مرسوم تنفيذي رقم 21-471 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لازدواج الطريق الولائي رقم 145، المبيّن أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية خمسين (50) آرا، في إقليم ولاية الجزائر، ببلديتي برج الكيفان والدار البيضاء، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان، ما يأتي :
– الخط الرئيسي : أربعة (4) كيلومترات،
– المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + الأرصفة،
– تهيئة محاور الدوران : ثلاثة .(3)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لعملية ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.