مرسوم تنفيذي رقم 24-164 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بالطارف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بالطارف، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثمائة وأربعة ( 304 ) هكتارات وثمانين ( 80 ) آرا، وتقع بأقاليم ولايات الطارف وعنابة وقالمة وسكيكدة، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية الطارف : مائة وأربعة وثلاثون ( 134 ) هكتارا وواحد وخمسون ( 51 ) آرا وأربعة وعشرون ( 24 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية القالة : هكتار واحد (1) وخمسة وثلاثون ( 35 ) آرا وخمسة وثمانون ( 85 ) سنتيارا،
– بلدية بحيرة الطيور : ستة عشر ( 16 ) هكتارا واثنان وسبعون ( 72 ) آرا وثلاثة عشر ( 13 ) سنتيار ا،
– بلدية الشافية : عشرة ( 10 ) هكتارات وواحد وسبعون ( 71 ) آرا وستة عشر ( 16 ) سنتيارا،
– بلدية عصفور : ثلاثة (3) هكتارات وآران (2) وثلاثون ( 30 ) سنتيارا،
– بلدية الذرعان : ثلاثة (3) هكتارات وأربعة (4) آرات وخمسة وثلاثون ( 35 ) سنتيارا،
– بلدية عين العسل : عشرة ( 10 ) هكتارات وستة وثمانون ( 86 ) آرا وثمانية وتسعون ( 98 ) سنتيارا،
– بلدية بوثلجة : تسعة (9) هكتارات وأحد عشر ( 11 ) آرا وتسعة وأربعون ( 49 ) سنتيارا،
– بلدية بوحجار : ثمانية وخمسون ( 58 ) آرا وخمسة وسبعون ( 75 ) سنتيارا،
– بلدية بن مهيدي : عشرة ( 10 ) هكتارات وسبعة (7) آرات واثنان وخمسون ( 52 ) سنتيارا،
– بلدية البسباس : أربعة وثلاثون ( 34 ) هكتارا وثلاثة وأربعون ( 43 ) آرا وسبعة وتسعون ( 97 ) سنتيارا،
– بلدية الطارف : خمسة عشر ( 15 ) هكتارا وثلاثة وعشرون ( 23 ) آرا وأربعة وثمانون ( 84 ) سنتيارا،
– بلدية بريحان : ثلاثة (3) هكتارات وأربعة وخمسون ( 54 ) آرا وثلاثة وخمسون ( 53 ) سنتيارا،
– بلدية زريزر : خمسة (5) هكتارات وثلاثة (3) آرات وتسعة وعشرون ( 29 ) سنتيارا،
– بلدية عين الكرمة : عشرون ( 20 ) آرا،
– بلدية الشط : هكتار واحد (1) وستة وخمسون ( 56 ) آرا وواحد وخمسون ( 51 ) سنتيارا،
– بلدية شبايطة مختار : ثمانية (8) هكتارات وثلاثة وسبعون ( 73 ) آرا وستة وسبعون ( 76 ) سنتيارا،
– بلدية شهاني : أربعة وعشرون ( 24 ) آرا وواحد وثمانون ( 81 ) سنتيارا،
• ولاية عنابة : ستة وسبعون ( 76 ) هكتارا وسبعة وسبعون ( 77 ) آرا، موزعة كما يأتي :
– بلدية شطايبي : أربعة وستون ( 64 ) آرا وأربعة وأربعون ( 44 ) سنتيارا،
– بلدية العلمة : أربعة وتسعون ( 94 ) آراً وأربعون ( 40 ) سنتيار ا،
– بلدية العين الباردة : ثمانية عشر ( 18 ) هكتارا وأربعة (4) آرات وأربعة وستون ( 64 ) سنتيارا،
– بلدية التريعات : سبعة (7) هكتارات وستة (6) آرا وثلاثة وخمسون ( 53 ) سنتيارا،
– بلدية وادي العنب : هكتاران (2) وثمانية وعشرون ( 28 ) آرا وثلاثة وخمسون ( 53 ) سنتيارا،
– بلدية الشرفاء : ستة (6) هكتارات وأربعة وثمانون ( 84 ) آرا وتسعة وخمسون ( 59 ) سنتيارا،
– بلدية الحجار : تسعة (9) هكتارات وستة وعشرون ( 26 ) آرا واثنان وسبعون ( 72 ) سنتيارا،
– بلدية البوني : هكتار واحد (1) وستة وستون ( 66 ) آرا وسبعون ( 70 ) سنتيارا،
– بلدية سيدي عمار : ثلاثة عشر ( 13 ) هكتارا وستة وتسعون ( 96 ) آرا وتسعة (9) سنتيارات،
– بلدية برحال : ستة عشر ( 16 ) هكتارا وأربعة (4) آرات وستة وثلاثون ( 36 ) سنتيارا.
• ولاية قالمة : واحد وسبعون ( 71 ) هكتارا وسبعة وسبعون ( 77 ) آرا وستة وأربعون ( 46 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية قالمة : عشرة ( 10 ) هكتارات وتسعة عشر ( 19 ) آرا وخمسون ( 50 ) سنتيارا،
– بلدية هيليو بوليس : عشرة ( 10 ) هكتارات وأربعة وأربعون ( 44 ) آرا وسبعة وعشرون ( 27 ) سنتيار ا،
– بلدية عين بن بيضاء : اثنا عشر ( 12 ) هكتارا وأربعة وستون ( 64 ) آرا وأربعون ( 40 ) سنتيارا،
– بلدية وادي فراغا : ثلاثة (3) هكتارات وثمانية وثلاثون ( 38 ) آرا وواحد وثلاثون ( 31 ) سنتيارا،
– بلدية الفجوج : ثمانية (8) هكتارات وخمسة وثمانون ( 85 ) آرا وخمسون ( 50 ) سنتيارا،
– بلدية نشماية : تسعة (9) هكتارات وثلاثة وسبعون ( 73 ) آرا وثمانية وعشرون ( 28 ) سنتيارا،
– بلدية بوشقوف : سبعة (7) هكتارات وستة وثلاثون ( 36 ) آرا وسبعة وستون ( 67 ) سنتيارا،
– بلدية قلعة بوسبع : أربعة (4) هكتارات وثمانية وعشرون ( 28 ) آرا وسبعة وأربعون ( 47 ) سنتيارا،
– بلدية بوعاطي محمود : ستة وستون ( 66 ) آرا وخمسة وثمانون ( 85 ) سنتيارا،
– بلدية مجاز الصفاء : أربعة (4) هكتارات وعشرون ( 20 ) آرا وواحد وعشرون ( 21 ) سنتيارا.
• ولاية سكيكدة : واحد وعشرون ( 21 ) هكتارا وأربعة وسبعون ( 74 ) آرا وثلاثون ( 30 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية المرسى : ثلاثة (3) هكتارات وأربعة وتسعون ( 94 ) آرا وثلاثة وثلاثون ( 33 ) سنتيارا،
– بلدية عين شرشار : ثلاثة (3) هكتارات وثلاثة وعشرون ( 23 ) آرا وخمسة وأربعون ( 45 ) سنتيارا،
– بلدية بن عزوز : ثمانية (8) هكتارات وخمسة وثمانون ( 85 ) آرا وثمانية وسبعون ( 78 ) سنتيارا،
– بلدية بكوش الأخضر : أربعة (4) هكتارات وتسعة وتسعون ( 99 ) آرا وثلاثة وعشرون ( 23 ) سنتيارا،
– بلدية جندل سعدي محمد : واحد وسبعون ( 71 ) آرا وواحد وخمسون ( 51 ) سنتيارا.
المادة 3
فتح المادةيتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى كما يأتي : .1 ولاية الطارف :
– تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 273.5 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1800 مم وقطر نظامي 200 مم،
– أحد عشر ( 11 ) خزانا للماء بسعة إجمالية 500 181 متر مكعب،
– أربع (4) محطات ضخ. .2 ولاية عنابة :
– تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 151 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1500 مم وقطر نظامي 200 مم،
– عشرة ( 10 ) خزانات للماء بسعة إجمالية قدرها 000 158 متر مكعب،
– أربع (4) محطات ضخ. .3 ولاية قالمة :
– تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 125 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 900 مم وقطر نظامي 200 مم،
– ثلاثة عشر ( 13 ) خزانا للماء بسعة إجمالية قدرها 500 96 متر مكعب،
– ثماني (8) محطات ضخ. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .4 ولاية سكيكدة :
– تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 88.5 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 700 مم وقطر نظامي 300 مم،
– ثلاثة (3) خزانات للماء بسعة إجمالية قدرها 000 30 متر مكعب،
– محطة (1) ضخ.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل العملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بالطارف، وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهويّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.