مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما.
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء مصالحة.
عندما يكون الفاعل قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم المسؤول المدني أو الممثل الشرعي طلب إجراء المصالحة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يودع مرتكب المخالفة، للاستفادة من المصالحة، كفالة تمثل 30 % من قيمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب المصالحة.
قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 1 دج إلى 12.500.000 دج من 12.500.000 دج إلى ما يقل عن 25.000.000 دج من 25.000.000 دج إلى ما يقل عن 37.500.000 دج من 37.500.000 دج إلى ما يقل عن 43.750.000 دج من 43.750.000 دج إلى ما يقل عن 50.000.000 دج 2 عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا معنويا :
قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 1دج إلى 10.000.000دج .
من 10.000.000 دج إلى ما يقل عن 20.000.000 دج من 20.000.000 دج إلى ما يقل عن 30.000.000 دج من 30.000.000 دج إلى ما يقل عن 40.000.000 دج من 40.000.000 دج إلى ما يقل عن 50.000.000 دج وفي كلتا الحالتين، يتم التخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةعندما تكون قيمة محل الجنحة تساوي 50.000.000 دج أو تفوقها تبدي اللجنة الوطنية للمصالحة رأيا مسببا وترسل الملف إلى الحكومة لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
تقترح اللجنة الوطنية للمصالحة، عندما تبدي رأيا إيجابيا، مبلغ المصالحة الواجب دفعه والذي لا يمكن أن يقل بالنسبة للشخص الطبيعي عن ضعف قيمة محل الجنحة ، وبالنسبة للشخص المعنوي عن أربعة أضعاف هذه القيمة.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير المالية أمانة اللجنة الوطنية للمصالحة.
المادة 7
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة الوطنية للمصالحة وآراؤها بأغلبية الأصوات.
وعند تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 9 مارس سنة 2003 م
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تقوم اللجنة الوطنية بإجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 50.000.000 دج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب الجدولين الآتيين :
1- عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا :
نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 200 إلى 240 من 241% إلى 280 من 281% إلى 320 من 21 إلى 360 من 361 إلى 400 نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 400 إلى 460 من 461 إلى 520 من 521% إلى 580 من 581 إلى 640 من 641% إلى 700
المادة 8
فتح المادةتتولى مصالح وزير المالية تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للمصالحة وكذا تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها.
المادة 9
فتح المادةعندما ترتكب المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية وإذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 500.000 دج أو تساويها يحدد مبلغ المصالحة من قبل اللجنة المحلية للمصالحة، بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح مابين200 % و250 % من قيمة محل الجنحة.
المادة 10
فتح المادةتتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية تسجيل الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة المحلية للمصالحة وكذا تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها.
المادة 11
فتح المادةتتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية المعنية أمانة اللجنة المحلية للمصالحة.
المادة 12
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة المحلية للمصالحة بأغلبية أصوات أعضائها. 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م ترسل نسخة من مقرر المصالحة الممنوحة إلى وزير المالية.
المادة 13
فتح المادةتقدم طلبات المصالحة مرفقة بالكفالة المذكورة في المادة 3 أعلاه، حسب الحالة، إما إلى رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة وإما إلى رئيس اللجنة المحلية للمصالحة.
المادة 14
فتح المادةيبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ إمضائه بموجب :
محضر تبليغ رسالة موصى عليها مع وصل استلام أي وسيلة قانونية أخرى.
المادة 15
فتح المادةيحدد مقرر المصالحة عند قبولها، المبلغ الواجب دفعه ومحل الجنحة ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها، كما ينص على أجل الدفع ويعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
المادة 16
فتح المادةيتاح لمرتكب المخالفة أجل عشرين
(20) يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة لدفع مبلغ المصالحة.
وإذا لم يدفع هذا المبلغ تودع شكوى ضد المعني بالأمر لدى الجهة القضائية المختصة.
المادة 17
فتح المادةيتم استدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة المحلية للمصالحة من رئيس كل منهما ويتم إعلامهم بالملفات الواجب دراستها قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ولهذا الغرض، ترسل إليهم بطاقة تلخيصية تعدها أمانة اللجنة لدعم كل طلب.
توضع الملفات المكونة قانونا تحت تصرف أعضاء اللجنة للاطلاع عليها في عين المكان.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة المحلية للمصالحة بناء على استدعاء من رئيس كل منهما كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 19
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية للمصالحة واللجنة المحلية للمصالحة اللتين تم استدعاؤهما قانونا إلا بحضور جميع أعضائهما.
المادة 20
فتح المادةعندما يرفض طلب المصالحة، ترد الكفالة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلى مرتكب المخالفة.
المادة 21
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 97-259 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 والمذكوران أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-35
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.