مقرر رقم 02-01 مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك. 87
المادة 6
فتح المادةتزوّد أمانة مجلس القضاة بالوسائل الضرورية لعملها.
يساعد أمين مجلس القضاة في أداء مهامه مكتب مكلف بالمهام التجارية والتقنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
عبد القادر بن معروف وبلاغات يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك ب - ن - ب باريباس - الجزائر . ش. أ.
S.P.A DJAZAIR - EL - PARIBAS BNP بنكا .بصفته يقع مقر البنك ب – ن – ب باريباس - الجزائر.
ش. أ S.P.A DJAZAIR - EL - PARIBAS BNP 10 شارع أبو نواس - حيدرة - الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج).
المادة 2
فتح المادةيوضع بنك ب – ن – ب باريباس . ش. أ .الجزائر SP.A DJAZAIR - EL - PARIBAS BNP ، تحت مسؤولية السيدين :
فتحي مستيري، بصفته رئيسا مديرا عاما،
- فرانسوا شوزوجان، بصفته مديرا عاما. 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقوم البنك ب - ن - ب باريباس - الجزائر. . أ .ش S.P.A DJAZAIR - EL - PARIBAS BNP ، بكل العمليات المعترف بها للبنوك، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 10 فبراير سنة 2002 م للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002 محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.