مرسوم تنفيذي رقم 25-225 مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر - تامنغست، شطري : الأغواط- غرداية وغرداية - المنيعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر - تامنغست :
– شطر : الأغواط – غرداية على طول 265 كلم،
– شطر : غرداية – المنيعة على طول 230 كلم.
وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، كما هي محددة طبقا للمخططين المرفقين بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة آلاف وتسعة عشر ( 3019 ) هكتارا وثلاثون ( 30 ) آرا وستة وخمسون ( 56 ) سنتيارا، وتقع في أقاليم ولايات الأغواط وغرداية والمنيعة، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية الأغواط (بلديات الأغواط والخنق وبن ناصر بن شهرة وحاسي الرمل) : تسعمائة وستة وتسعون ( 996 ) هكتارا وثلاثة وثلاثون ( 33 ) آرا وتسعة وستون ( 69 ) سنتيارا،
• ولاية غرداية (بلديات بريان وغرداية ومتليلي وسبسب والمنصورة) : ألف وخمسة وثمانون ( 1085 ) هكتارا واثنان وخمسون ( 52 ) آرا وسبعة وثمانون ( 87 ) سنتيارا،
• ولاية المنيعة (بلديات حاسي الفحل والمنيعة وحاسي القارة) : تسعمائة وسبعة وثلاثون ( 937 ) هكتارا وأربعة وأربعون ( 44 ) آرا.
المادة 3
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
1 - شطر الأغواط – غرداية :
• الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 265 كلم بما في ذلك الممر الفرعي لحاسي الرمل،
– السرعة القصوى : 220 كلم/ ساعة للمسافرين و 100 كلم/ ساعة للبضائع.
• أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 8.506.440 م 3،
– الردم : 17.710.419 م 3 .
• أشغال المنشآت الفنية :
– الجسور : 21 وحدة،
– منشآت السكة الحديدية : 17 وحدة،
– منشآت الطرق : 14 وحدة،
– الأنفاق : 1 وحدة،
– معابر الأنابيب : 55 وحدة.
• المحطات : 5 محطات.
– محطة بليل،
– المحطة المختلطة حاسي الرمل،
– محطة بريان،
– محطة واد نشو،
– المحطة المختلطة متليلي.
• محطات التقاطع : 3 محطات.
• الإشارة :
– نظام ERTMS-ETCS المستوى الأول.
• الاتصال :
– نظام GSM-R على دعامة الألياف البصرية.
2 - شطر غرداية – المنيعة :
• الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 230 كلم،
– السرعة القصوى : 220 كلم/ ساعة للمسافرين و 100 كلم/ ساعة للبضائع.
• أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 9.314.316 م 3،
– الردم : 13.441.403 م 3 .
• أشغال المنشآت الفنية :
– الجسور : 6 وحدات،
– منشآت السكة الحديدية : 35 وحدة،
– منشآت الطرق : 7 وحدات،
– معابر الأنابيب : 3 وحدات.
• المحطات : 3 محطات.
– محطة المنصورة،
– محطة حاسي الفحل،
– المحطة المختلطة حاسي القارة.
• محطات التقاطع : 3 محطات.
• الإشارة :
– نظام ERTMS-ETCS المستوى الأول.
• الاتصال :
– نظام GSM-R على دعامة الألياف البصرية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.