر المؤقت والمخطط الجزئي، التي يصادق على مطابقتها للأصل، وذلك لمدة خمسة عشر ( 15 ) يوما وفي أماكن مرئية وميسورة الوصول اليها من الجمهور في مقار البلدية والولاية المعنيتين اقليميا، وداخل مصالح مسح الاراضي والحفظ العقاري والاملاك الوطنية وفروعها ومكاتبها ومفتشيات كل منها المقامة في تراب الولاية. المادة 25 : يمكن كل شخص ان يحصل طوال مدة الخمسة عشرة ( 15 ) يوما على جميع المعلومات الاضافية لدى المحافظ المحقق، وان يرفع اليه جميع المطالبات أو المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن. المادة 26 : يتعين على المسؤولين المعنيين في ادارة الاملاك الوطنية وفي البلدية ان تخبر المحافظ المحقق، خلال مهلة الخمسة عشر ( 15 ) يوما ذاتها، بالحقوق التي يمكن أن تمتلكها الدولة او البلدية في العقارات ذات الشأن . ! المادة 27 : ينتقل المحافظ المحقق من جديد، بعد انقضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاشهار، الى عين المكان اذا ما صدرت منازعات او مطالبات او اعتراضات ويحرر محضرا نهائيا في جميع الاحوال يقيد فيه استنتاجاته النهائية التي يعد على اساسها قائمة العقارات المحقق فيها المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي، مبينا بالنسبة لكل عقار ، حسب الحالة، هوية مالكه او مالكيه المحددة أو هوية المالك غير المحددة . المادة 28 : لا تقف المنازعات المحتملة حجرة عثرة في طريق انجاز التحقيق قبل تعدد المطالبين بممتلك من الممتلكات أو بحق من الحقوق فيه أو عدم تحديد هوية مالك أو صاحب حق. المادة 29 : يرسل محافظ التحقيق الى الوالي المختص اقليميا، وفي حدود الاجل الذي يحدده الوالي

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نفسه، ملف التحقيق الجزئي الذي يشتمل على ما يأتي : المخطط الجزئي المحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق

  • قائمة العقارات كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه . المادة 30 : يستفيد المحافظ المحقق مكافآت مقابل أتعابه، تحدد حسب النسب والكيفيات الخاصة بالاستفادة من التعويضات الممنوحة للاعوان القضائيين طبقا للتنظيم المعمول به. : الفصل الخامس تقدير قيمة الممتلكات والحقوق العقارية المادة 31 : يرسل الوالي الى مصالح ادارة الاملاك الوطنية، قصد تحديد تعويضات نزع الملكية ملفا يتكون مما يأتي :
  • القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكين واصحاب الحقوق العينية. المادة 32 : يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا ومنصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية. ويحدد استنادا الى القيمة الحقيقية للمتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها أو قوامها أو وجه استعمالها الفعلي من مالكيها أو اصحاب الحقوق العينية فيها. تقدر هذه القيمة الحقيقية على ما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الاملاك الوطنية. تحدد طبيعة الممتلكات أو قوامها في تاريخ نقل الملكية ويؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فيه / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 قبل عام من فتح التحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية. المادة 33 : تراعى القيمة الناجمة عن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة والتقديرات الادارية التي تغدو نهائية بموجب القوانين الجبائية، وفقا للتنظيم الخاص بالاملاك الوطنية المعمول به وذلك لتقدير التعويضات المخصصة للمالكين والتجار والصناعيين والحرفيين. يتعين على الادارات المالية المختصة أن تقدم المصالح إدارة الاملاك الوطنية وللوالي جميع المعلومات اللازمة فيما يخص التصريحات والتقديرات الجبائية. المادة 34 : تحدد التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية، غير أنه يمكن أن يقترح تعويض عيني بدلا عن التعويض نقدا، وفي هذا الاطار، يمكن السلطة نازعة الملكية أن تعدل عن دفع التعويض وتقوم باعادة اسكان مستأجري المحلات السكنية ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكيتها أو شاغليها وتعرض على التجار والحرفيين والصناعيين المطرودين محلات معادلة. ويمكن أن يخصص للمستأجر تعويض عن حرمانه من الانتفاع زيادة عن تعويض الرحيل. المادة 35 : يودع مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصها، بعنوان العقارات المنزوعة ملكيتها والتي لم تحدد هوية مالكها خلال التحقيق الجزئي، في خزينة الولاية لمدة خمسة عشر ( 15 ) عاما. الفصل السادس بيع الممتلكات والحقوق المادة 36 : يحدد الوالي بقرار جواز بيع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكيتها استنادا الى تقرير التعويض الذي تعده . مصالح ادارة الاملاك الوطنية. المادة 37 : يشتمل القرار المذكور في المادة السابقة على ما يأتي :

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • قائمة العقارات المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي والحقوق العينية الاخرى المطلوب نزع ملكيتها، قائمة المالكين أو أصحاب الحقوق العينية
  • مبلغ التعويض طريقة حسابه. المادة 38 : يبلغ قرار جواز البيع لكل واحد من المالكين أو أصحاب الحقوق العينية ويكون مصحوبا، حسب الامكان، باقتراح تعويض عيني بدلا من التعويض نقدا المنصوص عليه في المادة 34 اعلاه. ويشفع هذا التبليغ بإيداع مبلغ التعويض المخصص للأشخاص المنزوعة ملكيتهم لدى خزينة الولاية. ويجب على الأشخاص المنزوعة ملكيتهم أن يفصحوا عن المبلغ الذي يطلبونه في غصون خمسة عشر ( 15 ) يوما المادة 39 : إذا تعذر الاتفاق بالتراضي، أمكن الطرف المستعجل رفع دعوى أمام القاضي المختص خلال الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ. الفصل السابع نقل الملكية المادة 40 : إذا لم ترفع الدعوى أمام القاضي عند انقضاء أجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل اتفاق بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي وموافق على نزع الملكية، فإن الوالي يصدر قرار نزع الملكية. المادة 41 : يبلغ الوالي قرار نزع الملكية للشخص المنزوعة ملكيته وللمستفيد من نزع الملكية وينشر خلال شهر من تبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتلكات والحقوق المنزوعة ملكيتها له، كما ينشر في مجموع القرارات الادارية التابعة للولاية. المادة 42 : لا تتم الحيازة الا بتوفر شرط الامتثال للتنظيم المعمول به في مجال الشهر العقاري. للجمهورية الجزائرية / العدد 51 33 المادة 43 : يجبر الأشخاص المنزوعة ملكيتهم عقب تبليغهم قرار نزع الملكية باخلاء الاماكن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الفصل الثامن أحكام مختلفة المادة 44 : إذا كانت الاشغال مما يجب انجازه على تراب ولايتين أو عدة ولايات، فإن المستفيد من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم الى كل وال مختص اقليميا يتولى تنفيذ جميع اجراءات نزع الملكية المذكورة اعلاه، دون المساس مع ذلك باحكام المادتين 10 و 11 من هذا المرسوم. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-187 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة سور الغزلان الكتل 104 أ ، 119 1، 1122، 137 1، 138 1 و 139 1( ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يناير سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية سونطراك وشركة ب ب اكسبلوريشن الجيريا المحدودة إن رئيس الحكومة ،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة ،

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة ، وبناء على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ سور الغزلان “ (الكتل 104 أ، 119 أ، 122 أ، 137 أ، 138 أو 139 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يناير سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية “سونطراك “ وشركة “ ب . ب اكسبلوريشن الجيريا المحدودة “
  • وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ سور الغزلان “ (الكتل 104 أ، 119 أ، 122 أ، 137 أ، 138 أ و 139 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يناير سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية “سونطراك وشركة “ ب.ب اكسبلوريشن ألجيريا المحدودة وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن إحداث مراكز التكوين المهني في الري

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، الذي يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة معاهد وطنية للتكوين في الري، لا سيما مركز التكوين المهني في الري ببوشقوف وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-223 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 للجمهورية الجزائرية / العدد 51 35 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المعهد الوطني للتكوين في الري بمدينة بوشقوف، الذي يسير بموجب المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكورين اعلاه. المادة 2 : يترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) باستثناء الأساتذة والتجهيزات التقنية والتربوية الخاصة بفروع التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتي تحول حسب الكيفيات التي يقررها وزير التجهيز لمؤسسات التكوين من نفس الاختصاص. المادة 3 : يترتب عن التحويل، تطبيقا لأحكام المادة 2 السابقة، ما يأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية. ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية. 2 - حصيلة ختامية حضورية، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز المنحل والتي هي في حوزته. ب ) - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويقرر وزير التجهيز، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها وحفظها وتوجيهها . المادة 4 : يحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ( المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل التابعة للمعهد، باستثناء الاساتذة. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية او القوانين الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5: يحول الطلبة الذين هم في طور التكوين بالمعهد، ابتداء من الدخول الجامعي 1993 1994 ، الى مؤسسات تكوين أخرى تابعة لوصاية وزارة التجهيز. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه والمتعلقة بمعهد بوشقوف وكذا الأحكام السارية المفعول من المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور اعلاه والمرتبطة بهذا المعهد. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93 189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) إن رئيس الحكومة / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 بناء على تقرير مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة، الذي يسير بموجب المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه. المادة 2 : يترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى السابقة، تحويل جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين، باستثناء الاساتذة الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ). ويترتب عن هذا الحل كذلك تحويل التجهيزات التقنية والتربوية الخاصة بفروع التكوين التابعة لوزارة التجهيز الى معاهد التكوين التابعة لها حسب الكيفيات التي يقررها وزير التجهيز. المادة 3 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة، ما يأتي : أ) اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المنحل أو التي هي في حوزته. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 حرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد صالح ياحي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية جيجل. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 37 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه. ويقرر وزير التجهيز لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها وحفظها وتوجيهها. المادة 4 : يحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل في المعهد باستثناء الاساتذة. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 5: يحول الطلبة الذين هم في طور التكوين بالمعهد، ابتداء من الدخول الجامعي 1993 1994، الى مؤسسات تكوين اخرى تابعة لوصاية وزارة التجهيز. المادة 6 : تلغى احكام المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993. بلعيد عبد السلام فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمنافسة والاسعار في الولايات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد صادمي، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية ادرار.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد عبد الوهاب شطيطح، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد الشريف حملاوي، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد محمد بوشكير، مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية بومرداس. : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد الهاشي بوزيان مديرا للمنافسة والاسعار في ولاية النعامة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد بلقاسم عبادلي، بصفته نائب مدير للتوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد المجيد سراط ، بصفته نائب مدير للاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد بلقاسم عبادلي، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الأوقاف والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد المجيد سراط، مديرا للأوقاف والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مفتش لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، تنهى مهام السيد أرزقي تومي، بصفته مفتشا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد محمد بن سبتي، مديرا للدراسات بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد صالح رمضان، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد عبد القادر بليقدومي، نائب مدير للتكوين بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد بشير هبطون، نائب مدير للحرف بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الثقافة والاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 51 39 نور الدين بلوفة، مفتشا بوزارة الثقافة والاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يعين السيد جمال فتحي زغلامي مديرا للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، يعين السيد بوبكر الباهي مفتشا بوزارة النقل. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهورية ( استدراك ). الجريدة الرسمية العدد رقم 41 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سن 1993 الصفحة 16 - العمود الثاني - السطر الاول بدلا من : رؤوف بوغانم، نائب مدير للوسائل العامة. يقرأ : رؤوف بوغالم نائب مدير للوسائل المادية. ( الباقي بدون تغيير)

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد لحسن تهامي، ملحقا بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشوون المغاربية، ابتداء من 2 يناير سنة 1993 . وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية.

- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، صادر عن وزير الشؤون الدينية، تنهى مهام السيد عنان بركان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية لا حالته على التقاعد . وزارة السكن قرار مؤرخ في 1.1 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، صادر عن وزير السكن المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع يعين السيد مبارك عطية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. وزارة التكوين المهني قراران مؤرخان في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بالدارسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا.

- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، صادر عن وزير التكوين المهني، تنهى مهام السيد رابح بوعلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 ، صادر عن وزير التكوين المهني، تنهى مهام السيد محمد بن سبتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993، صادر عن وزير التكوين المهني، يعين السيد أرزقي تومي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. عبد القادر بن مبارك الجزائر