أمر رقم 73-64 معدَّل

امر رقم 73-64 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك) - العدد 104 الصادر بتاريخ 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 • الصفحة 1522 - العمود الاول المادة 16 . يضاف إلى المادة 16 الفقرتان الثالثة والرابعة . ينبغي على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وكذلك على شركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى وزير المالية والى الوزارة التي هي تحت وصايتها والى بنوكها قبل 30 سبتمبر من كل سنة حساباتها التقديرية فيما يخص السنة المالية القادمة مصحوبة بتقدير لقفل حسابات السنة المالية الجارية . وينبغى كذلك على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وشركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى البنك الوطني التي تتبعه، حساباتها السنوية النهائية ضمن نفس الآجال المحددة بموجب التشريع الجبائي ، من

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 77-02 (ج.ر عدد 83 لسنة 1977)

آخر صيغة معروفة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 77-02

    « تعدل المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 كالاتي : 20000 دج 50000 درج 30 درج 150000 دج دون تغيير) ان قائمة المنتوجات ................ والباقي دون »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (65)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-309

    مرسوم تنفيذي رقم 95-309 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 بعض ديون قباض الجمارك قيما منعدمة

  • قانون رقم 90-10

    قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-147

    مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 25 يناير سنة 1984 يحدد شروط استيراد البضائع التي تعرض في أسيهار تامنراست الثانى عشر وتصديرها والتنازل عنها. 170

  • مرسوم رقم 82-118

    مرسوم رقم 82-118 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-26 المؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 661

  • مرسوم رقم 82-119

    مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 46 الى 49 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 184

  • قانون رقم 80-07

    قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات

  • مرسوم رقم 77-220

    مرسوم رقم 77-220 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التعريفة الاساسية وسعر البيع المتعلق بالاستهلاك لبعض انواع السجاير المستوردة 100

  • مرسوم رقم 76-26

    مرسوم رقم 76 26 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن رفع الاجور المنخفضة 179

  • مرسوم رقم 76-67

    مرسوم رقم 76-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 539 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات 1396 التعليم الثانوى 54.5 الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتعلق بمجانية التربية

  • مرسوم رقم 76-25

    مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون

  • أمر رقم 75-40

    أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء

  • مرسوم رقم 74-259

    مرسوم رقم 74 259 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 21

  • مرسوم رقم 74-260

    مرسوم رقم 74 260 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 يتعلق بتوظيف معلمين حرفيين في مركز التكوين في الفنون التقليدية. 950

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط استيراد و تصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الرابع 1414

  • مرسوم رقم 75-130

    مرسوم رقم 75-130 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد سعر الاساس وثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين . 1222

  • مرسوم رقم 74-168

    مرسوم رقم 74-168 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 811

  • مرسوم رقم 74-192

    مرسوم رقم 74 192 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 1000

  • مرسوم رقم 74-193

    مرسوم رقم 74-193 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية . 1001

  • مرسوم رقم 74-194

    مرسوم رقم 74 194 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 1013

  • مرسوم رقم 74-195

    مرسوم رقم 74-195 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه. 1014

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط استيراد وتصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الثالث 1303

  • مرسوم رقم 74-173

    مرسوم رقم 74-173 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة 868

  • مرسوم رقم 74-209

    مرسوم رقم 74 209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك ) . 1166

  • مرسوم رقم 74-245

    مرسوم رقم 74-245 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1290

  • مرسوم رقم 74-246

    مرسوم رقم 74-246 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1292

  • مرسوم رقم 74-247

    مرسوم رقم 74-247 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء. 1293

  • مرسوم رقم 74-248

    مرسوم رقم 74-248 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1293

تُعرض الأحدث فقط (30).

مرات نشر هذا النص (3)
  • PDF
  • استدراك PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.