مرسوم تنفيذي رقم 21–487 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتّم م والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني– ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم .36
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36 التي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة وعشرين (23) هكتارا، في إقليم ولاية الجزائر ببلديات الدويرة وبابا حسن وخرايسية، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية تهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني– ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36، كما يأتي : 11 ديسمبر سنة 2021 م
– محول ربط (1) يضمن التبادلات بين الطريق الدائري الثاني للجزائر نحو ملعب الدويرة، يتكون من : * منشأة فنية (1) تربط بابا حسن بالدويرة، * فروع منافذ محول الربط.
– منافذ للملعب عبر الطريق الوطني رقم 36 ب 700 م،
– طريق محاذية للملعب ب 1.2 كم،
– طريق ربط الطريق الوطني رقم 63 بالملعب ب 900 م،
– طريق ربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الدائري الثاني على 1^2 كم،
– ازدواج الطريق الوطني رقم 63 على 2.4 كم،
– عدد محاور الدوران : ثمانية .(8)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني– ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم .36
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.