مرسوم تنفيذي رقم 23-461 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف - غار جبيلات، الشطرين الأول والثالث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف- غار جبيلات :
– الشطر 01 : بشار ن ك 200 على طول 200 كم،
– الشطر 03 : أم العسل - تندوف على طول 175 كم.
وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ألفان وخمسمائة وأربعة وتسعون (2594) هكتارا وثلاثة وثلاثون (33) آرا وسبعة وخمسون (57) سنتيارا، وتقع في إقليمي ولايتي بشار وتندوف، موزعة كما يأتي :
– ولاية بشار (بلديات بشار وقنادسة والعبادلة ومشرع هواري بومدين وعرق فراج) : ألف وخمسة وستون (1065) هكتارا وتسعة وتسعون 99( ) آرا وستة وستون (66) سنتيارا،
– ولاية تندوف (بلديتا أم العسل وتندوف) ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون (1528) هكتارا وثلاثة وثلاثون (33) آرا وواحد وتسعون (91) سنتيارا.
المادة 3
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 – الشطر 01 : بشار ن ك 200 على طول 200 كم،
– الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 200 كم،
– السرعة القصوى : 160 كم / سا للمسافرين و 70 كم / سا للبضائع.
– أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 4.182.556 م 3
– الردم : 10.870.147 م 3
– طبقة الشكل : 848.413 م 3
– طبقة الأساس : 449.502 م 3
– طبقة تحت حجر الرص : 407.426 م 3
– طبقة حجر الرص : 521.287 م .3
– أشغال المنشآت الفنية :
– نفق : وحدة واحدة 1800( م ط)،
– الجسور : 15 وحدة 2239( م ط)،
– منشآت السكك الحديدية : 10 وحدات،
– منشآت الطرق : 8 وحدات،
– قنوات مبلطة : 64 وحدة،
– أنابيب : 264 وحدة.
– المحطات :
– محطة العبادلة،
– محطة حماقير،
– نقاط التقاطع والتوقف : 6 وحدات.
– الإشارة :
– إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف،
– نظام .PRG
– الاتصال :
– نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي.
– الطاقة :
– التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطريات ومولد كهربائي،
– التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز. 2 – الشطر الثالث : أم العسل - تندوف على طول 175 كم :
– الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 175 كم،
– السرعة القصوى : 120 كم / سا للمسافرين و 70 كم / سا للبضائع.
– أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 1.969.390 م 3
– الردم : 6.829.713 م 3
– طبقة الشكل : 596.976 م 3
– طبقة الأساس : 357.422 م 3
– طبقة تحت حجر الرص : 332.637 م 3
– طبقة حجر الرص : 509.522 م 3 20 ديسمبر سنة 2023 م
– أشغال المنشآت الفنية :
– الجسور : 8 وحدات 2530( م ط)،
– منشآت السكك الحديدية : 4 وحدات،
– منشآت الطرق : وحدتان (2)،
– قناة مبلطة : 22 وحدة،
– أنابيب : 200 وحدة.
– المحطات :
– محطة أم العسل،
– محطة تندوف للمسافرين،
– محطة تندوف للبضائع،
– نقاط التقاطع والتوقف : 6 وحدات.
– الإشارة :
– إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف،
– نظام .PRG
– الاتصال :
– نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي.
– الطاقة :
– التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطرية ومولد كهربائي،
– التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف- غار جبيلات : الشطر الأول :
بشار ن ك 200 على طول 200 كم، والشطر الثالث : أم العسل - تندوف على طول 175 كم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.