مرسوم تنفيذي رقم 23-328 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22–109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تتم عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس، في وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية سبعة عشر (17) هكتارا وثمانية وثمانين (88) آرا واثنين وثمانين (82) سنتيارا، محددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتضمن :
– قطعة رقم 338 (ملكية خاصة)،
– قطعة رقم 339 (ملكية للدولة)،
– قطعة رقم 340 (ملكية خاصة)،
– قطعة رقم 409 (ملكية خاصة).
تبلغ مساحة الأملاك العقارية الخاصة (القطع 338 و 340 و )409 المعنية بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، خمسة عشر (15) هكتارا وخمسة وأربعين (45) آرا وأربعة وثمانين (84) سنتيارا“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 22-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.