مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير
القسم الأول — موقع البناء والطرق المؤدية اليه
المادة 2
فتح المادةاذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس | بالسلامة أو بالامن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو | استعمالها، يمكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة الارض من أجل البناء أو منحه شريطة احترام الاحكام الخاصة الواردة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةاذا كان البناء أو التهيئة مقررة في أرضية معرضة للاخطار الطبيعية مثل الفيضانات والانجراف وانخفاض التربة وانزلاقها والزلزال والجرف، يمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بالشروط الخاصة التي تتطلبها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةاذا كانت البناءات نظرا لموقعها يمكن أن تتعرض لأضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج على الخصوص، يمكن رفض رخصة البناء أو منحها مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةاذا كانت البناءات أو التهيئات بفعل | موضعها ومالها أو حجمها من طبيعتها تكون لها عواقب ضارة بالبيئة، يمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها شريطة تطبيق التدابير التي أصبحت ضرورية لحماية البيئة طبقا لاحكام المرسوم رقم 90-78 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.
المادة 6
فتح المادةاذا كانت البناءات بفعل أهميتها وموقعها ومالها يمكن أن تتعارض مع الاحكام الواردة في مخططات التهيئة العمرانية، يمكن رفض رخصة البناء أو تقييد منحها باحترام الاحكام الخاصة الرامية الى جعل مشروع البناء غير متناف، طبقا لاحكام المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية.
المادة 7
فتح المادةاذا كانت البناءات من طبيعتها من جراء موقعها أن تخل بالمحافظة على المكان أو باصلاحه أو كذا | بالآثار التاريخية، يمكن رفض رخصة البناء أو تقييد منحها باحترام الاحكام الخاصة حسب الشروط التي نص عليها التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال.
المادة 8
فتح المادةيمكن رفض رخصة بناء عمارة أو مجموعة عمارات، لاتصل اليها الطرق العمومية أو الخاصة حسب الشروط التي تستجيب لوظيفتها، لاسيما في مجال السير في المرور والنفوذ اليها وفي وسائل الاقتراب التي تمكن من مكافحة فعالة ضد الحريق.
ويمكن رفضها أيضا اذا كانت منافذ العمارات تكون خطرا على أمن مستعملي الطرق العمومية أو أمن مستعملي هذه المناطق. يجب تقدير هذا الامن اعتبارا على الخصوص الموقع المنافذ وشكلها واعتبارا كذلك لطبيعة حركة المرور وكثافتها .
ويمكن أن تتوقف على ما يأتي :
المادة 10
فتح المادةلا يمكن منح رخصة بناء بناية تخصص للسكن اذا كان بعدها يقل عن ما يأتي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 63-06 المؤرخ في 11 يناير سنة 1963 المذكور اعلاه، نظرا لمتطلبات حفظ الصحة والامن وطمأنينة سكان العمارة المزمع بناؤها :
خمسين مترا من كلا جانبي الطريق السريع ثلاثين مترا من كلا جانبي الطرق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالاشغال العمومية بالنسبة للطرق الوطنية وبناء على تقرير مشترك بين هذا الوزير والوزير المكلف بالجماعات المحلية بالنسبة للطرق الاخرى.
تقاس هذه المسافات أفقيا وتعاد كل منها إلى أربعين مترا وخمسة وعشرين مترا اذا كانت البناءات غير مخصصة 1 – انجاز منشآت كفيلة بضمان توقيف السيارات | للسكن.
المطابقة لاحتياجات العمارة المزمع بقاؤها بعيدة عن الطرق العمومية.
وفي حالة العمارات العمومية والمكاتب والمتاجر والمؤسسات، يجب أن تكون مساحات المنشآت كافية حتى تسمح بمناورة وتوقف سيارات العمل وسيارات المستخدمين والمستعملين وزبن المؤسسة.
2 - انجاز تهيئات خاصة للدخول ضمن احترام شروط الامن المطلوبة.
المادة 9
فتح المادةيمكن السلطة التي تسلم رخصة البناء أن تشترط ما يأتي لبناء عمارة للاستعمال السكني أو عمارة لاستعمال غير سكني والتي تتطلب اما تهيئات أو احتياطات في الموقع للتجهيزات الجماعية أو لارتفاقات عملية، واما تقسيمة أرضية :
1 - انجاز صاحب العمارة السكنية طرق وشبكة التوزيع الماء والتطهير والانارة العمومية ومساحات لايقاف ويمكن السماح لمخالفة قواعد الابتعاد عن الطريق المحددة أعلاه اذا كانت البناية مرتبطة مباشرة بمصلحة أو باستعمال خاص بالطريق، لاسيما اذا كان الامر يعني مركزا لتوزيع الوقود.
لا تطبق الاحكام الواردة أعلاه في اجزاء الطريق الموجودة داخل المناطق الحضرية التابعة للبلدية، وتعتبر حدا من حدود الاجزاء الحضرية حد المنطقة الحضرية التي تضم أكثر من مائة بناية ولا تبعد الواحدة عن الأخرى بأكثر من مائتي متر. يحدد الوالي المختص اقليميا حدود المنطقة الحضرية.
ويجب أن تحترم في اقامة البنايات داخل المنطقة الحضرية الارتفاقات التي يفرضها مخطط التصفيف المصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةلا يجوز اقامة اية بناية على بعد يقل عن ستة أمتار من محور الطريق، بالنسبة للطرق التي ليس لها السيارات ومساحات شاغرة ومغارس ومساحات للالعاب | مخطط تصفيف مصادق عليه، ما عدا اذا كان الامر يعني وترتيب للحماية من الحريق.
2 - بناء محلات ذات استعمال تجاري أو حرفي يستجيب لاحتياجات ساكني العمارات المزمع بناؤها.
3 - مساهمة صاحب البناء في نفقات انجاز التجهيزات العمومية التي اصبحت ضرورية بفعل المشروع.
4 - تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشآت والتهيئات ذات المصلحة المشتركة.
تجزئة أو مجموعة سكنات تمت الموافقة عليها.
المادة 12
فتح المادةيحظر توقف المركبات لانزال الركاب والبضائع خدمة للبنايات والتجزئات والمجموعات السكنية على حافة الطرق ذات حركة مرور كثيفة ولا تزود البنايات إلا بواسطة طرق ثانوية لها أدنى حد من الاتصال مع الطرق ذات حركة المرور الكثيفة، ولا يمكن أن تقل المسافة بين وصلين عن خمسمائة متر.
المادة 13
فتح المادةيجب ضمان تزويد البنايات ذات الاستعمال السكني بالماء الصالح للشرب والتطهير، أوبنايات ذات طابع آخر، طبقا للتنظيمات المعمول بها. وينجز صرف المياه المرسبة الصناعية وتصفيتها وابعادها ضمن نفس الشروط.
اذا وقعت بناية على حافة طريق عمومي فيه قنوات للمياه الصالح للشرب، أو على حافة طريق خاص ينتهي الى ذلك الطريق العمومي فان الربط يصبح اجباريا ويوزع الماء في كل أجزاء العمارة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تزود التجزئات والمجموعات السكنية بشبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب بواسطة الضغط وبشبكة من البالوعات تمكن من صرف المياه المستعملة من كل نوع مباشرة.
المادة 15
فتح المادةفي حالة انعدام الشبكات العمومية يجب اتخاذ التدابير الخاصة الآتية ، شريطة أن تكون النظافة والحماية الصحية مضمونتين :
يجب أن تكون شبكة توزيع الماء الصالح للشرب مزودة بنقط ماء واحدة أو عند الاستحالة، بأقل عدد ممكن من نقاط الماء.
- يجب أن تنتهي شبكة البالوعات الى منشأة واحدة للتصفية وتنصب في وسط طبيعي أوتنتهي إلى أقل عدد ممكن من هذه المنشآت عند الاستحالة.
- يجب أن تنجز التجهيزات الجماعية بكيفية تمكن ربطها في المستقبل بالشبكات العمومية المستقبلية.
المادة 16
فتح المادةيمكن في حالة ارضية واسعة أو ذات كثافة بنائية ضعيفة، أن تمنح لها استثناءات وجوب انجاز ما يأتي :
تجهيزات جماعية لتوزيع الماء الصالح للشرب اذا بدا أن التموين الفردي أكثر اقتصادا بكثير، شريطة ضمان صلاحية ماء الشرب وحمايته من خطر التلوث.
تجهيزات جماعية للتطهير شريطة أن لا يمثل التطهير الفردي أي خطر للتلوث.
ولا تمنح هذه الاستثناءات الا بعد رأي مطابق لمصلحة الدولة المكلفة بالصحة في مستوى الولاية.
يمكن صرف مياه الامطار والمياه الراسية الصناعية والمياه المستعملة من كل نوع الآتية من التجزئات الصناعية أو من المؤسسات الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير شريطة معالجة ملائمة.
يمكن أن تتوقف رخصة التجزئة الصناعية أو بناء مؤسسات صناعية على وجود شبكة للبالوعات تتلقى المياه الراسبة الصناعية المعالجة من قبل وتؤدي بها، إما إلى الشبكة العمومية للتطهير اذا أمكن الترخيص بهذا النوع من صرف المياه اعتبارا للمعالجة القبلية واما منشأة مشتركة للتصفية والصب في الوسط الطبيعي.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تتوقف رخصة بناء مؤسسات \ | صناعية على فرض حتمية معالجة ملائمة معدة لتصفية كل أنواع الدخان والشربات الغازية من كل المواد الضارة بالصحة العمومية.
ويمكن فضلا على ذلك اشتراط تدابير ترمي الى التقليل من مستوى الضجيج.
المادة 19
فتح المادةاذا كانت البناءات المزمع انجازها تفرض بموقعها وأهميتها أو استعمالها، اما انجاز البلدية لتجهيزات عمومية جديدة غير متوقعة في برنامجها، واما تكلفة اضافية هامة في نفقات تسيير المصالح العمومية، لا يرخص بالبنايات ولا تسلم رخصة البناء الا بشرط احترام تدابير خاصة تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةتمنح رخصة البناء ضمن أحكام خاصة بالنسبة للبناءات التي بطبيعة موقعها ومالها تتميز بما يأتي :
- لا تساعد على تعمير منثور لا يتماشى مع خصوصية المساحات الطبيعية المجاورة لاسيما عندما تكون هذه قليلة التجهيز
- لا تعرقل النشاط الفلاحي أو الغابي، لاسيما نظرا للقيمة الزراعية للإراضي والهياكل الفلاحية ووجود أرض تعطي منتوجات ذات جودة عالية أو تملك تجهيزات خاصة هامة.
القسم الثاني — موقع البناءات وحجمها
المادة 21
فتح المادةيجب أن تقام البناءات، في ملكية واحدة
المادة 17
فتح المادةيجب ضمان صرف مياه الامطار دون | بكيفية لا تحجب الفتحات التي تنير غرف المساكن بأي جزء ركود، ويجب أن تكون ارضيات الساحات منحدرة بصفة كافية ومنظمة ولها التراتيب الضرورية لصرف سريع للمياه من العمارة عند الرؤية تحت زاوية تفوق 45 درجة فوق | المستوى الافقي المعتبر اعتمادا على هذه الفتحات.
ويمكن أن تصل هذه الزاوية الى 60 درجة بالنسبة عندما تقام بناية في زاوية طريقين غير متساويين للواجهة الاقل انارة، شريطة أن يكون نصف عدد الغرف | عرضا فان واجهة الدوران على الطريق الاضيق يمكن أن القابلة للسكن تنار من هذه الواجهة.
يمكن فرض مسافة لاتقل عن أربعة أمتار بين عمارتين متجاورتين.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تتوفر في انجاز مجموعة من عمارات ذات استعمال سكني تشتمل على عشرين مسكنا على الاقل على الشروط الآتية، ما عدا في حالة الاستحالة العائدة لحالة الاماكن ووضعيتها :
- يجب أن يستفيد النصف على الاقل من الواجهة المثقوبة بالفتحات المستعملة لانارة غرف السكن، من الشمس ساعتين في اليوم طوال مائتي يوم على الاقل في السنة.
- يجب وضع كل مسكن بكيفية تجعل نصف عدد غرفه تطل على الواجهة التي تتوفر فيها هذه الشروط.
لا يمكن أن تحجب الفتحات التي تنير الغرف السكنية بأي جزء من العمارة الذي تمكن رؤيته من هذه الفتحات تحت زاوية تفوق 60 درجة فوق المستوى الافقي.
المادة 23
فتح المادةعندما يجب بناء عمارة على حافة الطريق العمومي، فان علوها لا يمكن أن يتعدى المسافة المحسوبة أفقيا بين كل نقطة منها وبين أقرب نقطة من التصفيف المقابل.
عند وجود حتمية البناء وراء خط التصفيف يحل هذا التقهقر محل التصفيف. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للبناءات العالية المقامة على حافة طريق خاص، والعرض الفعلي للطرق الخاصة يماثل العرض القانوني للطرق العمومية.
ويمكن السماح بمترين عندما يكون العلو المحسوب كما هو مبين أعلاه، لا يمكن من بناء عدد كامل من طوابق مستقيمة، ويسمح بنفس الشيء بالنسبة للجدران والمدخنات والنتوءات وعناصر البناء الأخرى المعترف بضرورتها.
عندما تكون الطرق منحدرة، فان على الواجهة المقاس في وسطها يمكن أن يتخذ على كامل طول الواجهة ، شريطة أن لا يتعدى هذا التسامح في النقطة الاعلى فيها بالنسبة لمستوى.
الارض ثلاثة أمتار.
عندما تكون المسافة بين طريقين غير متساويين في العرض أو من مستوى مختلف تقل عن 15 مترا، فان علو البناية المقامة بين الطريقين يحدده الطريق الاكثر عرضا أو المستوى الاكثر ارتفاعا، شريطة أن لا يتعدى فائض العلو الناتج بستة أمتار المستوى الذي يسمح به الطريق الاضيق أو المستوى الأكثر انخفاضا.
يكون لها نفس الواجهة المقامة على الطريق الاكثر عرضا شريطة ألا يتعدى علو واجهة الدوران مرة ونصف عرض الطريق الاضيق.
المادة 24
فتح المادةعندما لا تقام البناية على حدود القطعة الارضية، فان المسافة المقاسة أفقيا من كل نقطة في هذه البناية الى نقطة حدود الارض التي هي الاقرب، يجب أن تكون مساوية على الاقل لنصف العمارة المعتبرة دون أن تقل على أربعة أمتار.
عندما تكون الواجهات لا تحمل فتحات تستعمل لانارة غرف المسكن، يمكن تقليص المسافة في الحدود الفاصلة الى ثلث العلو مع أدنى حد قدره متران.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يسمح بمخالفات للقواعد الواردة في هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوالي المختص اقليميا أو بناء على اقتراحه.
- بصفة دائمة، بالنسبة لبعض النواحي لاسيما جنوب البلاد وكذا بالنسبة للبناءات التي تقع في النسيج الحضري المصنف أو في نسيج له طابع خاص.
بصفة استثنائية، لاسيما بالنسبة للبناءات التي تمثل طابع ابداع.
القسم الثالث — كثافة البناءات في الارض
المادة 26
فتح المادةان الكثافة القصوى للبناءات في أجزاء البلدية الحضرية أي المعمورة، بالتعبير عنها بالتناسب بين المساحة الارضية خارج البناء الصافي ومساحة قطعة الارض ) أو معامل شغل الارضيات )، تساوي واحدا.
وتحدد تنظيمات خاصة الكثافة المقبولة تبعا لمختلف أنواع الاراضي التي تقع خارج الاجزاء الحضرية من البلدية.
القسم الرابع — مظهر البنايات
المادة 27
فتح المادةيمكن رفض رخصة البناء أو منحها مقيدة بأحكام خاصة اذا كانت البنايات والمنشآت المزمع بناؤها، تمس بموقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو | بأهمية الاماكن المجاورة والمعالم والمناظر الطبيعية أو الحضرية وكذا بالمحافظة على آفاق المعالم الاثرية.
يجب أن تبدي البنايات بساطة في الحجم ووحدة في المظهر والمواد المتماشية مع الاقتصاد الصحيح في البناء وتماسك عام للمدينة وانسجام المنظر.
يجب أن يكون للجدران الفاصلة والجدران العمياء ) بدون نوافذ ) من البناية، عندما لا تتكون من نفس المواد التي بنيت بها الواجهات الرئيسية، مظهر ينسجم مع مظهر الواجهات، ويجب أن تنسجم البنايات الملحقة والمحلات التقنية، لاسيما البنايات المعدة لاحتواء مراكز المحولات الكهربائية، مع كافة الهندسة المعمارية والمنظر العام.
المادة 28
فتح المادةيمكن رفض رخصة البناء على علو يفوق معدل علو البنايات المجاورة، أو ايقافها على أحكام خاصة تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها في المناطق المبنية بعد جزئيا والتي تمثل وحدة في المظهر وتقع في مناطق حضرية يكون فيها مخططها العمراني قيد الموافقة.
المادة 29
فتح المادةيجب انجاز السياج بانسجام كامل مع البنايات الرئيسية ضمن احترام القواعد المعمارية والبناء ويجب ارفاق مشروع للسياج مع طلب رخصة البناء.
لا يجوز أن يتعدى ارتفاع السياجات مترين وأربعين ( 2،40 م ) طوال طرق المرور والجزء المبني منه يقل عن متر وخمسين ( 50 ،1م ) انطلاقا من الرصيف.
عندما يستعمل السياج كجدار للدعم أيضا، يمكن السماح بمخالفة الحد الاقصى المحدد أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيمكن رفض رخصة البناء اذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهمية أكيدة ولم يتم ضمانها، أو اذا كان انجاز المشروع ينجر عنه هدم عدد كبير من الاشجار.
يمكن منح رخصة البناء شريطة انشاء وتهيئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمية وطبيعة المشروع.
المادة 31
فتح المادةيمكن أن يتوقف انشاء أو توسيع مجموعة سكنية أوبنايات ذات طابع صناعي أو مستودعات وكذا البناءات الخفيفة أو المؤقتة على شرط تهيئة حاجز الخطورة وسياج أو فرض حد من الارتجاع.
الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 32
فتح المادةتخضع العمارات الجديدة ذات الاستعمال السكني، وتحويل البنايات السكنية الموجودة، لاحترام أحكام هذا المرسوم عندما يلحق هذا التحويل الاعمال الكبرى أو الاقتصاد العام للعمارات.
وتعد عمارات سكنية بمفهوم هذا الفصل المحلات التي تستعمل للسكن ليل نهار ماعدا المساكن المعدة للحياة الجماعية مثل الفنادق والداخليات والمستشفيات والملاجيء والمدارس والمحلات المخصصة للحياة المهنية عندما لايتم الاسكان فيها ولو جزئيا على الاقل في نفس مجموعة الغرف المخصصة للحياة العائلية.
ويمكن أن تشتمل هذه العمارات السكنية على ما يأتي :
- غرف رئيسية مخصصة للاستراحة والتسلية ولاطعام شاغليها، وللنشاط المنزلي المتواصل مثل الغرف وقاعات المقام والمطابخ.
- غرف ثانوية معدة لاعمال حفظ صحة السكان مثل قاعات المياه والمغاسل والمراحض ومساحات المرور مثل بهو المدخل والكوليس والاروقة الداخلية والخارجية والادراج وغرف المهملات.
- ملاحق مثل الدهاليز والعليات ومغاسل الثياب والمجافيف والمرائيب والسقيفات.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تكون حوائط الغرف الرئيسية وأراضيها والغرف الثانوية وملحقاتها سهلة الصيانة.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يكون لكل غرفة رئيسية ماعدا المطبخ مساحة أدناها عشرة أمتار ( 10 م ) مربعة : ولا يمكن أن يقل أصغر مقياس على مترين وسبعين ( 2،70م ) و لا يمكن أن يتعدى أكبر مقياس ضعف المقياس الاصغر وتكون للمطبخ مساحة أدناها ستة أمتار مربعة ( 6 م2 ) .
لا يمكن أن يقل على الغرف الرئيسية انطلاقا من الارضية التامة التهيئة الى السقف التام التهيئة على مترين وستين سنتمترا ( 2.60 م ) في حالة السقف المائل يمكن أن يبلغ العلو الادنى في النقطة الاكثر انخفاضا مترين وعشرين سنتمترا ( 2.20 م ) شريطة أن يكون معدل على الغرفة المعتبرة أقل من مترين وستين سنتمترا ( 2.60 م ) .
في حالة مسكن ذي مستويين في عمارة جماعية، يمكن اعتبار أحجام يقل علوها على مترين وستين ( 2،60م ) وتفوق مترين وثلاثين ( 2،30 م ( كغرف رئيسية شريطة أن تنفتح مباشرة على حجم رئيسي ذي علو يفوق أو يساوي أربعة أمتار ( 4 م ) وتشغل منبسطا على مساحة أربعين مترا مربعا (240) .
غير أن عمق هذه الاحجام لا يمكن أن يفوق ضعفي علوها، ولا يمكن أن يفصل الحجم ذو نصف مستوى عن الحجم المركزي الا بواق للأجسام يبلغ علوه مترا واحدا ( 1م ) .
وفي حالة المساكن الفردية ذات مستويين فان حجم السقيفة ( غرفة يصعد اليها بسلم ) يمكن اعتباره غرفة رئيسية اذا لم يقل علوه عن مترين وعشرين ( 2.20م ) وينفتح مباشرة على حجم لا يقل علوه عن ثلاثة أمتار وخمسين ( 3.50 م ) ويشغل في المنبسط نصف المسكن على الاقل وفي حالة سقف مائل، لا يمكن أن يقل العلو الادنى عن العلو الادنى المحدد أعلاه، تبعا لكل حالة معتبرة.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تنار وتهوى كل غرفة رئيسية بواسطة فتحة واحدة أو فتحات عديدة يمكن فتحها، تمثل مساحتها الاجمالية ثمن مساحة الغرفة على الاقل.
لا يطبق هذا الحكم على النواحي الواقعة على ارتفاع يساوي أو يفوق ثمانمائة متر وكذا في المناطق الجنوبية من
- حنفية فوق الحوض لاغتراف الماء، قناة لافراز البخار والغازات المحروقة تهوية طبيعية دائمة وفعالة.
يجب أن تكون على الخصوص تهوية الغرف الرئيسية التي تستعمل في آن واحد مطابخ وأماكن للاستراحة أو للترفيه، نشيطة ومزودة بوصول هواء نقي.
اذا كان هناك جهاز لانتاج الماء الساخن بصفة آنية، تفوق قوته 10،125 وحدة حرارية في الدقيقة، يشغل بالغاز الطبيعي أو بالقارورة أو بالوقود السائل، يجب أن يكون لهذا الجهاز وسيلة افراز مباشرة للخارج، مستقلة عن التهوية المقررة أعلاه. ويجب أن تتمم هذه التهوية اما بقناة تنفذ فوق السقف أو بقناة تنفذ الى الواجهة على بعد لا يقل عن ثلاثين سنتمترا من كل نافذة وستين سنتمترا من كل فتحة للتهوية دون المساس مع ذلك بالمظهر.
المادة 37
فتح المادةلابد من قاعة للمياه على الاقل في كل التراب الوطني. يحدد قرار من الوزير المكلف بالتعمير الشروط | مسكن يحتوي على غرفتين رئيسيتين على الاقل دون اعتبار المطلوبة .
لا تعتبر الفتحات الضرورية للاضاءة كفتحات نافذة.
كما لا تعتبر الفتحات المطلة على ساحة مغلقة ومغطاة بزجاج أو على ساحة صغيرة، فتحات نافذة.
يمكن تهوية الغرف الثانوية بواسطة قنوات عمودية.
يمكن بالنسبة للمساكن الفردية الواقعة في الطابق الارضي، أن تنفتح نوافذ غرفها الرئيسية على مساحات مغلقة غير مغطية مساحتها أربعة أمتار ( 4 م ) في أربعة أمتار ( 4 م ) على الاقل.
يجب أن تزود نوافذ الغرف الرئيسية بتراتيب تضمن حماية فعالة من الاشعاع الشمسي.
لا يمكن أن يتعدى عمق الغرف الرئيسية للمساكن ذات المستوى البسيط، عند قياسه انطلاقا من الواجهة الداخلية للجزء المنير، مرتين ونصف العلو الواقع تحت السقف.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تكون الجدران والسقوف في المطابخ عازلة وقابلة للغسل.
كما يجب أن تكون أرضياتها عازلة وسهلة الصيانة ويجب أن يحتوي كل مطبخ أو كل غرفة تستعمل مطبخا ما يأتي :
حوض مزود بمجرى للمياه معقوف المطبخ. ويكون لهذه القاعة فتحة مباشرة نحو الخارج.
يجب أن تحتوي قاعة المياه على الاقل، على سطل أو | حوض للاغتسال وتنظيف الملابس يكون له مجرى معقوف وتزويد بالماء، ويمكن تخصيص موقع لوضع غسالة آلية.
يجب انجاز أرضيات قاعات المياه وجدرانها وسقوفها، حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.
يجب أن تكون أرضية قاعة الماء في العمارات الجماعية عازلة ويمكنها أن تزود بمجرى ماء معقوف.
يجب تزويد المسكن بمجفف قريب من قاعة الماء، تكون له التهوية اللازمة ينفذ مباشرة نحو الخارج، وأقل مقياس له متر وعشرون ( 1،20م ) على الاقل.
يجب أن يكون بقاعات المياه الواقعة في وضعية مركزية، تهوية تضمن وصول الهواء النقي وافراز الهواء غير النقي، بواسطة قناة عمودية تنفذ فوق السقف، ويمكن استعمال قنوات وحيدة أو مختلطة من نوع معتمد.
المادة 38
فتح المادةيجب إدراج مرحاض مستقل في كل مسكن مزود بأكثر من غرفة رئيسية وكذلك الأمر بالنسبة للمساكن في العمارات الجماعية.
وفي حالة غرف منعزلة، يجب اقرار مرحاض لخدمة خمس غرف واقعة في نفس المستوى.
لا يمكن أن يتصل المرحاض مباشرة بالمطبخ والقاعات التي يتناول فيها الطعام وغرف النوم. ويجب أن يتم الوصول اليه دون ضرورة المرور على غرفة من الغرف الرئيسية.
يجب أن تبلغ مساحة المرحاض مترا مربعا على الاقل ( 1م2 ) ويجب أن تزود أرضيات المراحض وجدرانها بتلبيس مطابق للشروط الواردة أعلاه.
يجب أن تكون مقاعدها من مواد عازلة سهلة الصيانة.
يجب أن تحتوي المراحيض المتصلة بشبكة التطهير أو ببئر المراحض على حوض مزود بانبوب افراز معقوف وجهاز يجمع بين اتلاف الماء الملوث وغسل الحوض. ويكون هذا الجهاز مرتبا بكيفية تبعد كل خطر تلوث الماء الصالح للشرب بمياه المرحاض.
يجب تهوية هذه المراحيض :
- اما بنافذة تفتح مباشرة على الخارج.
واما بقادوس ذي مقطع يبلغ 20 ديسمترا مربعا، متصل بنافذة لها نفس المقاييس تفتح على الخارج، ويجب امكان فتح أو غلق قاعدة هذه النافذة بواسطة جهاز يمكن استعماله من داخل المرحاض واما بانفتاح مباشرة على ساحة داخلية تستجيب للشروط المطلوبة في هذا النص بالنسبة للمساكن الفردية عندما لا يمكن اقامة مرحاض يرتبط مباشرة بشبكة التطهير أو ببئر المراحض، يجب أن يحتوي المرحاض على حوض مزود بجهاز غلق محكم يمنع من تسرب الروائح، وأن يكون مهويا مباشرة من الخارج بواسطة نافذة يمكن فتحها ذات مقطع يبلغ 20 ديسمترا مربعا على الاقل.
يجب أن تمتد قنوات افراز المراحض وسقوط المياه المنزلية بأنبوب للتهوية ينفذ خارج البناية وبعيدا عن كل نافذة، ويجب أن تكون منفصلة عن سقوط مياه الامطار.
المادة 39
فتح المادةيجب أن تكون ادراج وكواليس وبهو كل عمارة جماعية مهوية بصفة دائمة، وعرضها لا يقل عن متر وعشر ( 1,10م ) .
غير أنه يجب أن يكون للادراج المخصصة لثلاثة مساكن أو أكثر، في طابق واحد عرض أدناه متر وعشرون ( 1,20م ) ومزودة بمقبضين لليد .
يجب أن يكون على الادراج انتظاميا وعرضها كذلك في دورة واحدة، ولا ينبغي أن تفصل أقراص الدرج بادراج منعزلة. يمكن أن يتراوح علو كل درج بين 15 و 18 سنتمترا | ما عدا أدراج الدهاليز والمستودعات.
يجب أن لا تكون أبواب المسطحة من شأنها أن تعيق المرور. واذا كانت الادراج المؤدية الى الطابق الباطني توجد في نفس ممرات الادراج المؤدية الى الطوابق، يجب ايجاد باب في مستوى وجود مدخل العمارة بغية عزل الممرات المؤدية الى الطابق الباطني تماما.
يجب عزل أقفاص الادراج عن الطوابق الباطنية التي تحتوي على مشاغل ومسخنات ودكاكين وملحقاتها بواسطة منخل مهو إما مباشرة من الخارج واما بواسطة غمد ذي مقطع كبير يجب أن تكون أبواب هذه المناخل صلبة، وتغلق | آليا.
يجب أن تتلقى الادراج التي تربط بين أكثر من طابقين ولا تحتوي على نوافذ تفتح على الخارج، في الجزء الاسفل من القفص، هواء نقيا بواسطة أنبوب أفقي لا ينبغي أن ينتهي الى ممر مغطى أو الى ساحة داخلية اذا كانت هذه تسمح بتهوية كافية. وفي الجزء العلوي يجب امكانية التهوية بفتحة كافية تتصل بالهواء الطلق. ويجب أن يكون استعمال هذه الفتحة ممكنا بواسطة جهاز يسهل الوصول اليه.
يجب وضع باب قلاب في الجزء الاعلى من الادراج أو العمارة، يمكن من الخروج الى السقف ( القرميد ) للقيام بالصيانة الضرورية أو بصيانة آلة المصعد.
يجب أن تزود العمارات السكنية التي تفوق خمسة طوابق، بمصعد أو بآلة رافعة مماثلة أو صندوق مخصص لهذا الغرض.
المادة 40
فتح المادةيجب أن تزود النوافذ غير التي توجد في الطابق الارضي أو التي تنفتح على الشرفات والسطوح والاروقة والتي توجد أجزاؤها السفلية على أقل من 90, 0م من الارضية، بعمود اسفاد وشباك للحماية يرتفع الى حد متر على الاقل.
يجب أن يبلغ ارتفاع الحواجز الواقية في الشرفات والمقصورات والرواق والسطوح، مترا على الاقل
المادة 41
فتح المادةيجب الا تخصص الدهاليز للسكن ماعدا في البنايات المقامة في المناطق الصحراوية، ومع ذلك يجب تهويتها ...
لا ينبغي أن تتصل الغرف الرئيسية، غير المطابخ | مباشرة بدهليز.
يجب الا تنفتح الابواب المتصلة بادراج دهليز مباشرة عليها. ويجب حماية المنافس وكل فتحات التهوية من دخول القوارض.
يمكن تهيئة الطابق الباطني التابع للدكاكين كملحقات لها، شريطة الا يكون استعمالها خطرا دائما أو وقتيا، على سكان العمارة. ولا يمكن أن تستعمل كمساكن أو مشاغل أو مكاتب ........ الخ ولو بصفة مؤقتة عامة لكل تخصيص يتطلب شغلا دائما ومتواصلا ولا يجوز أن يكون لدكاكين الطابق الأرضي أي اتصال مباشر مع الاجزاء المشتركة للعمارة.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تحتوي كل عمارة جماعية على محل مغلق وبهو لإيداع وعاءات القمامة.
وتحدد وضعية هذا المحل بكيفية تمنع تسرب الرائحة والغازات المضرة إلى داخل المساكن، تتم التهوية تجاه الخارج دون أي اتصال مع الاجزاء المشتركة.
يجب أن تكون أرضية هذا المحل وجدرانه من مواد كتومة غير متعفنة أو عازلة، ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن تسمح بدخول القوارض.
يجب أن يغلق الباب بصفة محكمة، كما يجب اقامة مركز للغسل وجهاز الصرف المياه لتسهيل الصيانة.
يجب أن يكون الدخول الى المحل سهلا من المدخل الذي يتم منه جمع القمامات، ولا يمكن أن يكون في المرور أي عائق.
اذا كانت هناك مفرغات القمامات، يجب أن يحتوي محل ايداع القمامات المنزلية فتحة ذات قفل.
يجب أن يكون المفرغات القمامات جدران ملساء ذات مواصل عازلة، تنحدر عموديا دون انحراف على كل الارتفاع.
كما يجب أن تكون مهوية في اجزائها الفارغة مثل قنوات صرف المياه المستعملة، وقابلة للتنظيف بواسطة جهاز دائم.
يجب أن توضع المفرغات بكيفية تضمن في كل وقت الانسداد بين القناة والمجل الذي توجد فيه هذه المفرغات.
تحظر المفرغات في الاجزاء الجماعية للعمارة، اذا كانت تنفتح على الادراج والارضية.
وتكون المفرغات في الطوابق فردية، وتقع على مجفف أو شرفة أو مقصورة يمكن الدخول اليهما من قاعات المياه أو من المطبخ دون اللجوء الى عبور غرفة رئيسية أخرى أو أجزاء مشتركة في المسكن.
تمنع أجهزة التنظيف الندية.
تحدد تعليمات تصدر عن الوزير المكلف بالتعمير ووزير الصحة الشروط التي يقبل بها استعمال الاحواض الطاحنة والمحروقات.
المادة 43
فتح المادةيجب أن تكون وصلات التموين بالماء الصالح للشرب وأعمدة التوزيع ذات قطر كاف لتزويد كل أجهزة العمارة في ظروف عادية من المنسوب.
يجب أن تقام الخزانات والصهاريج المعدة لخزن الماء، طبقا لتعليمات وزير الصحة والوزير المكلف بالتعمير.
اذا كانت العمارة تحتوي فضلا عن خزان الماء الصالح للشرب، العادي على أنبوب ماء غير صالح للاستهلاك، فإن هذا الاخير لا يجوز بأي حال أن يتصل بشبكة الماء الصالح للشرب.
يجب أن تحمل الحنفيات والصهاريج والخزانات ومراكز النجدة من الحريق وكل موقع يمكن استيقاء الماء غير الصالح للشرب، علامة دائمة " ماء مضر غير صالح للشرب " وتطلى كل قنوات هذه الشبكة باللون الاحمر في كامل طولها.
المادة 44
فتح المادةيجب اقامة ما يلي في الاجزاء المشتركة من العمارات الجماعية ذات عدة مستويات :
قناة المرور خطوط توزيع التيار الكهربائي أنبوب المرور خطوط المواصلات قناة المرور أنابيب توزيع الغاز والتي تحمل وسائل تهوية في السقف قناة لتمرير أنابيب المياه انزال خط هوائي للتلفزة في غمد يهيأ خصيصا لهذا الغرض.
يجب أن تكون هذه القنوات أو هذه الاعمدة ذات قياس كاف لتمكين اقامة عداد في مستوى ومرئية في كامل العلو من الارض الى السقف. ويمكن جمع هذه الاغمدة اذا كان العمران يتطلب ذلك ..
يجب أن تكون هذه المنشآت مطابقة لتعليمات المصالح التقنية التابعة للوزارات المختصة.
المادة 45
فتح المادةيجب اقرار مجرى للدخان على الاقل لافراز الغازات المحروقة في كل مسكن، زيادة على القنوات المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه.
اذا كان المسكن يحتوي على خمس غرف رئيسية على الأكثر بدون المطبخ، يجب اقرار قناة ثانية مماثلة لما نص عليه اعلاه، توضع في موقع، يسمح بتوزيع حسن للحرارة في كامل المسكن.
يجب أن تتوفر في المنشآت الثابتة للتدفئة وقنوات الدخان ، والافراز، كل ضمانات الامن والسلامة.
يجب أن تحتوي المسخنات الخاصة بالتدفئة المركزية في العمارات الجماعية على ما يأتي :
- مفرزة للهواء الضار في المصاعد تكون في السقف فوق المبنى، تتكون من قناة أو قنوات للتهوية، ويجب أن يكون لقنوات التهوية هذه قطر اجمالي يساوي على الاقل نصف قطر قناة الدخان، ولا يمكن أن تقل أبدا على أربعة سنتمترات ( 4 ) مربعة في كل قناة.
مجرى للهواء النقي يصل الى الجزء السفلي من جهاز التدفئة، يتكون من قناة أو قنوات للتهوية، ويجب أن يكون لها قطر اجمالي يساوي على الاقل نصف مجموع أقطار قنوات الدخان وافراز الغازات السامة.
يجب أن يحتوي المحل الذي أقيم فيه جهاز تدفئة مركزية على ساحة فارغة قدرها خمسون سنتمترا على الاقل حول ، الجهاز، وأما المواقد، مساحة شاغرة يساوي طولها مرتين ونصف عمق المواقد مع حداد قدره 50, 1م.
يجب أن تنفتح أبواب المحل تجاه الخارج.
يجب أن تحتوي مدفآت العمارات الجماعية متسعا للغسل وحنفية أو معقوفا لتلقي المياه.
اذا كانت المدفأة تشتغل بوقود سائل، يودع هذا الاخير في محل مستقل عن محل المدفأة، ويجب أن يتم تموين الخزانات و المرور الى المحل الذي توجد فيه، بدون عبور محل المدفات.
يمكن أن يكون باب يواصل بين هذين المحلين لكنه يجب أن يكون مغلقا باحكام ومقاوما للنار.
يجب أن يكون لعتبات أبواب الدخول الى محل الخزانات علو بالنسبة للارضية الداخلية بكيفية تجعل في حالة تسرب كافة السائل المودع يبقى في المحل دون أن يسيل نحو المدفات أو نحو الخارج.
الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 46
فتح المادةيمكن مخالفة هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بالنسبة للبنايات ذات الطابع المؤقت والمعدة لسد احتياجات مستعجلة وقتية أو موسمية، ويمكن مخالفة هذا المرسوم بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعمير.
المادة 47
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
المادة 48
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- مرسوم رقم 68-06
- مرسوم رقم 76-34
- مرسوم رقم 87-91
- مرسوم تنفيذي رقم 90-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-19
مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-88
مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-281
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-27
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-121
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-455
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-325
مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006، يح دد قواع د بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-392
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-323
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-324
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-313
مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-95
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-70
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يحدد الشبكة الوطنية للتوجيه الخاص بتجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية. 54
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-322
مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-186
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الاراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات. 2196
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-419
مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. 765
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط النموذجين ( 1 و 2 ) . 693 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء "صندوق لتثبيت الصرف". 700 ( تابع ) نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر و تمويلها. 700 نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات . 702 نظام رقم 91-05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين. 703
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.