قانون رقم 88-06 مؤرخ في 22 جمادي الاولي عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 12 86-12 86 المؤرخ في 19 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك بقوانين المالية. 54 والقرض. 55
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، يهدف هذا القانون الى تعديل واتمام بعض أحكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 15 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وتحرر كمايلي :
البنك المركزى ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية.
يكون رأسمال البنك المركزي ملكا للدولة.
وتسرى على راسمال مؤسسات القرض، احكام القانون رقم 88 1 المؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه».
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الاخيرة من المادة 19 من القانون رقم 86 12 المؤرخ في 19 غشت سنة - 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وتتمم كما يلى :
وفي هذا الاطار، يتولى على الخصوص تسيير أدوات السياسة النقدية، بما فيه تحديد شروط البنوك ومنها تحديد الحدود القصوى لعمليات اعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض مع احترام مبادىء المجلس الوطني للقرض».
المادة 4
فتح المادةتعوض المادة 25 بمادة 25 جديدة تحرر كالتالي : 56 الجريدة الرسمية للجمهورية تخضع للاحكام التنظيمية طبيعة أعمال البنك المركزى ومجال تلك الاعمال.
المادة 5
فتح المادةتحرر المادة 15 مكرر وتوضع يعد المادة 25 أعلاه كالتالي :
تخضع للاحكام التنظيمية الكيفية النوعية لتمثيل المستخدمين في اجهزة الادارة والتسيير بالبنك المركزي وبمؤسسات القرض».
المادة 6
فتح المادةيدرج عنوان جديد ثانيا مكرر مؤسسات مالية أخرى بعد المادة 25 مكرر أعلاه - يشتمل على ثلاث مواد، تحرر كما يلي :
المادة 25-1 : تكلف المؤسسات المالية التي لا تكتسى الطابع المصرفى ولا تستطيع بذلك استلام ايداعات او منح قروض بصفة اساسية بقبول المساهمات على شكل أسهم أو سندات اشتراك في الارباح أو كل عملية بالرأسمال.
يمكن هذه المؤسسات المالية المنشأة حسب القانون ان تنظم في اطاره معاملات للقيم المنقولة وتعد هذه المؤسسات مؤسسات عمومية اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية ويسرى عليها القانونان المدني والتجاري».
المادة 25 ب : تعد صناديق المساهمة في مفهوم القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير 1988 المذكور اعلام، شركات تسيير القيم المنقولة التي تحوز الدولة فيها كل الاسهم مقابل الرأسمال المكتتب والمدفوع على شكل نقدي أو أسهم عينية حسب مفهوم الاحكام الواردة في القانون التجاري».
المادة 25 - ج : يمكن ان تنجز عمليات استيلام المساهمات واحداث شركات مالية في صورة شركات فرعية سواء فوق التراب الوطني أو في الخارج طبقا للشكل القانونى المطلوب من طرف كل مؤسسة عمومية اقتصادية.
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 33 كالتالي :
الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولي عام 1408 ه يمكن مؤسسات القرض والمؤسسات المالية الاخرى في اطار المخطط الوطني للقرض وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
أصدار، عبر التراب الوطني اقتراضات من الجمهور متوسطة وطويلة الامد وذلك دون الانفراد بهذا الاصدار.
كما يكمنها حسب نفس الشروط تعينة مساهمات ذات مصدر خارجي.
وتحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات التطبيق لاسيما الشروط التي تحدد التزام ضمان الدولة».
المادة 8
فتح المادةتتمم المادة 58 كالتالي :
يعفى البنك المركزى وصناديق المساهمة ومؤسسات القرض خلال أي اجراء قضائي من تقديم كفالة او تسبيق في جميع الحالات التي ينص فيها القانون على تحمل الاطراف هذا الالتزام.
كما يعفى البنك المركزى من جميع المصاريف القضائية».
المادة و : تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المادتان 31 و 49 وكذلك العبارة والمؤسسات العمومية» من الفقرة 2 العلاقات بالزين والمؤسسات العمومية الموجودة في أول المادة 40 وما يليها من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، كما تلغى الجملة الاخيرة من المادة 48 من نفس القانون.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 86-12
- قانون
- قانون رقم 88-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-171
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-169
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-353
مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. 1544
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-249
مرسوم تنفيذي رقم 90-249 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1172
-
قانون رقم 90-11
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-105
مرسوم تنفيذي رقم 90-105 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط واشكال سير الحساب الخاص بمساهمة الشركاء في اطار عملية تطبيق استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 476
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-102
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-04
مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. 53
-
قانون رقم 89-27
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-63
مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-251
مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12
-
قانون رقم 88-34
قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام
-
مرسوم رقم 88-192
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
-
مرسوم رقم 88-177
مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
-
مرسوم رقم 88-201
مرسوم رقم 88-201 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادى أو احتكار للتجارة. 1427
-
قانون رقم 88-30
قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. 1064
-
مرسوم رقم 88-167
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
-
مرسوم رقم 88-120
مرسوم رقم 88-120 مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 955
-
مرسوم رقم 88-119
مرسوم رقم 88-119 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 954
-
مرسوم رقم 88-96
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 86-12
- يلغي جزئيًا قانون رقم 86-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.