اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية 11
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية على المناطق الحضرية لولاية الجزائر، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالنقل ووالي الجزائر والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة، وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 18 ديسمبر سنة 2002 م الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7139 أل المذكور أعلاه ، إنجاز مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية على المناطق الحضرية لمدينة الجزائر، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني.
يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية :
المكونة أ : تدعيم قدرة تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية والوقاية منها (أ): تدعيم قدرة الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الوكالة الوطنية للموارد المائية والمديرية العامة للحماية المدنية عن طريق توفير عتاد وتجهيزات وخدمات وكذا تكوين المستخدمين.
(ب): تطوير جهاز سهر وإنذار للأرصاد الجوية.
(ج) : إنجاز دراسة معمقة للأحداث التي أدت إلى حدوث فيضانات نوفمبر سنة 2001.
(د) : إنجاز دراسة شاملة وكاملة للتقليل من تأثير مرتفع بوزريعة ومعالجة المنحدرات على مستوى مرتفع بوزريعة.
(ه) : إنجاز دراسة معمقة حول مدى تأثر مناطق حضرية أخرى بولاية الجزائر.
المكونة ب : أعمال إعادة البناء الاستعجالية
(أ) : إنجاز نظام لصرف مياه الأمطار ونقلها في منطقة حوض وادي قريش.
(ب) : إعادة بناء الحواجز وحماية التربة على مستوى مرتفع بوزريعة.
(ج) : إعادة تشجير في منطقة بوزريعة.
(د) : إنجاز مساكن وتجهيزات اجتماعية تربوية.
المكونة ج : تسيير المشروع
(أ) : خلية تنسيق المشروع ومتابعته. 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 2
فتح المادةتسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية من خلال خلية تنسيق المشروع ومتابعته تشكل على مستوى ولاية الجزائر، تحت إشراف لجنة وزارية مشتركة للمتابعة تتولى التوجيه العام لتنفيذ المشروع.
تسند عملية تنفيذ المشروع إلى وكالات التنفيذ وهي ولاية الجزائر والمديرية العامة للحماية المدنية والديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة لمختلف المتدخلين.
تصادق مخططات العمل هذه التي تعدها خلية تنسيق المشروع ومتابعته والمذكورة أعلاه، تصادق اللجنة الوزارية المشتركة وتكون أساس الشغل بالنسبة لمتابعة تنفيذ المشروع.
المادة 4
فتح المادةيكلّف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بتنسيق وتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعته بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني وكذا اتفاق القرض.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومراقبة الصرف.
المادة 6
فتح المادةتعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المكونات المعنية للمشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم وللمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، في حدود صلاحياتها، بمساعدة اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المشروع، في إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بالسهر على ما يأتي : 1 (1) - تنفيذ أعمال التصوّر والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 (2) - إعداد من قبل خلية تنسيق المشروع ومتابعته مخططات العمل المنصوص عليها في الملحق الأول والثاني من هذا المرسوم، والعمل على ضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها، 3 (3) - التحضير من قبل خلية تنسيق المشروع ومتابعته، لحصيلة فصلية مادية ومالية
(4) - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية وخلية تنسيق المشروع ومتابعته، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية، 5 (5) - إعداد برامج تفتيش ورقابة وإنجاز تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية إعداد التقرير النهائي المادي والمالي للمشروع المنصوص عليها في اتفاق القرض.
(6) - التكفل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني بكل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تحضير ملفات طلبات السحب من القرض،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالسحب من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
- إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. 7 (7) - السهر على إنجاز الأعمال والعمليات المتضمنة في المكوّنة الفرعية أ (أ) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.
المادة 2
فتح المادةتنشأ خلية تنسيق ومتابعة المشروع تحت سلطة والي ولاية الجزائر متكونة من فريق متعدد الاختصاصات، منه على الخصوص مدير المشروع، ومختص في إبرام الصفقات ومسير مالي و محاسبي ومعماري ومختص في البيئة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف خلية تنسيق المشروع ومتابعته، لاسيما بتحضير تقارير دورية عن متابعة وتقدم الأشغال، وتجميع حسابات المشروع وضمان التنسيق بين مختلف وكالات التنفيذ والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الجزائري للتنمية وكذا مساعدة وكالات التنفيذ فيما يخص احترام مطابقة إجراءات إبرام الصفقات.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بإنجاز التدخلات الآتية :
1) - إعداد اتفاقية تسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية 18 ديسمبر سنة 2002 م 2 (2) - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المنجزة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
(3) - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :
- تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. 4 (4) - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان ما يأتي :
أ - تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع وكذا المتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض الممنوحة ب تسيير العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها.
الباب الثالث — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة 5
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونة الفرعية ب (د) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.
الباب الرابع — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة 6
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلّفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكوّنتين الفرعيتين أ (أ) و ب (أ) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض. 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م
الباب الخامس — تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية
المادة 7
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية ، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونتين الفرعيتين ب (ب) و ب (ج) المفصلتين في الملحق الأول لهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.
الباب السادس — تدخلات الوزارة المكلفة بالنقل
المادة 8
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلّفة بالنقل، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونات الفرعية أ (أ) و أ (ب) و أ (ج) المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض.
الباب السابع — تدخلات ولاية الجزائر
المادة 9
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف والي الجزائر، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بالسهر على ما يأتي :
- تنفيذ الأعمال والعمليات المتضمنة في المكونتين الفرعيتين أ (د) و أ (ه) المفصلتين في الملحق الأول لهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاتفاق القرض
- إنجاز العمليات المتضمنة في المكونات أ، و ب و ج ، المفصلة في الملحق الأول لهذا المرسوم وفي اتفاق القرض، وتنفيذها من قبل مختلف المتدخلين
- احترام خلية تنسيق المشروع ومتابعته كل المهام التي أسندت إليها،
- إعداد التقارير الدورية وإرسالها إلى الوزارات المعنية.
الباب الثامن — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 10
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص، بما يأتي : 1 (1) - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة
(2) - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض،
3) - تعيين مختص في التسيير المالي، يكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة في إطار هذا المشروع، والذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تنسيق المشروع ومتابعته وكذا اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة 4 (4) - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
(5) - تقديم طلبات السحب من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
(6) - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
7) (7) - التكفل بجميع الترتيات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي اتخذتها الدولة لإنجاز المشروع
(8) - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
(9) - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
(10) - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ القرض وإرسال :
أ) إلى الوزارة المكلّفة بالمالية، الوثائق الآتية :
- تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض،
- تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض.
ب إلى الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية، ما يأتي :
تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تنفيذ اتفاق القرض
- - تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض.
11) - الحفظ في الأرشيف والاحتفاظ بكل الوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 01-21
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رقم 87-129
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 91-11
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 98-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.