مرسوم تنفيذي رقم 22-103 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ثمانية (8) آرات وعشرة (10) سنتيار، والمحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، في إقليمي الولايتين الآتيتين :
– ولاية الجزائر، بلدية الكاليتوس،
– ولاية البليدة، بلدية الأربعاء.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس، كالآتي :
المواصفات الجيومترية للنفق والتهيئات على السطح :
النفق :
• طول الفرع الأول : الكاليتوس - الأربعاء : 230 م،
• المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + أرصفة،
• الارتفاع : 4,80 م،
• طول الفرع الثاني : الأربعاء - شراربة : 167 م،
• المقطع الجانبي : مسلك 1x1 + أرصفة،
• الارتفاع : 4,80 م.
طرق الدخول الجانبية :
• الطول الإجمالي 740 م.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لعملية إنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.