مرسوم تنفيذيّ رقم 08-202 مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتمم المرس وم ال تنف يذي رقم 93-186 ال مؤرخ في 7 صفرع ام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ال ذي ي ح دد كيفي ات تطبيق القان ون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل س نة 1991 ال ذي ي ح دد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
"المادة 40 : ................(بدون تغيير)...............
بالنسبة لعمليات إنجاز المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي والتي يتم إقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي، يصدر الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع ملكية الأملاك والحقوق العينية العقارية المنزوعة يتضمن نقل الملكية لفائدة الدولة مباشرة بعد الدخول في الحيازة المنصوص عليها في المادة 10 مكرر والمذكورة أعلاه.
في حالة تقديم طعون أمام العدالة من طرف المنزوع ملكيتهم في مجال التعويض، فهذا لا يمكن أن يشكل عائقا لنقل الملكية لفائدة الدولة، طبقا لأحكام المادة 29 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.