مرسوم تنفيذي رقم 22-260 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها مائتين وسبعة وستين (267) هكتار وإثنين وعشرين (22) آرا واثنين وثلاثين (32) سنتيارا، في أقاليم ولايتي خنشلة وأم البواقي، وتتوزع كما يأتي :
– ولاية خنشلة (بلديات متوسة وبغاي والحامة) : مائة وتسعة وأربعون (149) هكتارًا وخمسة وعشرون (25) آرا واثنا عشر (12) سنتيارا،
– ولاية أم البواقي (بلديتا فكيرينة ووادي نيني) : مائة وسبعة عشر (117) هكتارًا وسبعة وتسعون (97) آرا وعشرون (20) سنتيارا.
المادة 3
فتح المادةيخص قوام الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)، ويتضمن خصوصا ما يأتي :
– أشغال الردم العامة،
– وضع السكة الحديدية،
– إنجاز منشآت فنية،
– إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
– وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات والكهربة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.