مقرر رقم 02-06 مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك
المادة 5
فتح المادةفي إطار الرخصة الاستثنائية التي يمنحها الوزير المكلف بالطيران المدني، تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، يجب أن تلحق نسخة من هذه الرخصة بالجدول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يضبط المستخدم يوميا الجدول.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يقدم الجدول عند كل طلب من الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتفظ المستخدم بالجدول خلال مدة خمس (5) سنوات على الأقل.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
عبد المالك سلال وبلاغات وبناء على طلب الاعتماد المقدم بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2002 من قبل البنك "ترست بنك الجزائر – ش. أ"، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك "ترست بنك الجزائر – ش.أ" بصفته بنكا.
يقع مقر البنك "ترست بنك الجزائر – ش.أ"
بالجزائر العاصمة ب - 70 طريق العربي عليق.
حيدرة - الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره سبعمائة وخمسون مليون (750.000.000) دينار . 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيوضع البنك "ترست بنك الجزائر - ش.أ" تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
غازي أبو نحل، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
محمد الوهاب، بصفته مديرا عاما.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن للبنك "ترست بنك الجزائر – ش.أ" القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002.
محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 02-07
مقرّر رقم 02-07 مؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.