مرسوم تنفيذي رقم 05-248 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 5
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 12 مكرر و12 مكرر 1 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرّر كما يأتي :
"المادة 10 :
( بدون تغيير أما بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، يصرح بالمنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي.
يجب أن يبيّن المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :
أهداف نزع الملكية المزمع القيام به، مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية وموقعها،
– قوام الأشغال المراد الشروع فيها، توفر الاعتمادات التي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدى الخزينة العمومية".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 186-93 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه ، بمادتين 10 مكرر و 44 مكرّر تحرران كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : بمجرد نشر المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يقوم الولاة المعنيون بإعداد قرار الحيازة الفورية من الإدارة نازعة الملكية للأملاك أو الحقوق العينية العقارية، مع مراعاة إيداع مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين منزوعي الملكية لدى الخزينة العمومية".
"المادة 44 مكرّر : بغض النظر عن أحكام المادة 42 أعلاه، تتم إجراءات تحويل الملكية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولاسيما لأحكام هذا المرسوم، فيما يخص نزع الملكية المنفذة 10 يوليو سنة 2005 م في إطار عمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، بعد الحيازة الفورية للأملاك والحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية من الإدارة نازعة الملكية، حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 مكرر أعلاه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 186-93 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.