قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالدستور، يحدد هذا القانون لسنة 1990، وعلى أساس برنامج الحكومة، التوجيهات والاهداف ذات الاولوية في المخطط الوطني التي تتمحور حول ما يلي :
التنظيم المنسق والديناميكي لتحولات الميكانزمات والدعائم الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التوزيع الرشيد لأدوار الادارة العمومية وأجهزة التدخل الوسيطة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والقطاع الخاص ومهامها وفقا للقانون.
- دعم السير الديمقراطي للمجتمع.
الباب الثاني — أهداف عامة
المادة 2
فتح المادةيهدف المخطط السنوي لسنة 1990 إلى انعاش الاقتصاد بالاستناد إلى المحاور ذات الأولوية الآتية :
محاربة التضخم المالي توزيع التقشف بصفة عادلة، إعادة التوازنات المالية الخارجية تجسيد عدالة اجتماعية أكبر، إعادة الاعتبار الى العمل المنتج
- تجنيد الشركاء الاجتماعيين حول تحقيق الاهداف ذات الأولوية.
المادة 3
فتح المادةتسند الاهداف والاولويات المحددة في هذا القانون إلى برامج وترتيبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إلى تحقيق ما يأتي :
شروط التموين القار للاقتصاد الوطني، توفر المنتجات الاساسية للسكان، الدفاع عن القدرة الشرائية لدى الفئات ذات الدخل الثابت تحسين فعالية أداءات النظام الوطني للحماية الاجتماعية، إدخال فاعلية افضل على عمل الدولة في مجال السكن الاجتماعي، تحسين شروط التكفل بالطلب الجديد على الشغل وتحقيق هذه الاهداف يقتضي التنفيذ الصارم لتدابير ترمي إلى :
رفع الانتاجية العامة للاقتصاد بتحريره من العوائق.
البيروقراطية وتجنيد جميع الطاقات الخلاقة للثروة واقامة الحوار الاجتماعي الهادىء، تحسين المردود الجبائي استرجاع الربوع الناتجة عن المضاربة الحفاظ على مناصب العمل الموجودة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تدعم مجموع هذه الاهداف حتما بعدة أحكام تشريعية وأداة قانونية مناسبة قصد تنظيم الاسواق والعلاقات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية في علاقات قانونية شفافة.
المادة 5
فتح المادةيقتضي تنفيذ المسعى الاقتصادي الذي يضمه هذا القانون والقائم على تحميل كل فاعل اقتصادي واجتماعي مسؤوليته صرامة في تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية قصد التحكم في توازنات الاقتصاد الاساسية.
التوازنات العامة للاقتصاد
المادة 6
فتح المادةسيتطور اجمالي الناتج الداخلي في ظروف تطور العوامل الخارجية التي لا تفسد التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني بنسبة 45 بالقيمة الحقيقية لضمان تطورات للاستثمار والاستهلاك بنسب نمو تبلغ على التوالي : 5,1 و 4,6
المادة 7
فتح المادةسيؤسس وينظم في مجال المالية العمومية الكتاب الكبير للدين العمومي، وستقوم العلاقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي الجزائري والاعوان الاقتصاديين على أساس تعاقدي.
المادة 8
فتح المادةتقرر بالاتصال مع محاربة التضخم المالي وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية سقف من العجز المالي قدره 5, 3 مليار دينار جزائري لسنة 1990.
استثمارات الدولة
المادة 9
فتح المادةتحدد ميزانية تجهيز الدولة لفترة 1990 بستة وخمسين مليارا واثني عشر مليون دينار جزائري ) 56 56.012.000.000 دج ) منها ستة ملايير دينار جزائري ( دج ( لعمليات الرأسمال .6.000.000.000
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من القانون رقم 89-27 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي
المادة 10
فتح المادةتكون مخصصات الرأسمال الموجهة إلى المؤسسات العمومية والاقتصادية في حدود سقف ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج ) .
- يكون لهذه النفقات بالرأسمال التي يتم القيام بها من ميزانية التجهيز لفائدة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة طابع رؤوس أموال تجارية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تمنح للمؤسسات العمومية تخصيصات أو منح موجهة لتغطية تبعيات ترتبط بسياسة التنظيم العمراني في حدود سقف يحدد بثلاثمائة مليون دينار جزائرى ( 300.000.000 دج ) ..
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تخصص تخفيضات بنسب فائدة لما يأتي :
القروض الطويلة الأمد الموجهة للاعمال والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها عمومية كانت أم خاصة،
- بناء وشراء مسكن للاستعمال العائلي.
يحدد سقف التخفيضات التي تتكفل بها الخزينة العمومية بمليار ونصف المليار من الدينارات ( 1.500.000.000 دج ) .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تمنح قروض لتغطية مستحقات برنامج المساكن الجاهزة في الشلف في مستوى مائتي مليون دينار جزائرى (200.000.000 دج ) .
المادة 14
فتح المادةتقرر في ميزانية تجهيز الدولة احتياطي قدره مليار واحد من الدينارات ( 1.000.000.000 دج ) موجهة لتغطية نفقات استثمار استثنائية لفائدة مناطق يجب النهوض بها وبرامج ذات أولوية.
تبين كيفيات تطبيق هذا الحكم عند الحاجة عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةيمكن في اطار البرامج الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، أن تمنح الخزينة، بصفة استثنائية وبصدد نهاية البرنامج المالي من الاموال العمومية قروضنا قابلة للتسديد :
- للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حدود | ( 500.000.000 دج )،
- لبرامج التنمية البلدية في حدود ( 200.000.000 دج )
- للاسكان الريفي في حدود ( 800.000.000 دج ) .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي
المادة 16
فتح المادةيستخدم عائد مستحقات التسديد من | أصول القروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة العمومية لكي تمول في سنة 1990 في شكل سندات برامج الاستثمار الجاري انجازها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، من قبل المؤسسات العمومية.
المادة 17
فتح المادةيؤذن للخزينة العمومية بالنسبة إلى سنة 1990 أن تمنح قروضا لتمويل استثمارات الاستصلاح الزراعي الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 وذلك في حدود سقف مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ) 1 1-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 17 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي
المادة 18
فتح المادةيؤذن للخزينة العمومية في سنة 1990 أن تمنح قروضا لتمويل استثمارات الصناعة الصغيرة والمتوسطة الجاري انجازها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، وذلك في حدود سقف قدره خمسمائة مليون دينار جزائرى ( 500.000.000 دج ) .
المادة 19
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، يمكن أن تمنح تسبيقات من الخزينة تخصص لقروض قابلة للتسديد للمجاهدين بصدد اعادة ادماجهم في المجال الاقتصادي وذلك في حدود سقف.
قدره خمسون مليون دينار جزائرى ( 50.000.000 دج ) .
تجدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية للجزائرية / العدد 1 45 الاعمال ذات الأولوية
المادة 20
فتح المادةتحدد الإعمال المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة 1990 والتي تخول الحق في الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الملحق 2.
الباب الثالث — أدوات الضبط نظام الاسعار
المادة 21
فتح المادةتتناول تدابير المخطط الوطني لسنة 1990 في مجال الاسعار عملا بالقانون المتعلق بالاسعار بصورة خاصة ما يلي :
تعديل نظام هوامش الربح تأسيس إطار تنظيمي ملائم لمتابعة الاسعار وتطورها والتحكم فيها، طبقا للتشريع المعمول به
- الاستعمال المحكم والفعال لأدوات الضبط الاقتصادي والاجتماعي وفقا لاولويات الدولة.
المادة 22
فتح المادةيستهدف توجيه صندوق تعويض الاسعار وتدخله، دعم جهاز أداة الانجاز للاعمال الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لا سيما :
- الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الثابت
- حفز اعمال الانتاج والخدمات التي تعد استراتيجية بالنسبة الى الاقتصاد الوطني وحمايتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والاجراءات المتعلقة بها عن طريق التنظيم.
تنظيم التجارة الداخلية
المادة 23
فتح المادةيكون تطبيق نظام الاسعار مدعما باعادة تنظيم التجارة الداخلية التي ترتكز على :
تنظيم وظيفة تجارة الجملة التي تؤسس على علاقات تعاقدية بين المتعاملين والتكفل بوظائف التخزين والنقل انطلاقا من وسائل وخدمات حقيقية، تنظيم المنافسة باقامة جهاز تأسيسي يسمح على الخصوص، بمحاربة الممارسات غير المشروعة اعادة تنظيم السجل التجاري بالغاء الاجراءات الادارية الخاصة بالترخيص والتوجيه الممارسة النشاط التجاري،
- تحويل الغرف التجارية الى هيئات للتشاور والتنسيق بين اصحاب المهن.
المبادلات الخارجية
المادة 24
فتح المادةترمي الاهداف المرسومة في مجال التجارة الخارجية الى ما يأتي :
- تحسين التكامل الاقتصادي واستعمال الوسائل والموارد الوطنية استعمالا أمثل اللجوء إلى التقنيات والتكنولوجيات الانتاجية الاكثر استعمالا لعنصر العمل تطوير صيغ متنوعة في المشاركة والتعاون والتعامل تسهم المتعاملين المواطنين في اطار القانون قصد توسيع طاقة الانتاج والتصدير والقدرات على التراكم بأقل كلفة بالعملة الصعبة، تحسين شروط التدين الجديد فيما يخص المدة والفائدة والتكاليف الأخرى المرتبطة به.
المادة 25
فتح المادةيتم تنفيذ هذه التوجيهات بتنظيم قائم على ضرورة تأطير الدولة للتجارة الخارجية ومسؤولية المؤسسات على معاملاتها ويرتكز هذا التنظيم على الادوات الجديدة الآتية :
- تنويع أشكال وطرق التدخل الأكثر فعالية.
للمؤسسات العمومية عبر دواوين التجارة الخارجية ومجموعات الشراء وشركات الجملة ومكاتب الأعلام التجارية
- منح امتيازات على التجارة الخارجية وتخصيص | ميزانية بالعملة الصعبة إلى المؤسسات ورخص للاستيراد طبقا للقانون التكفل الفعال بالوظيفة التجارية الموكلة للممثلية الوطنية بالخارج وتنشيطها.
المادة 26
فتح المادةيضبط البرنامج العام للتجارة الخارجية الذي يبين حجم ابرام الصفقات الخاصة بالمواد والخدمات التجارية مع الخارج، مبلغه وتنفيذه عن طريق التنظيم.
الجباية
المادة 27
فتح المادةتشمل التدابير المتخذة في مجال الجباية ما يأتي :
تحضير المراحل الأولى من الاصلاح الجبائي لاسيما بتأسيس الرسم على القيمة المضافة ومراجعة نظام الضرائب على دخل الاشخاص الطبيعيين واصلاح المالية المحلية، محاربة الغش والتحايل الجبائي بالارتكاز على تقييم حقيقي للمداخيل والممتلكات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية استعادة الربوع المبنية على المضاربة
- اعطاء دفع للاقتصاد بالتخفيف الجبائي على القطاعات المنتجة والاستثمار تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل المنخفضة تأطير الموارد واستعمال البنوك يكون مطابقا لاهداف السياسة الاقتصادية والنقدية المسطرة
- تكييف عروض البنك مع هذه الاهداف
- إقامة أدوات تسيير ملائمة للسياسة النقدية والقرض من طرف البنك المركزي الجزائري تنفيذ العلاقات التعاقدية بين البنك المركزي الجزائري والخزينة في مجال استدانة هذه الاخيرة.
المادة 30
فتح المادةسيتمخض عن اصلاح آليات تمويل الاقتصاد الرامية إلى التجنيد الافضل للادخار، احداث اسواق نقدية ومالية وتوسيعها التدريجي.
التوظيف
المادة 31
فتح المادةفضلا عن الاعمال الرامية إلى انعاش النمو والاستثمار سيتم تنفيذ أحكام خاصة بغية تمكين سد تحديث وسائل التدخل والبحث الخاصة بالادارة | أفضل لحاجيات التوظيف.
الجبائية.
القرض
المادة 28
فتح المادةتندرج الاعمال في ميدان التمويل الداخلي بالنسبة لسنة 1990 في اطار ما يأتي :
- تخفيض السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم تخفيض التمويل النقدي للخزينة من البنك المركزي الجزائري التحرر التدريجي من التزام الخزينة عن طريق التمويل المباشر للاستثمارات غير الواردة في الميزانية
- دعم الخزينة في عملية تمويل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.
المادة 29
فتح المادةينبغي أن تدرج التوجيهات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه في المخطط الوطني للقرض لسنة 1990 وهي تستند إلى :
تهدف الاولويات المسطرة في هذا الشأن إلى تحقيق حركية خلق مناصب عمل منتجة وحماية الشغل الشامل الموجود، اضافة إلى تنمية برامج شغل مستديمة.
سيبحث عن توسيع الشغل من خلال :
- تدعيم الاهلية والاستخدام المكثف لهياكل التكوين بغرض تجنيد كل الطاقات وتشجيع بروز الكفاءات،
- تنمية الحرفية والتجنيد المكثف للقدرات الوطنية
- تنمية الادوات الهادفة الى التناسق والتطابق بين برامج التكوين والشغل، تنظيم أحسن لسوق العمل واعادة ترتيب هياكل مراقبة الشغل ومتابعته
- تنمية نشاطات جديدة والبحث عن فرص العمل في التقاول والصيانة ونشاطات الانتاج والخدمات التقليدية
- بلوغ هدف احداث 130.000 منصب عمل في مجال الشغل في عام 1990.
المادة 32
فتح المادةطبقا لاحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المشار اليه اعلاه توجد قائمة الفروع ذات الأولوية للخدمة المدنية لسنة 1990 في الملحق رقم 3 التنمية المحلية
المادة 33
فتح المادةتماشيا والاولويات المسطرة في المخطط الوطني ستنصب سياسة التنمية الجهوية في اتجاه التوازن الجهوي وتنمية المناطق الواجب النهوض بها، وتستند على الخصوص إلى ما يلي :
- توسيع التشغيل التثمين الاقتصادي للامكانيات المحلية،
- تطبيق اعمال تكاملية في مجال التهيئة العمرانية بالتنسيق مع اهداف ومحاور السياسة الاقتصادية.
المادة 34
فتح المادةإضافة إلى الاعمال المشار اليها في المادة السابقة وتماشيا والافضليات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سيتم توجيه الاعمال الرامية إلى تحسين الحاجيات الاجتماعية بدرجة اولوية نحو المناطق التي تشكو بوضوح من العجز في هذا المجال. r
المادة 35
فتح المادةيرتكز تطبيق اعمال التنمية الجهوية في سنة 1990 على ما يلي :
- توضيح مجالات اختصاص الجماعات المحلية ووسائل عملها، لاسيما باعادة تحديد الجباية المحلية
- تدعيم صلاحيات المجالس المنتخبة تحديث وتحسين جهاز تسيير الجماعات المحلية توسيع برامج التنمية المحلية، لاسيما في مجال الكهربة الريفية وفك العزلة تدعيم وسائل نقل المسافرين والبضائع في المناطق الواجب ترقيتها .
المادة 36
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق . 31 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد الملحق الاول قروض سنة 1990 من الخزينة التهيئة البريد والمواصلات .
السكن الريفي الصناعة الصغيرة والمتوسطة .
البرامج البلدية للتنمية ...
تسبيقات الخزينة المخصصة لقروض المجاهدين ( المادة 21 من قانون المالية لسنة 1981 ) ..
المجموع ملايين الدنانير ) برنامج ساري المفعول 88 ) 200 ) برنامج ساري المفعول 89 ) 500 ) برنامج ساري المفعول (89) 800 ) برنامج ساري المفعول 88 ) 500 ) برنامج ساري المفعول 89 ) 200 الملحق الثاني النشاطات ذات الاولوية في المخطط الوطني لسنة 1990 -1 استصلاح الاراضي
2 - التنقيب عن المياه
3 - زراعة الحبوب والخضر الجافة وزراعات العلف 4 الزراعات الصناعية كزراعة التبغ والمواد الزيتية، والشمندر السكري والطماطم الصناعية
5 - المنشآت الاساسية وبنايات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي ) تحسين المجال العقاري وحظائر الحيوانات وشبكات تجزئة الاراضي )
6 - زراعة النباتات المقاومة للمناخات وزراعة النخيل
7 - انتاج الكهرباء وتوزيعها
8 - نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي
9 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات والانشطة ذات الأولوية
10 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن ومواد التحويل 11 انتاج الاسمدة
12 - البتروكيمياء
13 - استخراج خام المعادن ) باستثناء مواد الملاط )
14 - صناعة الزجاج التقني والزجاج المسطح للبناء واللدائن المائية والمواد الحمراء للبناء والمواد المقاومة وغيرها من المواد البديلة ( اسمنت الارض الصلب، وأجر صوان الجير )
15 - الصناعة التكاملية 16 – صناعة الادوية ..
17 - طحن الحبوب
18 - صناعة مواد التجهيز 19 – الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب النهوض بها
20 - النقل بالسكك الحديدية
21 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب
22 - الصيانة والتجديد الصناعي 23 الترميم البحري
24 - الصناعة القليدية
25 - بناء الفنادق داخل المناطق المهيأة للسياحة
26 - السكن الجماعي الحضري ذو الطابع الاجتماعي.
الملحق الثالث الفروع الخاضعة للخدمة المدنية الاطباء المتخصصون الصيادلة المتخصصون جراحو الاسنان المتخصصون.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16
« تعدل المادة 9 من القانون رقم 89-27 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي : " تحدد ميزانية تجهيز الدولة لسنة 1990 بسبع وخمسين مليار دينار واثنى عشر مليون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-06
- قانون رقم 88-16
- قانون رقم 88-25
- قانون رقم 88-29
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-350
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
-
مرسوم رئاسي رقم 91-349
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-171
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-169
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3216 ال الموقع في 26 سنة 1990 سبتمبر
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-414
مرسوم تنفيذي رقم 90-414 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بشركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-399
مرسوم تنفيذي رقم 90-399 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1990. 1745
-
مرسوم رئاسي رقم 90-176
مرسوم رئاسي رقم 90-176 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 12 فبراير سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية " وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) اكزيم بنك ) والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وكذلك اتفاق الضمان الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( واشنطن ). 822
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-135
مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 667
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-106
مرسوم تنفيذي رقم 90-106 مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 9 أبريل سنة 1990 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1990. 545
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-103
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-102
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
-
اتفاقية
اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 ابريل سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك التصدير والاستيراد ايكزيم) بنك للولايات المتحدة - واشنطن، والمتعلق بتمويل الحصول على 20 محطة ارضية للاتصال عبر الاقمار الصناعية وتجديد 15 محطة أخرى، ومنح الدولة ضمانها للبنك الجزائري للتنمية بعنوان هذا القرض. 772
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 30 مارس سنة 1990 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع لتطوير الري الزراعي في الشلف الاوسط - المرحلة الاولى. 771
-
مرسوم رئاسي رقم 90-73
مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 3009 ال الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 324
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 2981 أل الموقع بواشنطن (دس) في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثالث للكهرباء وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2981 أل الموقع بواشنطن (دس) في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 323
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-101
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.