مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية، في المؤسسات والادارات العمومية، عن المصاريف التي ينفقها العون أثناء التنقلات التي يقوم بها على مسافة شعاع يتجاوز خمسين (50) كيلومترا عن موقع عمله المألوف، في اطار المهمات التي تأمره بها الهيئة المستخدمة له، ولمدة تقل عن ثلاثين (30) يوما متوالية أو تساويها كل تنقل يجب أن يكون مسبوقا باذن، ويترتب عليه اعداد تكليف بمهمة من لدن السلطة أو المسؤول المعني.
المادة 2
فتح المادةيبدأ تنقل العون من ساعة مغادرته مكان عمله أو مقر سكناه الاعتيادي وينتهي في ساعة عودة العون الى أحد هذين المكانين،
المادة 3
فتح المادةتغطي المنحة التعويضية جزافيا نفقات الطعام والايواء والنقل ان اقتضى الأمر، اذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة، وذلك وفقا للحدود والشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العون القائم بمهمة مطلوبة منه، المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها على طعامه عندما يكون بعيدا عن مسكنه أو مكان عمله الاعتياديين حسب المادة الاولى أعلاه، خلال الفترات المتراوحة بين الساعة الحادية عشرة حتى الثانية بعد الظهر، والسادسة حتى التاسعة ليلا، كما يستفيد في اطار نفس الشروط المذكورة أعلاه المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها لايوائه، عندما يكون بعيدا عن مقر سكناه الاعتيادي طوال الفترات المتراوحة بين الساعة الصفر وفي الساعة السادسة صباحا،
المادة 5
فتح المادةتضمن المؤسسة المستخدمة نقل العون وتتكفل بالمصاريف المطابقة لذلك أوتضمن رد مبلغها اذا دفعها العون مقدما، ويجب أن يختار خط السير من سلوك الطريق الاقصر من وسائل النقل البري والجوي، والاكثر اقتصادا واذا استعمل العون سيارته الشخصية بصفة استثنائية بناء على طلب من المؤسسة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه، يستفيد المنحة التعويضية عن مصاريف النقل والمقدرة على أساس دينارين (2.00 دج) عن الكيلومتر الواحد،
المادة 6
فتح المادةتحدد المنحة التعويضية بمائة وعشرين (120) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام ومائتين وأربعين (240) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما | في ذلك الفطور، أي أربعمائة وثمانين (480) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات من 1 الى 14 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور.
تحدد المنحة التعويضية بمائة وستين (160) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام ومائتين وثمانين (280) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي ستمائة (600) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة، يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين بحكم كفاءاتهم ونظرا لضرورات الخدمة للقيام | بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في اطار المهمات المطلوبة من الاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-265 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بمائتين وخمسين (250) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام، وثمانمائة (800) دينارا بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألف وثلاثمائة (1300) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات من 1 إلى 14 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلّق بالأجور .
تحدد المنحة التعويضية بأربعمائة (400) دينار عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف ومائتين (1200) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألفي (2000) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يلحق الأشخاص الأجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين بحكم كفاءاتهم ونظرا لضرورات الخدمة للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في إطار المهمات المطلوبة من الأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه".
" ( الباقي بدون تغيير).
المادة 7
فتح المادةتحدد مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء، بالنسبة للولايات والبلديات الواقعة في مناطق جنوب البلاد، كما يلي :
- مائة وستون (160) دينارا عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الطعام ومائتان وثمانون (280) دينارا بالنسبة المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي ستمائة (600) | دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 6 أعلاه، مائتا (200) دينار عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الطعام وثلاثمائة وعشرون (320) دينارا بالنسبة المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي سبعمائة وعشرون (720) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه، تحدد قائمة الولايات والبلديات التي تخول الحق في الاستفادة من أحكام هذه المادة بمرسوم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-265 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تحدد مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف الطعام والإيواء بالنسبة للولايات والبلديات الواقعة في مناطق جنوب البلاد، كما يأتي :
أربعمائة وخمسين (450) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف ومائة (1100) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألفي (2000) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- خمسمائة (500) دينار عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف وخمسمائة (1500) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور، أي ألفين وخمسمائة (2500) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه".
(الباقي بدون تغيير).
المادة 8
فتح المادةبصرف النظر عن حدود المسافة المحددة في المادة الأولى أعلاه، تمدد الاستفادة من المنحة التعويضية لتشمل العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه، ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الالتحاق بمقر عمله أو بمقر سكناه الاعتياديين ضمن الفترات الزمنية المحددة في المادة 4 أعلاه غير أنه، عندما لا تتعلق ضرورات المهمة بعدم امكانية الالتحاق بمقر السكن أو مكان العمل الاعتياديين بين الساعة الحادية عشرة حتى الثانية بعد الظهر، ومن الساعة السادسة مساء حتى التاسعة ليلا، تخفض المنحة التعويضية عن مصاريف الاطعام الى 25% من المبلغ المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه
المادة 9
فتح المادةيجوز للمؤسسة المستخدمة التي لديها هياكل للايواء أو الاطعام في مكان القيام بالمهمة المطلوبة، أن تلزم العون باستعمال تلك الهياكل، وفي هذه الحالة، تقلص المنح التعويضية عن مصاريف الطعام أو الايواء الى 25% من المبالغ المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه
المادة 10
فتح المادةيتلقى العون قبل ذهابه في مهمة، تسبيقا مطابقا لمبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للمهمة، تضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها العون بناء على تقديم وتسليم أصل الامر بالمهمة، وتبين في هذه الوثيقة الخدمات التي يكون قد استفاد منها العون طبقا للمادة 9 أعلاه
المادة 11
فتح المادةفي حالة الغاء المهمة قبل ذهاب العون وجب على هذا الاخير أن يرجع التسبيقات التي يكون قد استعملها، وفي حالة عودة أو استدعائه قبل نهاية الاجل المحدد للمهمة، وجب عليه ارجاع مبلغ المنحة التعويضية التي تغطي الايام التالية لتاريخ ايابه،
المادة 12
فتح المادةتكون المنحة التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء والنقل، المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة كل التعويضات الاخرى المدفوعة بعنوان أو مقابل مصاريف التنقل التي تؤدى في اطار المهمة المطلوبة،
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 والمرسوم رقم 87 – 200 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987، والمذكورين أعلاه
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 16
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-79 (ج.ر عدد 11 لسنة 2024)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-79
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر للجمهورية سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-265
« تعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : تنظيمية "المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بمائتين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-79
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
-
مرسوم رئاسي رقم 12-65
مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يحدد النظ ام التعويضي المطبق على أعضاء مجلس الي قظ ة وال تق ييم وك ي فية منح مرتبات الموظ ف ين والأع وان العم وم يين العاملين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-154
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-265
مرسوم تنفيذي رقم 03-265 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1424 الموافق 31 يوليو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-173
مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-46
مرسوم تنفيذي رقم 99-46 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 15 فبراير سنة 1999، يحدد مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-294
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-34
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة. 25 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-186
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 سنة 1993 ، يتضمن تعيين مراقبين 32 فبراير سنة 1993، يحدد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف المنفقة من قبل مدعوي الخدمة الوطنية خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-206
- يلغي مرسوم رقم 87-200
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.