اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية الأحياء المتدهورة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع إعادة هيكلة الأحياء المتدهورة وتنفّذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلّف بالمالية والمدير العام للصندوق الوطني للسكن ومديري البناء والتعمير للولايات المعنية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه والموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إنجاز مشروع إعادة هيكلة الأحياء المتدهورة وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
أ) أشغال التهيئة (بما في ذلك الدراسات، والمتابعة والمراقبة) ب المكونات المتعلقة بتسيير المشروع والتكوين
ج) احتياطي مالي لتغطية الطوارىء خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلّف مديرو التعمير والبناء في الولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتهم وبالتنسيق مع السلطات المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما تكلّف مديريات التعمير والبناء خاصة بإنجاز الدراسات والحصول على الرخص المسبقة وكذا إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع.
المادة 4
فتح المادةتتكفّل مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران بإنجاز البند (أ) من المشروع المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتكفّل الوزارة المكلفة بالسكن والعمران بإنجاز البند (ب) من المشروع المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلّفة بالسكن والعمران.
المادة 7
فتح المادةيتعين على مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية في إطار إنجاز المشروع أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 8
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات 2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن.
المادة 10
فتح المادةتتخذ وزارة السكن والعمران كل الاجراءات اللازمة لوضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن الاعتمادات المالية لتعبئة القرض في إطار المشروع.
المادة 11
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه، والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة التابعة لوزارة المالية التي تلزم باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كلّ جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في إطار المشروع، في حدود صلاحياتها، وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ) ضمان تنفيذ والتكليف بضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، ب القيام بمتابعة تطور المشروع والتنسيق بالاتصال مع الوزارات المعنية، وكذا جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه
ج) القيام وتكليف مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية بإعداد كلّ ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة الأخرى قصد التنسيق وتنفيذ المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الوكالة الفرنسية للتنمية والسلطات المختصة المعنية، د التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز عمليات المشروع وإخطار السلطات المعنية بأي نزاع محتمل
ه) القيام من خلال مصالحها المكلفة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ عمليات المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع، وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ) وضع اعتمادات الدفع تحت تصرف وزارة السكن والعمران، بمبلغ يماثل القرض بعنوان برامج المشروع، ب اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المحددة في اتفاقية فتح الاعتماد
ج) ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين المديرية العامة للخزينة والصندوق الوطني للسكن، د تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
1 - تقرير عن تدقيق لحسابات الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية التي تتعلّق به، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لعمليات المشروع،
ه) التكفل عن طريق مصالحها، بالعلاقات الخاصة باتفاقية فتح الاعتماد ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية.
الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، يتولّى الصندوق الوطني للسكن في إطار المشروع ، في حدود صلاحياته إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ) إبرام اتفاقية تسيير مع المديرية العامة للخزينة، ب إبرام اتفاقية تتعلّق بدفتر الشروط مع وزارة السكن والعمران
ج) التكفل بالتعهدات التعاقدية من طرف وزارة السكن والعمران ومديريات التعمير والبناء للولايات المعنية في إطار المشروع، د التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان عمليات المشروع،
ه) الإيداع السّريع لطلبات السحب من القرض لدى الوكالة الفرنسية للتنمية، وتنفيذها طبقا الإجراءات اتفاقية فتح الاعتماد،
و) إعداد جميع عمليات المحاسبة وكل الحصائل ومراقبة الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع وتقييمها، ز إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ عمليات المشروع تقييما محاسبيا لتنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد وإعداد تقرير فصلي وتقرير ختامي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمنان العلاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية،
ح) الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات مديريات البناء والتعمير للولايات
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى مديريات البناء والتعمير للولايات في إطار المشروع ، في حدود صلاحياتها ، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ) اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
ب) تجسيد إنجاز عمليات المشروع تحت مراقبة وزارة السكن والعمران المشار إليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم،
ج) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات، د اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
1 - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به
2 - إنجاز كل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع.
ه) السهر على إعداد تقارير كل ثلاثة (3) أشهر عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان عمليات المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والولاة المعنيين، و القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز عمليات المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ز اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، ح اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع،
ط) اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.