مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية استغلال مكمن الزنك والرصاص وإنجاز المنشآت ذات الصلة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية مائتين وأربعة وثلاثين (234) هكتاراً، تقع في إقليمي بلديتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية، محدد وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتخضع الأملاك العقارية الخاصة و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إنجاز ما يأتي :
• الهياكل والمرافق اللازمة لاستغلال المكمن ومعالجة المعدن الخام، على الخصوص :
– وحدة التكسير والنقل،
– وحدة الطحن،
– وحدة التجفيف،
– وحدة معالجة المخلفات،
– وحدة معالجة المياه،
– مستودع لتخزين المواد الكيميائية،
– مستودع لتخزين المواد المتفجرة،
– قاعدة إدارية ولوجيستية. 27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م
• البنى التحتية للتزويد بالمياه والطاقة،
• مركز الردم التقني لتخزين المخلفات المنجمية الجافة،
• سد للمياه السطحية القادمة من الوادي حيث توجد محطة معالجة المعدن،
• سد تجميع مياه الأمطار،
• منصة تخزين مؤقتة للمخلفات المنجمية منخفضة التركيز ونفايات الصخور،
• منصة تخزين المعدن الخام المستخرج.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة للأشخاص المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية اللازمة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.