مرسوم تنفيذي رقم 22-261 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمى الرأس الأبيض بلدية عين الكرمة ولاية وهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.
المادة 2
فتح المادةتبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية والمستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، سبعة (7) هكتارات وأربعة وأربعين (44) آرا وسنتيارين (2) وتوجد بإقليم ولاية وهران ببلدية عين الكرمة والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات سعة ثلاثمائة ألف متر مكعب 300000( م 3) يوميا في إنجاز البنى التحتية والمعدات الآتية :
– مراكز الكهرباء والمحولات والمحطة التحتية الكهربائية،
– محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة ومياه الشرب،
– خزانات استقبال مياه البحر ومياه التناضح العكسي ومعالجة وتحديد السوائل والمياه المعالجة،
– المصافي والمناخل،
– بنايات الترشيح والتصفية وضخ المياه والتأثير المتبادل وإعادة التعدين للمياه المنتجة،
– أماكن تخزين مختلف المواد،
– بنايات إدارية،
– شبكات الطرق المتنوعة. 17 يوليو سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر، بالمكان المسمى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران، وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.