مرسوم تنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة مخالفة التشريع والتنظيم الخاضعين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. 32
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 14 يوليو 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 الفقرة 4) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97–257 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تحرر محاضر المعاينة وترسل حسب الكيفيات الآتية :
1 - تحرر محاضر المعاينة من قبل أعوان البنك المركزي المؤهلين في أربع (4) نسخ :
يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بكل المستندات الثبوتية إلى محافظ بنك الجزائر، ترسل نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية إلى الوزير المكلف بالمالية
- تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة.
2 - تحرر محاضر معاينة الأعوان المؤهلين الآخرين في ثلاث (3) نسخ :
يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بكل المستندات الثبوتية إلى الوزيرالمكلف بالمالية،
- تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة. 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م 3 – عندما ترتكب المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية وإذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 500.000 دج أو تساويها، ترسل نسخة من محضر المعاينة المحرر من قبل كل عون مؤهل إلى رئيس اللجنة المحلية للمصالحة ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.