مرسوم تنفيذي رقم 23-273 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون (1447) هكتارا وتسعة (9) آرات وثمانية وثمانون
(88) سنتيارا ، تقع في أقاليم ولايات عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
- ولاية عنابة :. (بدون تغيير) .
- ولاية الطارف : (بدون تغيير).
- ولاية قالمة (بدون تغيير)
- ولاية سوق أهراس ........... (بدون تغيير).
ولاية تبسة : خمسمائة واثنان (502) هكتاراً وتسعة وسبعون (79) آراً ".
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الخصائص العامة :
- الطول الإجمالي : 417 كلم،
- السرعة القصوى : . (بدون تغيير) .
- - أشغال الردم العامة :
- الأنقاض : 5.657.901 م 3 ، الردم : 4.150.250 م 3
- أشغال المنشآت الفنية :
منشآت السكك الحديدية : 39 وحدة ،
- منشآت الطرق : 63 وحدة ، منشآت الري : 651 وحدة،
- الأنفاق : (بدون تغيير)
- خندق مغطى : (بدون تغيير) .
- المحطات والمواقف :
- المحطات : 29 وحدة،
- المواقف : (بدون تغيير) .
الإشارة والاتصال :
(بدون تغيير).
- الكهرباء :
(بدون تغيير) ." .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة . 2023 أيمن بن عبد الرحمان 16 يوليو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 18-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.