مرسوم تنفيذي رقم 23-328

مرسوم تنفيذي رقم 23-328 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.