مرسوم تنفيذي رقم 91-498 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالتعويض الكيلومتري. 2610
المادة الأولى
فتح المادةيمدد العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، فان فترة التكفل المحددة في المرسوم رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تمدد بسنة واحدة ابتداء من انقضاء الفترة الاصلية في 13 اكتوبر سنة 1991.
لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط اقتناء واستعمال السيارات الخاصة لصالح المصلحة، لاسيما المادتان 3 و 9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-34 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومتري، لاسيما المادتان 1 و2 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد موظفو مصالح التفتيش والرقابة والتحقيقات واسلاكها في المؤسسات والادارات العمومية ما يأتي :
أ - تعويضا كيلومتريا قدره ديناران 2 دج في الكيلومتر الواحد المقطوع بمناسبة استعمال السيارة الخاصة لصالح المصلحة.
ب تعويضا كيلومتريا قدره 60, 0 دج في الكيلومتر الواحد المقطوع بالدراجة النارية أو الدراجة ذات محرك أو الدراجة ذات محرك مساعد.
ج تعويضا شهريا قدره 100 دج لاستعمال الدراجة.
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يستفيد كذلك من أحكام المادة الاولى أعلاه أعوان المؤسسات والادارات العمومية الذين يقومون بحكم منصب العمل الذي يشغلونه بالتنقل باستمرار وبانتظام في اطار النشاطات المهنية العادية.
تحدد قائمة مناصب العمل المذكورة في المقطع أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 والمرسوم رقم 77-34 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 ، المذكورين أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-294
مرسوم تنفيذي رقم 01-294 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-293
مرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانوياً. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 11 فبراير سنة 1978 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط اقتناء السيارات الخاصة واستعمالها لصالح المصلحة، 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-186
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-167
- يلغي مرسوم رقم 77-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.