اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية :
يتشكل المشروع من المكونات الآتية : 1 – قنوات التحويل نحو سد العثمانية :
تموين ووضع 12 كلم من القنوات إنجاز نفق بطول 1000 متر إنجاز نفق بطول 6 كلم، إنجاز حوض توازن.
2 - دراسة ومراقبة الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية للسدود تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية وذلك لضمان إنجاز المشروع تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة ، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق قرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - تضمن أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - الأمر بإعداد من طرف الوكالة الوطنية للسدود، لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها،
3 - تكليف الوكالة الوطنية للسدود بتحضير الحصيلة المادية والمالية
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ للسلطات المختصة المعنية،
5 - إعداد برامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض،
6 - اتخاذ، والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، كل الترتيبات الضرورية :
للتحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض ،
- للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع 3 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض المخصصة المتبقية إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومراقبتها.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته ، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 يونيو سنة 2002 م
1 - إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة،
2 - دراسة الملفات المتعلّقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4 - الإيداع السريع لطلبات السحب لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 – التكفل بكل الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع،
7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة والتقييم للأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
9 - إنجاز ، في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض
- تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض،
10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوكالة الوطنية للسدود ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة،
3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
تقييم وتقدير الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلقة بالمشروع ،
- إنجاز وتنفيذ كل العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع ،
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والسلطات المعنية،
5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي تنجزها ،
6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع ، 7 – دفع النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.