مقرر رقم 02-04 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002، يتضمن اعتماد بنك 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمواد 114 و 137 و 139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد "البنك الخارجي الجزائري – ش. أ – " بصفته بنكا.
المادة 2
فتح المادةيمكن " البنك الخارجي الجزائري ش . أ - " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002.
محمد لكساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 03-03
مقرّر رقم 03-03 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.