مرسوم تنفيذي رقم 21-487

مرسوم تنفيذي رقم 21–487 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.