مرسوم تنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها . . 16
المادة 7
فتح المادة1 (ب) منها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية خلية مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي تدعى في صلب النص "الخلية " .
المادة 2
فتح المادةالخلية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-157 (ج.ر عدد 23 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : الخلية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية".
المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 5 مكرر : يمكن الخلية إصدار خطوط توجيهية وتعليمات وخطوط سلوكية بالاتصال مع المؤسسات والأجهزة المتمتعة بسلطة الضبط والمراقبة و/أو الرقابة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما".
المادّ ة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل س نة 2002 والمذك ور أعلاه، بمادة 7 مكرر وتحرر كما يأتي : 17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م "الم ادّة 7 مكرر : يمكن الخلية التوقيع على بروتوكولات اتفاق وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة كما هي محددة في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الخلية بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتكلف الخلية بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وتتولى بهذه الصفة المهام الآتية على الخصوص :
تستلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة ترسل، عند الاقتضاء، الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، كلما كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية تقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال تضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال ، وكشفها.
المادة 5
فتح المادةتؤهل الخلية لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها من الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون. 24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تستعين الخلية بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في إنجاز مهامها.
المادة 7
فتح المادةيجب ألا تستخدم الاستعلامات التي تستلمها الخلية لأغراض أخرى غير الأغراض المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وألا ترسل إلى سلطات أو هيئات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 4 و 8 من هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تتبادل الخلية المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة، شريطة المعاملة بالمثل
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيدير الخلية مجلس ويسيرها أمين عام .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يدير الخلية رئيس وتسيرها أمانة عامة.
تتكون الخلية من :
1 - ا لمجلس،
2 - الأمانة العامة،
3 - المصالح ."
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الخلية من ستة (6) أعضاء منهم رئيس، يختارون بسبب كفاءتهم الأكيدة في المجالين المالي والقانوني.
يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتخذ قرارات المجلس بالإجماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتكون مجلس الخلية من سبعة (7) أعضاء منهم :
- رئيس،
- أربعة (4) أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية،
- قاضيين اثنين (2) يعينهما وزير العدل، حافظ الأختام، بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء.
يعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
المادة 11
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس الخلية مهامهم بصفة دائمة وهم مستقلون خلال عهدتهم عن الهياكل والمؤسسات التابعين لها.
المادة 12
فتح المادةيلزم أعضاء الخلية والأشخاص الذين تستعين بهم بالسّر المهني، بما في ذلك تجاه إدارتهم الأصلية، وكذا باحترام واجب التحفظ طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيستفيد أعضاء الخلية حماية الدولة من التهديدات والإهانات والهجمات من أي طبيعة كانت، التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم.
المادة 14
فتح المادةيستفيد أعضاء مجلس الخلية ، زيادة على المرتب الذي يتقاضونه من المؤسسة أو الإدارة الأصلية، تعويضات تحدد بمرسوم تنفيذي.
المادة 15
فتح المادةيحدّد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للخلية بناء على اقتراح مجلسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-237 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : ......................................................
يحدد تنظيم المصالح التقنية للخلية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 16
فتح المادةيسير الأمين العام، تحت سلطة رئيس الخلية ، الشؤون الإدارية والوسائل البشرية والمادية للخلية.
المادة 17
فتح المادةيعين الأمين العام بمقرر من رئيس الخلية بعد موافقة مجلسها.
يصنف ويتقاضى مرتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير إدارة مركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-157 (ج.ر عدد 23 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : يعين الأمين العام ورؤساء المصالح بمقرر من رئيس الخلية.
يصنف الأمين العام ورؤساء المصالح ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية".
المادة 18
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف الخلية الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيرها.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية الخلية على ما يأتي : * في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة. * في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الخلية.
المادة 20
فتح المادةرئيس الخلية هو الأمر بصرف الميزانية.
يسير عون محاسب يعيّن لهذا الغرض، الاعتمادات المخصصة، حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
علي بن فليس 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرر : يتداول مجلس الخلية لاسيما فيما يأتي :
- تنظيم جمع كل المعطيات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصه،
- إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط الخلية،
- الإجراءات المخصصة لا ستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات،
- تنفيذ كل برنامج يهدف إلى تحفيز ودعم عمل المجلس في الميادين المرتبطة باختصاصاته،
- تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية،
- مشروع ميزانية الخلية.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء". 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 10 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرر 1 : يكلف رئ يس الخلية لا سيما بما يأتي :
- التعيين وإنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، في حدود القوانين الأساسية السارية والمسيرة لوضعية الأعوان الذين يمارسونها،
- ضمان نشاط المصالح والتنسيق بينها والإشراف عليها والسهر على السير الحسن للخلية، وممارسة السلطة السلمية على جميع موظفي الخلية، بهذه الصفة،
- ضمان تنفيذ القرارات المتخدة في المجلس والسهر على تحقيق المهام والأهداف الموكلة للخلية،
- رفع دعاوى قضائية وتمثيل الخلية أمام السلطات والهيئات الوطنية والدولية وك ذا إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق،
- تك ليف من يعد الحصائل الت قدي رية والحساب الإداري والحصيلة السنوية عن نشاطات الخلية التي يعرضها على وزير المالية بعد موافقة مجلس الخلية،
- اقتراح التنظيم والنظام الداخليين للخلية والسهر على تنفيذهما".
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-157 (ج.ر عدد 23 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 مكرر : يصنف رئيس المجلس ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام في الإدارة المركزية.
يصنف أعضاء المجلس ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة رئيس قسم في الإدارة المركزية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275
« تتمم أح كام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 10 مكرر : يتداول مجلس الخلية لاسيما فيما »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-36
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-157
« المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية". المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-36
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-398
مرسوم تنفيذي رقم 20-398 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-113
مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته
-
قرار
قرارمؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-157
مرسوم تنفيذي رقم 13-157 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إن ش اء خل ي ة معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف خلية معالجة الاستعلام المالي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى خلية معالجة الاستعلام المالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-237
مرسوم تنفيذي رقم 10-237 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 محرم ع ام 1423 الم وافق 7 أبري ل سن ة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-181
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-181 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-275
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-275 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 الم ؤرخ في 24 مح رم عام 1423 الموافق 7 أبري ل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-05
مرسوم تنفيذي رقم 06-05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه. 4 سنة 2006 ، يتضمن شكل الإخطار 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 ، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي. 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.