مرسوم تنفيذي رقم 23-274 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، 28 ذو الحجة عام 1444 ه 16 يوليو سنة 2023 م الجريدة الرسمية يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مائة وأربعة (104) هكتارات وواحداً وسبعين (71) آراً وتسعين (90) سنتياراً، وتقع بأقاليم ولايتي ميلة وجيجل، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي : . ولاية ميلة : ستة وسبعون (76) هكتاراً وستة وثلاثون
(36) آراً وسبعة وخمسون (57) سنتياراً، موزعة كما يأتي :
بلدية تسادان حدادة، سبعة عشر (17) هكتاراً وتسعة وخمسون (59) آراً وخمسة وعشرون (25) سنتياراً،
- بلدية مينار زارزة، سبعة (7) هكتارات وثمانية وأربعون
(48) آراً واثنان وخمسون (52) سنتياراً، بلدية العياضي برباس، عشرة (10) هكتارات وستة وثلاثون (36) آراً وخمسة وثلاثون (35) سنتياراً، بلدية عين البيضاء حريش، ستة (6) هكتارات وواحد وعشرون (21) آراً وواحد وتسعون (91) سنتياراً، بلدية فرجيوة ، أحد عشر (11) هكتاراً وثلاثة وخمسون
(53) آراً وخمسة وسبعون (75) سنتياراً، بلدية دراجي بوصلاح، تسعة عشر (19) هكتاراً وواحد وأربعون (41) آراً وأربعة وثلاثون (34) سنتياراً، بلدية بوحاتم، ثلاثة (3) هكتارات وخمسة وسبعون
(75) آراً وخمسة وأربعون (45) سنتياراً. . ولاية جيجل : ثمانية وعشرون (28) هكتاراً وخمسة وثلاثون (35) آراً وثلاثة وثلاثون (33) سنتياراً موزعة كما يأتي :
- بلدية جيملة ، واحد وعشرون (21) هكتاراً وخمسة وخمسون (55) آراً وواحد وثمانون (81) سنتياراً،
- بلدية بوذريعة بني ياجيس، ستة (6) هكتارات وتسعة وسبعون (79) آراً واثنان وخمسون (52) . سنتياراً
المادة 3
فتح المادةيتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1. ولاية ميلة : 81 كلم من القنوات،
- أربع (4) محطات ضخ،
- سبعة (7) خزانات للماء، نظام تسيير عن بعد.
2. ولاية جيجل :
– 16 كلم من القنوات
- محطة معالجة تبلغ طاقتها 53000 مترا مكعبا في اليوم،
- البارجة العائمة محطة إعادة العمل، ثلاث (3) محطات ضخ، ثلاثة (3) خزانات للماء، نظام تسيير عن بعد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل العملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط، وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.