مرسوم تنفيذي رقم 24-101 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة وكذا أشغال الربط المتصلة به، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أربعة وثلاثين ( 34 ) هكتارا وثمانية وخمسين ( 58 ) آرا وأربعة وثمانين ( 84 ) سنتيارا، وتقع بأقاليم ولايات تيبازة والجزائر والبليدة والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية تيبازة : أربعة (4) هكتارات وخمسة وأربعون ( 45 ) آرا وأربعة وسبعون ( 74 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية فوكة، واحد وثمانون ( 81 ) آرا وثلاثة وثلاثون ( 33 ) سنتيارا،
– بلدية دواودة، ثلاثة (3) هكتارات وأربعة وستون ( 64 ) آرا وواحد وأربعون ( 41 ) سنتيارا.
• ولاية الجزائر : عشرة ( 10 ) هكتارات وسبعة وثلاثون ( 37 ) آرا وستة وأربعون ( 46 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية زرالدة، أربعة (4) هكتارات وواحد وستون ( 61 ) آرا وأحد عشر ( 11 ) سنتيارا،
– بلدية تسالة المرجة، خمسة (5) هكتارات وواحد وثلاثون ( 31 ) آرا وخمسة وثلاثون ( 35 ) سنتيارا،
– بلدية أولاد شبل، خمسة وأربعون ( 45 ) آرا.
• ولاية البليدة : تسعة عشر ( 19 ) هكتارا وخمسة وسبعون ( 75 ) آرا وأربعة وستون ( 64 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية بن خليل، هكتاران (2) وثمانية وخمسون ( 58 ) آرا وتسعة وسبعون ( 79 ) سنتيارا،
– بلدية بوفاريك، ستة (6) هكتارات وستة وثلاثون ( 36 ) آرا وثمانون ( 80 ) سنتيارا،
– بلدية الشبلي، خمسة (5) هكتارات وأربعة وثمانون ( 84 ) آرا وخمسون ( 50 ) سنتيارا،
– بلدية بوعينان، ستة وثمانون ( 86 ) آرا وسبعون ( 70 ) سنتيارا،
– بلدية بوقرة، واحد وأربعون ( 41 ) آرا،
– بلدية أولاد سلامة، تسعة وثمانون ( 89 ) آرا وخمسة وثمانون ( 85 ) سنتيارا،
– بلدية الأربعاء، هكتاران (2) وثمانية وسبعون ( 78 ) آرا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-274 (ج.ر عدد 58 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، اثنان وأربعون ( 42 ) هكتارا و سبعون ( 70 ) آرا وتسعة عشر( 19 ) سنتيارا و تقع بأقاليم ولايات تيبازة و الجزائر والبليدة و المحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية تيبازة : ................... (بدون تغيير) ...................،
• ولاية الجزائر : أربعة عشر ( 14 ) هكتارا و ستون ( 60 ) آرا و ثلاثة عشر ( 13 ) سنتيارا موزعة كما يأتي :
– بلدية زرالدة، .................... (بدون تغيير) ....................،
– بلدية معالمة، أربعة (4) هكتارات واثنان وعشرون ( 22 ) آرا وسبعة وستون ( 67 ) سنتيارا،
– بلدية تسالة المرجة، ............ (بدون تغيير) ..................،
– بلدية أولاد شبل، ............... (بدون تغيير) ....................،
• ولاية البليدة : ثلاثة وعشرون ( 23 ) هكتارا وأربعة وستون ( 64 ) آرا واثنان وثلاثون ( 32 ) سنتيارا موزعة كما يأتي :
– بلدية بن خليل، .................. (بدون تغيير) ....................،
– بلدية بوفاريك، ................. (بدون تغيير) ....................،
– بلدية قرواو، خمسة عشر ( 15 ) آرا و أربعة و سبعون ( 74 ) سنتيارا،
– بلدية الصومعة، هكتاران (2) و سبعة و عشرون ( 27 ) آرا و سبعة و عشرون ( 27 ) سنتيارا،
– بلدية الشبلي، ................. (بدون تغيير) .......................،
– بلدية بوعينان، .............. (بدون تغيير) ........................،
– بلدية بوقرة، ................. (بدون تغيير) ........................،
– بلدية أولاد سلامة، ........ (بدون تغيير) .........................،
– بلدية الأربعاء، .............. (بدون تغيير) .........................،
– بلدية مفتاح، هكتار واحد (1) وخمسة و أربعون ( 45 ) آرا و سبعة و ستون ( 67 ) سنتيارا".
المادة 3
فتح المادةيتمثل قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 – ولاية تيبازة :
– خزان هوائي وغرفة الصمامات عند مخرج محطة التحلية،
– تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 1 كلم ذات قطر نظامي 900 مم وضغط نظامي 25،
– تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 5.3 كلم ذات قطر نظامي 1400 مم وضغط نظامي 25 . 2 – ولاية الجزائر :
– تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 5.9 كلم ذات قطر نظامي 1400 مم وضغط نظامي 25،
– تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 17 كلم ذات قطر نظامي 1200 مم وضغط نظامي 25،
– خزان للماء بسعة 000 50 متر مكعب على مستوى مركب الساحل. 3 – ولاية البليدة :
• الربط انطلاقا من مركب الساحل باتجاه خزان الحساينية (بلدية بوعينان)
– تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 32 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1200 مم وقطر نظامي 1000 مم وضغط نظامي 25،
– محطتان (2) للضخ.
• الربط انطلاقا من خزان الحساينية باتجاه مفتاح
– تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 32 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1200 مم وقطر نظامي 700 مم وضغط نظامي 25 وضغط نظامي 16،
– تموين ووضع قناة بطول 13 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 500 مم وقطر نظامي 250 مم من بولي إيثلين عالي الكثافة، وضغط نظامي 25 وضغط نظامي 16،
– ستة (6) خزانات للماء بسعة إجمالية 000 43 متر مكعب،
– محطة للضخ.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل العملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة، وتودع لدى الخزينة العمومية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-274
مرسوم تنفيذي رقم 26-274 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24-101 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.