مرسوم تنفيذي رقم 22-210 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر ، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المستخدمة كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين، المبينة أعلاه ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2) وعشرين (20) آرا، في إقليم ولاية الجزائر ، ببلدية الشراقة، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر، كما يأتي :
• عدد الأنفاق : اثنان (2) :
1 - نفق رقم 01 : مسلكان 2×2 على الطريق الوطني رقم 41 على مستوى محور الدوران سيدي حسان سوق الفلاح سابقا :
- الطول الاجمالي : 750 متر ،
- عرض الطريق : 2×7 متر ،
- الارتفاع : 5,25 متر.
2 - نفق رقم 02 : مسلكان 2×2 على الطريق الوطني رقم 41 على مستوى محور الدوران تقاطع الطريق الوطني رقم 41 مع الطريق الولائي رقم 111.
- الطول الاجمالي : 560 متر، عرض الطريق : 2×7 متر ،
- الارتفاع : 5,25 متر.
• عدد محاور الدوران : ثلاثة (3).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.