مقرر رقم 03-01 مؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك " أركو بنك – ش. أ "
بصفته بنكا.
يقع مقر البنك " أركو بنك - ش. أ " بالجزائر العاصمة ب 1 شارع طرابلس حسين داي - الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره مليارا دينار (2.000.000.000 د.ج). 23 وبلاغات
المادة 2
فتح المادةيوضع البنك " أركو بنك – ش. أ " تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
محمد رحيم، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
برنار دوباوي، بصفته مديرا عاما.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن بنك " أركو بنك - ش . أ " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003.
محمد لكساسي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 05-02
مقرّر رقم 05-02 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن سحب اعتماد بنك "أركوبنك" الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2005. 35 36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.