مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 وعلى الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الانشطة الاقتصادية الخاصة بانتاج السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي.
المادة 2
فتح المادةتستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي الاستثمارات المنشئة والمنمية للقدرات والمعيدة للتأهيل أو الهيكلة التي تنجز في شكل حصص من رأس المال أو حصص عينية يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 3
فتح المادةتنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة.
وتكون هذه الاستثمارات، قبل انجازها، موضوع تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه.
المادة 4
فتح المادةيتولى التصريح بالاستثمار المذكور في المادة 3 أعلاه، المستثمر.
يبين التصريح على الخصوص ما يلي :
- مجال النشاط ، تحديد الموقع مناصب الشغل التي تحدث
- التكنولوجيا المزمع استعمالها، مخططات الاستثمار والتمويل وكذا التقويم المالي للمشروع، مرفوقة بمخطط الاهتلاك،
- شروط المحافظة على البيئة
- المدة التقديرية لانجاز الاستثمار،
- الالتزامات المرتبطة بانجاز الاستثمار.
يكون التصريح فيما يخص النشاطات المقننة مرفوقا بالوثائق التي تشترطها التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
ويتضمن هذا التصريح، في حالة طلب المستثمر الاستفادة من امتيازات، كل العناصر الثبوتية.
المادة 5
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المصرح بها طبقا للمادة 4 أعلاه، من الضمانات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا المرسوم التشريعي. 24 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيمكن الاستثمارات المصرح بها طبقا للمادة 4 أعلاه، أن تستفيد من الامتيازات المرتبطة بالنظام العام، أو بالأنظمة التشجيعية الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إذا قدم طلب بذلك إلى الوكالة في نفس الوقت الذي يتم فيه التصريح بالاستثمار.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة لترقية الاستثمارات، ودعمها ومتابعتها ويشار اليها فيما يلي " بالوكالة ".
تحدد صلاحيات الوكالة وتنظيمها وسيرها، فضلا على الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةتكلف الوكالة بمساعدة المستثمرين في استيفاء الشكليات اللازمة لانجاز استثماراتهم، لاسيما المتعلقة منها بالانشطة المقننة، وبالسهر على احترام الآجال القانونية لهذه الانشطة.
تؤسس الوكالة في شكل شباك وحيد يضم الادارات والهيئات المعنية بالاستثمار.
وبهذه الصفة، تقدم الوكالة في الأجل المحدد في المادة 9 ادناه، بناء على تفويض من الادارات المعنية، كل الوثائق المطلوبة قانونا لانجاز الاستثمار.
المادة 9
فتح المادةللوكالة أجل اقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ الايداع النظامي للتصريح وطلب الاستفادة من امتيازات وفق الشروط المنصوص عليها الواردة في المادة 4 أعلاه، لتبليغ المستثمر، بعد التقويم، قرار منح امتيازات أو رفضها، ومدتها في حالة الموافقة.
وفي حالة الاحتجاج على قرار الوكالة، يمكن المستثمر أن يرفع طعنا أمام السلطة الوصية على الوكالة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 7 أعلاه، التي منح لها أجل للرد أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
ويكون القرار غير قابل للطعن القضائي.
المادة 10
فتح المادةيبين قرار الوكالة، فضلا على الامتيازات الممنوحة، الالتزامات التي يلتزم بها المستثمر طبقا للتصريح المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
يكون قرار الوكالة موضوع نشر تحدد شروطه عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيحدد شكل التصريح بالاستثمار وكيفياته، وطلب الاستفادة من امتيازات، وقرار الوكالة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةتستفيد الاستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر، ومسعرة رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها، من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعوائد الناجمة عنه. ويخص هذا الضمان أيضا الناتج الصافي للتنازل أو للتصفية حتى ولو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال الأصلي المستثمر.
تنفذ طلبات التحويل المطابقة التي يقدمها المستثمر في أجل لا يتجاوز ستين ( 60 ) يوما.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتضمن خطة التمويل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حدا أدنى من الأموال الخاصة يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيجب انجاز الاستثمار في أجل اقصاه ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ قرار منح الامتيازات الا اذا صدر قرار عن الوكالة يحدد اجل انجاز أطول.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني ، لاسيما من حيث حجم المشروع، ومميزات التكنولوجيا المستعملة، وارتفاع نسبة اندماج الانتاج الذي يجري تطويره، وارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه الاستثمارات على المدى الطويل، من امتيازات إضافية طبقا للتشريع المعمول به.
ويترتب عليها ابرام اتفاقية بين الوكالة لحساب الدولة والمستثمر.
تبرم اتفاقية الاستثمار بعد موافقة مجلس الحكومة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثاني — النظام العام
المادة 16
فتح المادةيتضمن النظام العام للامتيازات الممنوحة للمستثمرين التدابير التشجيعية المحددة في المواد من 17 الى 19 أدناه.
المادة 17
فتح المادةتستفيد الاستثمارات من الامتيازات التالية برسم انجاز الاستثمار طوال فترة لا يمكن ان تتجاوز ثلاث سنوات أو المدة المحددة في المادة 14 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة :
- الاعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في اطار الاستثمار.
تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة على الألف ( 5 % ) تخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال.
- اعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها .
- الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في انجاز الاستثمار، سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية إذا كانت هذه السلع والخدمات موجهة لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة.
- تطبيق نسبة مخفضة تقدر ب 3 % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار. ويمكن السلع المذكورة في هذه المادة أن تكون محل تنازل أو تحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يستفيد الاستثمار، بناء على قرار الوكالة، من الامتيازات التالية ابتداء من تاريخ الشروع في استغلاله :
- الإعفاء طيلة فترة أدناها سنتان ( 2 ) وأقصاها خمس ( 5 ) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه تطبيق نسبة مخفضة على الارباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الاعفاء المحددة في المقطع السابق.
الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.
- الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة ب 7 % برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة الإعفاء المحددة في المقطع الأول أعلاه، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المذكورة، وذلك تعويضا للنسبة المئوية التي حددها التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةتستفيد المشتريات من السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك والموجهة لتموين المنتوجات المعدة للتصدير، إعفاء من الحقوق والرسوم.
وتستفيد كذلك عمليات الخدمات المرتبطة بالمشتريات المذكورة أعلاه من نفس الإغفاء من الرسوم.
الباب الثالث — الأنظمة الخاصة
الفصل الأول — الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة
المادة 20
فتح المادةتستفيد الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة، والمصنفة حسب مناطق للترقية ومناطق للتوسع الاقتصادي التي تساهم في التنمية الجهوية، من الامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل. 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المذكورة في المادة 20 أعلاه، طيلة فترة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات أو المدة المحددة في المادة 14 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ الوكالة من الامتيازات التالية برسم انجاز الاستثمار:
- الاعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية التي تنجز في اطار الاستثمار.
تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها خمسة في الألف ( 5 ) فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال.
تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات المترتبة على اشغال الهياكل القاعدية اللازمة لانجاز الاستثمار بعد أن تقومها الوكالة.
- إعفاء السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار من الرسم على القيمة المضافة، سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية، اذا كانت هذه السلع والخدمات معدة لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة.
تطبيق نسبة مخفضة تقدر ب 3 % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. ويمكن أن تكون هذه السلع موضوع تنازل وتحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تستفيد الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال بناء على قرار الوكالة من الامتيازات التالية:
الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، طيلة فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات من النشاط الفعلي.
- إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار من الرسم العقاري، ابتداء من تاريخ الحصول عليها طيلة فترة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات.
تخفيض 50% من النسبة المخفضة للأرباح التي يعاد استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة النشاط المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه.
الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات، بعد فترة النشاط المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه.
- تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي برسم الاجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة خمس سنوات قابلة للتمديد ، بناء على قرار الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق المقطع السابق، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 : بمقرر من الوكالة، يمكن الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، (بدون تغيير حتى) .............. في إطار الاستثمار لمدة أدناها خمس (5) سنوات وأقصاها عشر (10) سنوات.
- عند التصدير ، الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات الدفع الجزافي والرسم على النشاط التجاري ........... (الباقي بدون تغيير ........ "
المادة 23
فتح المادةيمكن الدولة أن تمنح بشروط امتيازية، قد تصل الى الدينار الرمزي، تنازلات عن أراض تابعة للأملاك الوطنية لصالح الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةتعين المناطق الخاصة وتضبط حدودها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة
المادة 25
فتح المادةيمكن القيام باستثمارات تنجز انطلاقا من تقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر، ومسعرة رسميا من البنك المركزي 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائري الذي يتأكد قانونا من استيرادها في مناطق من التراب الوطني، تسمى مناطق حرة، حيث تتم عمليات الاستيراد أو التصدير أو التخزين أو التحويل أو إعادة التصدير وفق إجراءات جمركية مبسطة.
تتم المعاملات التجارية في هذه المناطق بعملات قابلة للتحويل مسعرة من البنك المركزي الجزائري.
المادة 26
فتح المادةتنجز الاستثمارات المنصوص عليها في المادة 25 إعلاه في مجال نشاطات موجهة للتصدير.
يفهم من التصدير، تسويق السلع والخدمات التي أنتجتها هذه الاستثمارات خارج الاقليم الجمركي الوطني بما فيه المناطق الحرة.
تعتبر العلاقات التجارية بين المؤسسات الواقعة في المنطقة الحرة والمؤسسات الموجودة عبر التراب الوطني ، كأنها من عمليات التجارة الخارجية في مفهوم التشريع المعمول به .
المادة 27
فتح المادةتكون علاقات العمل، فيما يخص شروط التوظيف والأجور والتسريح بين الأجراء والمؤسسات الموجودة في منطقة حرة، خاضعة لاتفاقات تعاقدية تبرم بحرية بين الطرفين ، وذلك بقطع النظر عن أية أحكام قانونية أخرى مخالفة .
وتبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لأحكام التشريع الوطني في مجال الضمان الاجتماعي .
المادة 28
فتح المادةتعفى الاستثمارات التي تقام في المناطق الحرة، بعنوان نشاطها، من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء تلك المحددة أدناه :
الحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع ،
- المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي غير أنه يجوز للعمال من ذوي الجنسية الأجنبية / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الذين يتمتعون بصفة " غير مقيم " قبل توظيفهم أن يختاروا نظاما للضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري ، إلا إذا كانت هناك أحكام مخالفة نصت عليها اتفاقيات المعاملة بالمثل الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي ، وقعتها الجزائر مع الدول الأخرى التي يكون هؤلاء العمال من رعاياها ، وفي هذه الحالة ، لا تلزم الجهة المستخدمة ولا العامل بدفع المساهمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي بالجزائر .
المادة 29
فتح المادةتعفى عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس في المناطق الحرة، من الضرائب.
المادة 30
فتح المادةيخضع العمال الأجانب الذين جرى توظيفهم طبقا للمادة 33 أدناه، لنظام الضريبة الجزافية على الدخل الاجمالي بنسبة 20 % من مبلغ أجورهم .
المادة 31
فتح المادةتستورد السلع والخدمات التي تدخل في انجاز الاستثمار أو التي هي لازمة لاستغلاله بكل حرية وتتم تسوية هذه العمليات وفق تنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة .
المادة 32
فتح المادةيرخص للمستثمرين المستفيدين من أحكام هذا الفصل أن يقوموا ببيع حصة من إنتاجهم الخاص في الجزائر . وتكون هذه البيوع خاضعة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يحكم منهما التجارة الخارجية .
لا يمكن أن تتجاوز النسبة المئوية لهذه البيوع حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم
المادة 33
فتح المادةيمكن المستثمرين الذين يعملون في المناطق الحرة أن يوظفوا بدون شكليات مسبقة عمالا تقنيين ومؤطرين من جنسية أجنبية بدون تحديد عدد العمال لكل مؤسسة . 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية ويكون توظيف العمال الأجانب المنصوص عليهم في المقطع السابق بمجرد تصريح لدى مصالح التشغيل المختصة إقليميا
المادة 34
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تعيين المناطق الحرة وضبط حدودها وامتيازاتها وتسييرها، بنصوص لاحقة.
الباب الرابع — الامتيازات الأخرى
المادة 35
فتح المادةيمكن أن تستفيد الاستثمارات من فوائد مخفضة على القروض البنكية المحصل عليها حسب شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن يستفيد استثمار إعادة التأهيل أو الهيكلة، المخصص لاستئناف النشاط بعد غلق المشروع أو إعلان الإفلاس ، من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
تمنح هذه الامتيازات بناء على قرار الوكالة .
المادة 37
فتح المادةيمكن النشاطات التي لا تعمل بوتيرة متواصلة ، والتي تدرج ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي فريقا ثانيا وثالثا ورابعا، بغية تحسين استعمال قدراتها التحويلية والخدماتية ، أن تستفيد ، طوال فترة خمس سنوات قابلة للتمديد ، من تكفل الدولة بنسبة 50% من إسهامات أرباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي فيما يخص الفريق الثاني ، %75 %75 فيما يخص الفريق الثالث و 100 % فيما يخص الفريق الرابع.
يمنح هذا الامتياز بقرار الوكالة.
الباب الخامس — الضمانات الممنوحة للاستثمارات
المادة 38
فتح المادةيحظى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب بنفس المعاملة التي يحظى بها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون من حيث الحقوق والالتزامات فيما يتصل بالاستثمار .
ويحظى جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب بنفس المعاملة مع الاحتفاظ باحكام الاتفاقيات المبرمة بين الدولة الجزائرية والدول التي يكون هؤلاء الأشخاص من رعاياها.
المادة 39
فتح المادةلا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم التشريعي إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.
المادة 40
فتح المادةلا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة، ما عدا الحالات التي نص عليها التشريع المعمول به.
ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف.
المادة 41
فتح المادةيعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الاجنبي والدولة الجزائرية ، إما بفعل المستثمر وإما نتيجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده، على المحاكم المختصة إلا إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية ، تتعلق بالصلح و التحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 42
فتح المادةتخضع الاستثمارات المعتبرة ذات أولوية، بعنوان التشريع المعمول به، لأحكام المادة 4 أعلاه.
وتستفيد هذه الاستثمارات، بحكم القانون، من الامتيازات الناجمة عن التشريع المتعلق بالانشطة ذات الأولوية كما يمكن، فضلا على ذلك أن تستفيد هذه الاستثمارات من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حسب الشروط المحددة في المواد من 3 الى 11 أعلاه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 43
فتح المادةيمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تنجزها المؤسسات العمومية الوطنية من أحكام هذا المرسوم التشريعي، عن طريق التنظيم
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 44
فتح المادةيمكن أن تكون الاستثمارات، التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، موضوع تحويلات أو تنازلات ويلتزم مستأنف الاستثمار أمام الوكالة بالوفاء بجميع الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأصلي والتي سمحت بمنح الامتيازات ، وإلا ألغيت هذه الامتيازات.
المادة 45
فتح المادةيمكن الاستثمارات الجاري إنجازها، عند صدور هذا المرسوم التشريعي، أن تستفيد من أحكامه .
كما يمكن الاستثمارات التي شرع في استغلالها، في غضون السنوات الخمس السابقة لصدور هذا المرسوم التشريعي أن تستفيد من أحكامه.
وتكون الاستثمارات المنصوص عليها في المقطعين السابقين موضوع طلب يقدّم إلى الوكالة طبقا للمواد من 3 الى 11 أعلاه.
لا يمكن بأي حال من الأحوال جمع هذه التدابير التشجيعية مع امتيازات منحت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي، وليس لها أي أثر رجعي، ولا يمكن أن تعطي الحق في قرض ضريبي أو أي شكل آخر من أشكال التزام الدولة بالنسبة للفترات التي سبقت صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 46
فتح المادةتكون الاستثمارات المستفيدة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي موضوع متابعة من الوكالة طيلة فترة الاستفادة من هذه الامتيازات. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 تسحب جزئيا أو كليا الامتيازات الممنوحة وفق نفس اجراءات منحها ، دون المساس بالأحكام القانونية الاخرى المعمول بها في حالة عدم احترام أحكام هذا المرسوم التشريعي، ما عدا في حالة القوة القاهرة.
المادة 47
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المنجزة ، أو الجاري إنجازها قبل سريان مفعول هذا المرسوم التشريعي، من الضمانات الواردة في الباب الخامس أعلاه .
المادة 48
فتح المادةفي انتظار تأسيس الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه، يمارس الوزير المكلف بالاقتصاد الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا المرسوم التشريعي.
المادة 49
فتح المادةعدا القوانين المتعلقة بالمحروقات المشار إليها أعلاه، تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم التشريعي، لاسيما المتعلقة منها بما يأتي : 1 القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم 2 القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية 3 الفقرة الثانية من المادة 183 والفقرة الثانية من المادة 184 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993.
علي كافي 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 80-07
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 82-13
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-25
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-16
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- decret_legislatif رقم 93-01
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 82-13
- يلغي قانون رقم 88-25
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.