مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاجراءات | التطبيقية في مجال انجاز منشآت انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز عن طريق القنوات كما هو منصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
ويحدد شروط نقل هذه المنشآت ويضبط قواعد المراقبة المتصلة بذلك.
المادة 2
فتح المادةتخضع مشاريع انجاز المنشآت المذكورة | أعلاه وتوسيعها أو إجراء تعديل كبير عليها لاحكام هذا المرسوم الا اذا كانت هناك أحكام خاصة مسنونة في مجال التخطيط والموافقة على برامج الاشغال.
الباب الاول — إنجاز المنشآت
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
الفرع الاول — التعاريف الفرع الجزئي الاول منشآت انتاج الطاقة الكهربائية
المادة 3
فتح المادةتعد منشآت لانتاج الكهرباء ذات الاصل الحراري التقليدي بمفهوم هذا المرسوم منشآت انتاج الكهرباء التي تستخدم الحرارة المتاتية من محروقات تقليدية | صلبة أو سائلة أو غازية واساليب تقنية مثل العنفات البخارية أو العنفات الغازية أو الديازل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
المادة 4
فتح المادةتعد منشآت لانتاج الطاقة الكهربائية ذات الأصل المائي بمفهوم هذا المرسوم منشآت انتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الماء السدود والحواجز المائية التلية ومجاري المياه الخ.....)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
المادة 5
فتح المادةتعد أشكالا جديدة لانتاج الكهرباء بمفهوم هذا المرسوم منشآت الانتاج والترتيبات الأخرى غير ما ذكر في المادتين 3 و 4 أعلاه، التي تستخدم الأساليب التقنية فتستعمل على الخصوص الطاقة النووية أو الشمسية أو الجيوحرارية أو الهوائية.
الفرع الجزئي الثاني منشآت نقل الكهرباء وتوزيعها
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
المادة 6
فتح المادةتعد منشآت لنقل الكهرباء بمفهوم هذا المرسوم الخطوط الجوية والجوفية ومراكز التحويل ومراكز التوصيل التي يفوق فيها 60 كيلواط أو يساويها.
المادة 7
فتح المادةتعد منشآت لتوزيع الكهرباء في حالة منخفض بمفهوم هذا المرسوم الخطوط الجوية أو الجوفية ومراكز التحويل التي يقل الجهد فيها عن كيلواط واحد أو يساويه.
تعد منشآت لتوزيع الكهرباء في حالة جهد متوسط بمفهوم هذا المرسوم الخطوط الجوية أو الجوفية ومراكز التحويل التي يكون الجهد فيها بين كيلواط واحد و 60 كيلواطا الفرع الجزئي الثالث منشآت التوزيع العمومي للغاز
المادة 8
فتح المادةتعد منشآت للنقل العمومي للغاز ذي الضغط العالي بمفهوم هذا المرسوم :
القنوات ومنشآتها الملحقة النهائية ذات ضغط مطلق في حالة الخدمة يفوق 17 بارا.
محطات كبس الغاز الطبيعي.
أو أنابيبه أو قنواته ومحطات التكييف والتخزين أو منشآتهما وكذلك مراكز التمدد التي يقل ضغطها المطلق عن 17 بارا أو يساويها .
الفرع الثاني — أحكام مشتركة
المادة 10
فتح المادةيسلم الوالي المختص إقليميا بناء على طلب المؤسسة رخصة الدخول الى الملكيات العمومية قصد السماح بانجاز الدراسات الأولية لاقامة المنشآت المذكورة في الفرع الاول من هذا المرسوم.
يجب أن يكون طلب المؤسسة الذي ترسل نسخة منه الى الوزير المكلف بالطاقة مصحوبا بالوثائق الآتية :
كشف تفني، مذكرة وصفية تصميم للموقع بمقياس ملائم بالنسبة إلى مشاريع المحطات المركزية والمراكز الكهربائية أو محطات الغاز مشروع رسم تخطيطي بمقياس 1/50.000/1 بالنسبة الى القنوات الكهربائية والغازية.
المادة 11
فتح المادةاذا لم توجد رخصة من مالكي الاراضي وذوي الحقوق الاصليين، والمخصصة لهم وغيرهم من ذوي الحقوق، فان رخصة الدخول الى الملكيات لانجاز الدراسات الأولية لاقامة المنشآت المذكورة في الفرع الاول من هذا المرسوم يسلمها الوالي المختص في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب الذي تقدمه المؤسسة وفقا للمادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتلجأ المؤسسة حسب الحالة في كل منشأة يراد انجازها الى الاجراءات المذكورة أدناه.
- في مجال التصريح بالمنفعة العامة ونزع الملكية والارتفاقات أو شغل الاراضي والحقوق الملحقة، إلى أحكام
- محطات تخزين غاز البترول السائل المخصص | الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور للتوزيع بواسطة شبكة من القنوات.
- أي وسيلة تخزين أخرى للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل أو غاز البترول السائل لأغراض التوزيع العمومي.
المادة 9
فتح المادةتعد منشآت للتوزيع العمومي للغاز في حالة ضغط متوسط ومنخفض بمفهوم هذا المرسوم شبكات توزيعه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذلك الى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه والى أحكام الباب الثاني من هذا المرسوم.
- وفي مجال اختيار الاراضي ورخص البناء وشهادات مطابقة المنشآت الى الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية | المفعول ولأحكام هذا المرسوم. 1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وفي مجال رخصة الطرق والشبكات الى أحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به.
- وفي مجال تنفيذ أشغال اختيار الاعمال والمنشآت واستلامها ووضعها موضع الخدمة الى الاحكام التنظيمية المعمول بها في هذا المجال ولاحكام الباب الرابع من هذا المرسوم.
وفي حالة إقامة منشآت هي من قبل أصناف المؤسسات الخطرة أو غير الصحية أو المزعجة، أو إصلاحها يطبق، فضلا عن ذلك، الامر رقم 76-14 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما المراسيم رقم 76-34 ورقم 76-35 ورقم 76-37 ورقم 76-38 المؤرخة في 20 فبراير سنة 1976 المتعلقة بالقواعد المطبقة في مجال الأمن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية.
الفرع الثالث — احكام خاصة
المادة 13
فتح المادةعملا بالمادة 8 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ، تخضع مشاريع منشآت الانتاج الكهربائي لخطوط : نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، وقنوات الغاز ذات الضغط العالي ومشاريع الربط بين الخطوط والنقل لموافقة الوزير المكلف بالطاقة يصدرها في قرار على أساس ملف يتكون من الوثائق الآتية :
1 ) بخصوص منشآت إنتاج الكهرباء ذات الأصل الحراري :
طلب موافقة يبين المقاطعات الادارية التي يمكن أن تقام فيها المنشآت والمنشآت الصناعية أو غيرها المجاورة للمشروع ومدة الأشغال المحتملة.
- صورة لخريطة بمقياس 1/50.000/1 أو 200.000/1 تخص المنطقة التي تقام فيها المنشأة.
- مخطط مجمل للمواقع والمنشآت المزعمة تبين فيه الارتفاقات المحتملة.
مذكرة وصفية تبين التراتيب الرئيسية لأهم المنشآت، والمبررات التقنية ومدى ماتتركه إقامة المنشآت من أثر على البيئة.
تصميم للموقع.
الاتفاقات المختلفة الحاصلة أو المطلوب حصولها العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411ه الكلفة التقديرية للمنشأة.
نسخة من سند تخصيص الموقع أو محضر اختيار القطعة الارضية أو عقد تخصيصها في حالة وجوده.
2 ) بخصوص الكهربائية ذات الجهد العالي وقنوات الغاز ذات الضغط العالي.
مذكرة وصفية تبين خصائص المنشأة.
مشروع رسم يبين الخطوط الكهربائية أو قنوات الغاز على طريقة تعد بمقياس ملائم وكذلك قائمة الولايات التي تعبرها.
تصميم يرسم بايجار قناة الغاز ومرافقها الملحقة ( رسم تخطيطي للتجهيز )،
- كشف تقني اقتصادي.
3 ) بخصوص مراكز الربط والتوصيل والتحويل ومحطات كبس الغاز وتخزينه :
- رسم تخطيطي وحيد الخط للمركز فيما يخص الكهرباء، رسم تخطيطي للأنابيب فيما يخص الغاز،
- كشف تقني - اقتصادي، مخطط كتلة .
يوافق الوزير المكلف بالطاقة على مشاريع المنشآت خلال 120 يوما الموالية لتاريخ استلام الملف، وذلك بعد استشارة المصالح والهيئات المعنية.
ويتعين على المصالح والهيئات المعنية أن تستجيب خلال ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها وعند انقضاء هذه المهلة يعد صمتها موافقة. واذا ما قدمت ملاحظات بشأنها فان المؤسسة تتولى إدخال التعديلات اللازمة عليها.
وحينئذ يرسل المشروع النهائي المعدل مرة أخرى الى الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليه خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ استلامه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-114 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)
المادة 14
فتح المادةيمكن المشاريع الهامة لاقامة منشآت انتاج الطاقة الكهربائية نظرا لطابعها الاستراتيجي كهياكل أساسية وطنية، ولأثرها على البيئة أن تستفيد وفقا للتشريع | المعمول به من تخصيص المواقع لها في اطار التهيئة العمرانية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
المادة 15
فتح المادةتكون مشاريع منشآت انتاج الكهرباء ذات الأصل المائي موضوع موافقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالري على أساس الملف المذكور في المادة 13 الفقرة الاولى مستكملا بالوثائق الآتية :
الرسم الطولي لمقطع مجرى الماء والرسم الطولي لكل تحويل أو تعديل المجرى الماء، مذكرة تبين القوة القصوى أو العادية لشلال الماء مدعومة بحسابات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون شروط استغلالها منشآت انتاج الكهرباء ذات الاصل المائي المقامة على سد مائي موضوع اتفاقية بين المؤسسة المكلفة بانتاج الكهرباء من جهة والمؤسسة المكلفة بتسيير السد المذكور من جهة أخرى.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
المادة 17
فتح المادةتخضع مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية ذات الأصل النووي لاحكام تشريعية وتنظيمية تصدر في هذا المجال ..
المادة 18
فتح المادةيجب أن يسبق بناء المنشآت المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طلب رخصة بناء يوجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو الى الوالى المختص اقليميا اذا كانت المنشأة المزمع بناؤها تشمل تراب عدة بلديات .
يقوم رئيس المجلس الشعبي الموجه الطلب اليه بتحويل الملف مصحوبا عند الاقتضاء بآرائه وملاحظاته الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية لدراسته وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وفي الحالة الثانية، يأمر الوالي بدراسة الملف عن طريق استصدار آراء المجالس الشعبية البلدية المعنية مسبقا.
اذا كانت المنشأة المزمعة من شأنها أن تعبر تراب عدة ولايات، فان الاجراء المذكور في الفقرات أعلاه يطبق في أن واحد على مستوى كل ولاية معنية.
تصدر السلطة المختصة قرار منح رخصة البناء أو رفضها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
غير أن انجاز تمديدات صغيرة للشبكة، وربط منشآت فيما بينها وأشغال الصيانة والترميم التي لا تتطلب تدخل المصالح الأخرى غير مصالح الطرق والشبكات أو الحصول | على رأيها يمكن أن يأذن به رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وفقا للأحكام المتعلقة برخصة اقامة الطرق والشبكات ولاسيما المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به.
الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت
الفرع الأول — الاجراء الخاص بدراسة رخصة البناء
المادة 19
فتح المادةيطابق ملف طلب رخصة البناء المتعلقة بمنشآت انتاج الكهرباء الأحكام المنصوص عليها في التشريع / والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 20
فتح المادةيتكون ملف طلب رخصة البناء حسب الحالة فيما يخص المنشآت الاخرى غير منشآت انتاج الكهرباء، ونظرا لخصوصيتها من الوثائق الآتية :
بخصوص المراكز الكهربائية :
كشف تقني، مخطط للموقع، مخطط للكتلة
- رسم تخطيطي وحيد الخط، مخطط مباني الاستغلال ومساكنه، مذكرة وصفية
- مخطط تطهير محضر اختيار القطعة الأرضية أو عقد تخصيصها أو منحها أو شرائها، أو نسخة من قرار نزع الملكية عند الاقتضاء.
- مخطط يبين الحدود الوهمية عند الحاجة لمحيط الحماية .
بخصوص محطات كبس الغاز ومحطات غاز البترول المميع :
مخطط للموقع، مخطط الكتلة المخططات المنفصلة للأنابيب والتركيبات الكهربائية.
وصف منظومات الامن مخطط مباني الاستغلال ومساكنه مخطط التطهير. 1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / محضر اختيار القطعة الارضية أو عقد تخصيص القطعة الارضية أو منحها أو شرائها أو نسخة من قرار نزع الملكية عند الاقتضاء مخطط يبين الحدود الوهمية عند الحاجة لمحيط الحماية .
وبخصوص محطات غاز البترول المميع يشتمل الملف بالاضافة الى ذلك على ما يأتي :
- مخطط المناطق الأمن رسم تخطيطي لمقاومة الحريق وبخصوص الخطوط الجوية والجوفية لنقل الكهرباء :
مذكرة وصفية تصميم لرسم تخطيطي على مقياس ملائم.
وثائق التوتيد، رسم تخطيطي طولي ودفتر التوتيد مخطط عبور الهياكل الاساسية ( واد، طريق سكة حديدية، الخ ..... )
- مخطط أجزاء الملكيات المعبورة.
وبخصوص قنوات التوزيع العمومي للغاز ذي الضغط العالي ومرافقها الملحقة :
مشهد مسطح، رسم تخطيطي طولي مخططات الاختراق ) طريق واد، سكة حديدية، .............
الرسم التخطيطي الذي يمثل قوام المنشأة
- مخطط موقع المنشآت الملحقة
- مخطط اجزاء الملكيات المعبورة
- الخريطة العامة للرسم التخطيطي.
رسم لاقامة منظومة الامن في حالة وجودها.
مخطط يتبين الحدود الوهمية عند الاقتضاء المحيط الحماية.
وبخصوص منشآت توزيع الكهرباء عدا ماذكر في المادة 23 أدناه :
- مذكرة وصفية، العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
- مخطط للموقع، مخطط للكتلة على مقياس ملائم،
- خريطة توتيد .
وبخصوص منشآت التوزيع العمومي للغاز ذي الضغط المتوسط والمنخفض :
- مخطط للشبكة يبين الرسم التخطيطي للقنوات وخصائصها التقنية.
المادة 21
فتح المادةكيفيات دراسة رخصة البناء وتسليمها هي الكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
ورخصة البناء تسلم مع مراعاة حقوق الغير.
المادة 22
فتح المادةاذا طلب بناء المنشأة نزعا للملكية أو اقامة ارتفاقات منفعة عمومية أو استفادة من شغل الاراضي وحقوقا ملحقة، فان ملف الطلب المطابق يرسل اتفاق بالتراضي بين المؤسسة والاشخاص المعنيين.
وفي هذه الحالة يسلم الوالي القرارات المتصلة بذلك حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الآجال المحددة.
الفرع الثاني — الاجراءات الخاصة التي تطبق على الكهربة
المادة 23
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من القانون رقم 85 – 07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وبصرف النظر عن كل الاحكام المخالفة يبين هذا الفرع الاجراءات الخاصة برخصة بناء المشاريع الخاصة بمنشآت .
توزيع الكهرباء التي تندرج في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لايصال الكهرباء.
وهذه الاحكام تطبق على خطوط التوزيع ومراكزه ذات الجهد المتوسط والمنخفض كما هي محددة في المادة 7 باستثناء منشآت التوزيع العمومية الاخرى للكهرباء.
المادة 24
فتح المادةيتم تنفيذ مشاريع المنشآت المذكورة في .
المادة أعلاه على أساس رخصة بناء يسلمها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي المختص حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 25
فتح المادةيرسل طلب لرخصة البناء صالحة لمجموع أشغال الشبكة المتوسطة الجهد المقرر في البرنامج السنوي للكهربة في الولاية الى الوالي ..
يكون الطلب مصحوبا بما يأتي :
- كشف تقني اقتصادي..
مخطط الموقع المزمع بناء جميع المنشآت المتوسطة الجهد فيه.
- جدول معلومات تتعلق بالمشروع.
المادة 26
فتح المادةللوالي مهلة شهرين (02) الدراسة المشاريع المعروضة عليه وتلقى رأي الهيئات العمومية المعنية المستقرة في الولاية، وينبغي له أن يقوم بأحد أمرين.
- اما أن يسلم رخصة البناء.
أو يرسل الى المؤسسة بملاحظاته أو يدعوها الى ادخال تعديلات على المشروع.
وفي هذه الحالة، تمنح المؤسسة مهملة شهر واحد لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة أو ادخال التعديلات اللازمة على المشروع. ثم يعاد المشروع المعدل الى الوالي الذي يسلم رخصة البناء المطلوبة بعد مهلة جديدة قدرها شهر واحد، وبعد موافقته على الرسم التخطيطي النهائي للمشروع .
ومهما يكن من أمر، فان رخصة البناء هذه الصالحة المجموع منشآت الشبكة ذات الجهد المتوسط، والمدرجة في برنامج الكهربة السنوي بالولاية يجب أن تتم خلال أربعة
(04) أشهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تقديم المؤسسة طلبها الى الوالي.
المادة 27
فتح المادةتنجز شبكة الكهربة ذات الجهد المنخفض بالنسبة الى كل بلدية يراد ايصال الكهرباء اليها على أساس مشاريع رسوم تخطيطية تدرسها المؤسسة وتضبطها مع المصالح التقنية في المجلس الشعبي البلدي المعني.
وانطلاقا من الرسوم التخطيطية المضبوطة، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني رخصة البناء البلدية خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بشأنها.
المادة 28
فتح المادةإذا تطلبت اقامة المنشآت أو تنفيذ الاشغال ارتفاقات بالمنفعة العمومية أو نزع ملكية، أو شغلا مؤقتا للأراضي فان الاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا الصدد تبقى قابلة للتطبيق.
ولا تجوز مخالفة قواعد الامن ومعاييره المعمول بها والواردة في مجال اختراق السكة الحديدية وغيرها من المنشآت العمومية.
الباب الثاني — إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت
الفصل الاول — الارتفاقات ونزع الملكية لغرض المنفعة العامة وشغل الاراضي
المادة 29
فتح المادةيجب أن تكون ممارسة الارتفاقات أو شغل الاراضي الشامل لاملاك عقارية يملكها أشخاص خواص أو مخصصة لمؤسسات عمومية اقتصادية أو تعاونيات أو المستثمرات فلاحية موضوع اتفاق بالتراضي متوج قانونا بالتزام تعاقدي بين المعنيين والمؤسسة، أو موضوع رخصة يسلمها - بقرار - الوالي المختص اقليميا بناء على طلب من المؤسسة.
يصدر قرار الوالي بالترخيص بعد تحقيق يخبر خلاله الملاكون، وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة للاراضي لهم، وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية مسبقا ويدعون الى تقديم ملاحظاتهم خلال مهلة اقصاها شهران (02) وفقا للمادتين 15 و 22 من القانون رقم 85 – 07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةيقرر نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا سيما أحكام الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويترتب عليه تعويض مسبق عادل ومنصف حسب الاشكال والشروط المحددة في القانون.
تقرر المنفعة العامة بعد اجراء تحقيق وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولاسيما بعد استشارة المجلس الشعبي الولائي المعني.
ومع عدم توفر أحكام تنظيمية واضحة تحدد الطريقة الاجرائية للتصريح بالمنفعة العامة، تطبق الطريقة المنصوص عليها في المواد من 31 الى 38 من هذا المرسوم في مجال التحقيق المسبق بالنسبة الى ممارسة الارتفاقات القانونية المحددة في القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه فيما يخص المنفعة العامة التي يقررها الوالي.
الفرع الاول — الاجراء الخاص بالتحقيق الذي يسبق ارتفاقات المنفعة العامة
المادة 31
فتح المادةاذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين 1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المؤسسة والمعنيين تمارس ارتفاقات المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه فيما يخص المنشآت المصرح بمنفعتها العامة، حسب الشروط والاشكال المحددة في المواد من 32 إلى 38 أدناه.
المادة 32
فتح المادةيأمر الوالي خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ استلام الطلب الذي تتقدم به المؤسسة بواسطة قرار بفتح تحقيق في البلديات التي يخترقها مشروع المنشأة ويقوم بتعيين محافظ محقق.
المادة 33
فتح المادةيعلق القرار نفسه الذي يبين الهدف عن التحقيق ومدته والمكان الذي يمكن الجمهور أن يطلع فيه على ملف التحقيق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادة 34
فتح المادةيتولى رؤساء المجالس الشعبية البلدية إبلاغ الملاك وذوي الحقوق العينية الآخرين بالأشغال المزمع القيام بها، ويدعوهم إلى إبداء ملاحظاتهم خلال شهرين
(02) ابتداء من تاريخ فتح التحقيق.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن تثبت الملاحظات، اما في سجل خاص مرقوم وموقع يفتح لهذا الغرض، أو يعرب عنها مباشرة للمحافظ المحقق، أو ترسل اليه كتابيا .
المادة 36
فتح المادةيقفل سجل التحقيق عقب انقضاء مهلة الشهرين (02) المحددة أعلاه، ويوقعه المحافظ المحقق الذي يعد خلال الايام الثمانية (08) الموالية محضر تحقيق يرسله الى المؤسسة التي يجب عليها أن تحرر خلال مهلة خمسة عشر (15) يوما مذكرة اجابة، وتقوم بتعديل الرسم التخطيطي عند الاقتضاء.
المادة 37
فتح المادةيرسل المحافظ المحقق خلال خمسة عشر يوما ملف التحقيق الكامل مرفوقا بملاحظاته الى الوالي.
المادة 38
فتح المادةيصدر الوالي خلال الايام الخمسة عشر الموالية لاستلامه ملف التحقيق، ويعد موافقته على الرسم التخطيطي النهائي قرارا يمنح فيه الاستفادة من الارتفاقات مع تحديد التعويضات الاحتياطية عند الاقتضاء.
الفرع الثاني — شغل الاراضي والحقوق الملحقة
المادة 39
فتح المادةيمكن المؤسسة حسب الشروط المحددة في المواد من 15 إلى 20 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه | غشت سنة 1985 ، المذكور أعلاه والتشريع المعمول به أن تقوم لتنفيذ أشغال إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتخزين الغاز وتوزيعه العمومي بما يأتي :
- تشغل مؤقتا الاراضي أو المواقع اللازمة لاقامة الورشات والاسكان المؤقت للمستخدمين المقيدين للعمل في هذه الورشات وإيداع العتاد.
تستفيد من الحقوق الملحقة الآتية :
تقوم بأشغال الهياكل الاساسية الضرورية لانجاز | العمليات المرتبطة بالانشطة المذكورة أعلاه ولاسيما فيما يخص نقل المعدات والتجهيزات أو تأمر من يقوم بها.
تقوم بالأشغال المطلوبة لتموين المستخدمين والورشات والمنشآت بالماء أو تأمر من يقوم بها.
المادة 40
فتح المادةاذا لم يحصل اتفاق بالتراضي مع المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية، يرسل طلب شغل الاراضي الى الوالي، وترسل نسخة منه الى الوزير المكلف بالطاقة، يبين هذا الطلب ما يأتي : 1 (1) المعلومات اللازمة لتعيين المنشأة المؤسس شغل الاراضي لها ..
ب التاريخ المقرر لبداية شغل الاراضي ومدته.
ج) الهدف من شغل الاراضي ومدى الحقوق الملتمسة.
د) أي معلومات تهم الوضع ومساحة الاراضي المطلوب | شغلها وطبيعتها.
ه) أسماء المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية وألقابهم ومقار سكناهم.
يلحق بطلب شغل الاراضي ما يأتي :
- مخطط للموقع يبين عند الاقتضاء حدود الاراضي المطلوب شغلها مؤقتا ومساحتها.
أي معلومات تقنية تحدد الاشغال والترتيبات المزمع اقامتها وشروط انجازها والتطاولات المحتملة على أملاك الدولة عند الاقتضاء.
المادة 41
فتح المادةيعين الوالي خلال الايام الثمانية التي تعقب استلام الطلب محافظا محققا ويأمر بتعليق بلاغ بالتحقيق في مقار المجالس الشعبية البلدية لمدة خمسة عشر | يوما.
ويجب أن يبلغ هذا البلاغ للمالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية قصد تلقي ملاحظاتهم المحتملة.
المادة 42
فتح المادةيمكن أن تثبت الملاحظات اما في سجل خاص مرقوم و موقع يفتح لهذا الغرض، أو يعرب عنها مباشرة للمحافظ المحقق أو ترسل اليه كتابيا خلال الايام الثلاثين (30) التي يفتح فيها التحقيق.
المادة 43
فتح المادةيقفل السجل بانقضاء مهلة التحقيق ويوقعه المحافظ المحقق.
وعند انقضاء هذه الفترة يرسل الملف الكامل مصحوبا بملاحظات المحافظ المحقق خلال الايام الثمانية الموالية الى الوالي الذي يبت في الأمر بقرار يصدره خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاستلام، ويبلغ قراره للمؤسسة.
المادة 44
فتح المادةيمكن قرار الوالي أن يمنح رخصة شغل الاراضي والاستفادة من الحقوق الملحقة الملتمسة وأن يقرر عند الاقتضاء حدودا لممارستها و / أو لمداها.
ويحدد قرار الوالي المتخذ على هذا النحو في الوقت ذاته التعويض الاحتياطي الذي يجب أن تشترك المؤسسة مسبقا في توقيعه.
المادة 45
فتح المادةيتعين على المؤسسة المستفيدة أن تعيد المساحة المشغولة الى حالتها السابقة عقب فترة شغلها لها دون المساس باحكام المادة 19 من القانون رقم 85-07 | المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 46
فتح المادةيمكن المالكين أصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية أن يقدموا طعنا في قرار الوالي، وذلك عملا بالمادتين 22 و 30 من القانون رقم 85-17 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وطبقا لقانون الاجراءات المدنية.
الفصل الثاني — الاجراء الاستعجالي
المادة 47
فتح المادةعملا بالمادة 26 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه يترتب على الاجراء الاستعجالي الذي يقضي به البيان التصريحي بالمنفعة العامة أو بالموافقة أو بالترخيص التقنيين تقليص لآجال الاجراءات مع مراعاة الحفاظ على حقوق الغير | ولهذا الغرض يمكن السلطات المختصة أن تأمر على الخصوص، وبصورة متزامنة أو متوازية بتنفيذ إجراءات التحقيق المسبقة ولا سيما الاجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تسبق الترخيص بممارسة الارتفاقات أو شغل الاراضي، وبتقليص أجال التحقيق المطابقة إذا كان ذلك ممكنا.
الباب الثالث — نقل المنشآت
المادة 48
فتح المادةوفقا للمادة 7 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، تستفيد منشآت المؤسسة نظرا لصفتها كمنشآت عمومية ولطابعها | كهياكل اساسية استراتيجية من حماية خاصة.
ويخضع نقلها الذي يجب أن يكون استثنائيا لأحكام | هذا الباب.
المادة 49
فتح المادةإذا رأت المؤسسة أن نقل المنشأة المطلوب من الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخواص من شأنه أن تنجر عنه اضطرابات خطيرة في الاستغلال، أو تترتب عليه مصاريف باهضة للمصلحة العمومية، يمكنها أن ترفضه وتقترح حلولا بديلة تقوم على التراضي.
ويمكنها في حالة ما إذا كان نقل المنشأة مبررا أن تعلم الطالب بالآجال وبمبلغ النفقات الضرورية لتحقيق التعديلات المطلوبة.
وإذا رفض الطالب الحل المقترح، فإنه يلجأ إلى حكم الوزير المكلف بالطاقة.
وإذا استمر الخلاف بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير الوصي على القطاع الطالب. فإن الحكومة هي التي تحكم في الخلاف.
أما ما يتعلق بطلبات النقل الاخرى في حالة نشوب خلاف بين المؤسسة والخواص يشمل منشآت ذات جهد منخفض ومتوسط أو ضغط منخفض أو متوسط فإن التحكيم فيه يعود إلى الوالي.
المادة 50
فتح المادةإذا تبين أن إنجاز أشغال نقل المنشأة أمر لاغنى عنه، فإن المؤسسة تستفيد من الآجال الضرورية تنفيذ عملية نقل المنشآت المعنية أو تعديلها.
ولا يمكن الطالب الذي يلتمس نقل منشآت قائمة لانتاج الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو التوزيع العمومي للغاز أو يلتمس إجراء تعديل عليها أن يباشر أشغالا تعرض هذه المنشآت للخطر.
وفي جميع الحالات فإن المصاريف المترتبة على أشغال نقل المنشآت أو تعديلها تقع كلها على عاتق الطالب إلا إذا تعلق الامر بارتفاق خدمة عمومية فرضتها الدولة، وتكون مصاريف النقل أو التعديل حينئذ مكفولة من ميزانية الدولة. 1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 51
فتح المادةإذا تلقت المؤسسة طلبا بنقل ارتفاق يثقل ملكا عقاريا فإنه يتعين عليها، عملا بالمادة 24 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، أن تجيب في أجل قدره شهر ( 1 ) واحد ابتداء من تاريخ تسلمها الطالب وإذا ثبت أن عملية النقل المطلوبة تندرج في إطار الفقرة السابقة فإنه يتعين على المؤسسة أن تبين في ردها الآجال اللازمة لانجاز التعديلات المطلوبة.
وإذا ثبت أن كلفة النقل المطلوب تفوق كثيرا مدى الضرر الذي تلحقه ممارسة الارتفاق، فإنه يتعين عليها أن تبرر للمالك أو لذوي حقوقه رفضها وتقترح مصالحة بالتراضي.
وإذا لم يقبل الطالب الحل المقترح عليه ولم يمكن التوصل إلى أي حل قائم على التراضي ويعتمد باتفاق مشترك.
جاز للطالب أن يرفع دعوى لدى القضاء المختص وجاز للمؤسسة أن تلجأ إلى إجراء نزع الملكية وفقا للقانون.
ومهما يكن من أمر، فإنه لا يجوز للطالب أن يباشر أي اشغال تلحق الضرر بمنشآت المؤسسة دون موافقة كتابية منها، وإلا تحمل مسؤوليته المدنية وتعرض الطائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب الرابع — المراقبة التقنية والرقابة الادارية
المادة 52
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بالطاقة في حدود صلاحياته وحسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها المراقبة التقنية على إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والتوزيع العمومي للغاز وتخزينه كما تشمل هذه المراقبة والرقابة الادارية والتقنية ظروف استغلال هذه المنشآت والأمن وحفظ الصحة.
أما مراقبة الامن العمومي وسلامة اليد العاملة وصحتها والحفاظ على المباني والمساكن وسبل المواصلات وحماية استعمال المناطق والطبقات المائية وصيانة الممتلكات الفلاحية والغابية وحماية البيئة فإنها تمارس من كل وزير من الوزراء المختصين في حدود صلاحيات كل منهم.
المادة 53
فتح المادةيسهر الوزير المكلف بالطاقة على صيانة منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها لقطاعه وتخزينه وعلى حسن الحفاظ عليها.
وبهذه الصفة يتأكد مما يأتي :
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه أن منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز وتخزينه والمنشآت التابعة لها مصونة باستمرار وفي أحسن حالة من التشغيل وأمن الاستغلال | واستمرارية التموين.
أن جميع التدابير اللازمة تتخذها المؤسسة حتي لا يتسبب تنفيذ الاشغال واستغلال المنشآت في أية عرقلة أو اضطرابات المصالح العمومية.
المادة 54
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تقوم بالعمليات اللازمة لفحص الشروط التقنية والامنية للتوزيع والنقل والانتاج أو التخزين أمام أعوان المراقبة كلما طلب ذلك فيها في إطار ممارسة المراقبة المذكورة في المادتين 52 و 53 أعلاه.
كما يتعين عليها أن تضع تحت تصرف هؤلاء الاعوان أدوات القياس اللازمة التي تمكنهم من أن يتولوا هم أنفسهم بجميع الفحوص التي يرونها مفيدة.
المادة 55
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تقدم للمصالح المختصة المكلفة بالمراقبة ما يتعلق بتنفيذ الاشغال والأمن وحفظ الصحة من مخططات ومعلومات واعلامات ووثائق.
ويتعين عليها أن تضع في متناول الاشخاص المؤهلين قانونا والمكلفين بالمراقبة جميع الوسائل والتسهيلات للوصول إلى المنشآت والورشات.
المادة 56
فتح المادةيجب أن تكون المنشآت المستكمل بناؤها والمستلمة موضوع فحص تقني قبل تشغيلها، تقوم به المتطلبات تتعلق بالأمن العمومي، المصالح المختصة التابعة للدولة التي تأذن تحت مسؤوليتها، بوضع المنشآت موضع التشغيل.
تبين الشروط العامة للاستلام والفحص التقني والتشغيل في قرار للوزير المكلف بالطاقة.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 57
فتح المادةستحدد نصوص تنظيمية الشروط التقنية للأمن التي يجب أن تتوفر في منشآت الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز وتخزينه.
المادة 58
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 مولود حمروش مراسيم :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-114
« تلغى أحكام الحالتين 2 و 3 من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428
« تلغى المواد 3 و 4 و 5 و 13 الحالة 1 والمواد 14 و 15 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 69-59
- أمر رقم 76-04
- أمر رقم 76-48
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 83-699
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
- مرسوم رئاسي رقم 90-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-389
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (205)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-95
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشروع بناء محطتين لتخزين غاز البروبان السائل بولاية تامنغست وعدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع المواد الحمراء بسيدي راشد في ولاية تيبازة بالغاز الطبيعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-114
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولاية بسكرة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد مشاريع صناعية بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1429 الموافق 19 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بعض الولايات بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد وحدة تحلية ماء البحر الحامة - العناصر ( ولاية الجزائر ) 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مصنع الآجر والقرميد - خميس الخشنة ( ولاية بومرداس ) بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1428 الموافق 26 غشت سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة ومشروع مصنع المواد الحمراء بولاية الأغواط بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدينة الطارف بولاية الطارف بالغاز الطبيعي ومحطتي كهرباء بولايتي تامنغست والنعامة ومركب "CIBA-OGGAZ" بولاية معسكر بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 5 يونيو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروعي بناء قناتين لتزويد بلدية أولاد موسى ولاية بومرداس ومشروع محطة الكهرباء لمؤسسة "CEVITAL" بولاية بجاية بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 20 غشت سنة 2006، يتضمّن الموافقة على بناء قناتين لتزويد مدينة عين يوسف (ولاية تلمسان) ومصنع المواد الحمراء قلعة بني حماد (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 29 يناير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة بني دوالة بولاية تيزي وزو، بالغاز الطبيعي. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006،، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء محطات تخزين غاز البروبان على مستوى عدة مدن بولايات مختلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-428
مرسوم تنفيذي رقم 06-428 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمب ر سن ة 2006، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايتين بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في أّول ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأة كهربائية بولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-432
مرسوم تنفيذي رقم 06-432 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-430
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-429
مرسوم تنفيذي رقم 06-429 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 يوليو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء قنوات غاز لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء منشآت كهربائية. 30
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشروع بناء منشأتين كهربائيتين
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.