قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر - تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-106 مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 9 أبريل سنة 1990 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1990. 545 مرسوم تنفيذي رقم 90-107 مؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة، الخاص بمحيط العقرب الغربي، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 فهرس ( الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك في محيط العقرب الغربي المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( المغفلة، وربصول للتنقيب المغفلة، وشركة كويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن وكوفبيك ( الجيريا ) المحدودة. 546 مرسوم تنفيذي رقم 90-108 مؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 يتضمن الموافقة | على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९९ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) و “ ربصول “ للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة فيما يخص محيط الحرشة - الشرقية وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله وشركات : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية | “ سوناطراك “، فيما يخص محيط الحرشة الشرقية المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول المغفلة، وربصول للتنقيب تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-111 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يكلل التكوين العالي للتدرج من الدرجة الثانية بالمعهد الوطني للمالية بشهادة. 550 مرسوم تنفيذي رقم 90-112 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يحدد كيفيات. تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 ९९ صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية. 551 مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. 551 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 552 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا . .552 المغفلة، وشركة كويت فورين بتروليوم | مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق ايكسبلوريشن ، وكوفبيك الجيريا المحدودة. 547 مرسوم تنفيذي رقم 90-109 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 264 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 548 مرسوم تنفيذي رقم 90-110 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ويعدل بعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز. 549 أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المناجم. 552 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. 553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة. 553
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 519 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تنمية أنظمة الطاقة . / 553 / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. 553 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام عضوين بالمجالس التنفيذية للولايات، رئيسي قسم. 554 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية. 554 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 554 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 تتضمن تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. 554 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. 554 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. 554 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل 554 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية . 555 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. 555 ( تابع ) | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ). 555 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية. 555 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مركز البحث عن المواد واستغلالها. 556 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية أنظمة الطاقة. 556 قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقررات مؤرخة في 4 جمادى الثانية و 5 رجب و 4 شعبان عام 1410 الموافق أول يناير وأول فبراير وأول مارس سنة 1990، تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالأمانة العامة للحكومة. 556 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. 556 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية. 556 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 2 أبريل سنة 1990 يتعلق بالمواصفات التقنية للأوراق الانتخابية التي تستعمل بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية 556 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن تحديد المواصفات التقنية لبطاقة الناخب. 558 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن تحديد المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة. 559
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه قوانين قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد | والقرض. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولاسيما المواد 17 و 28 و 30 وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولاسيما المواد من 5 الى 8 و 20 الى 25 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المتضمن و 74 ( الفقرة 7 ) و 81 ( الفقرة (5 (5 ) و 92 و 115 ( الفقرة | قانون المالية لسنة 1972 ولاسيما المواد من 23 الى 26 و 28 16 ) و 123 منه ، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 وخاصة المادة 5 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولاسيما المادة 8 ( الفقرة الاولى ) منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولاسيما المواد من 14 الى 17 و 26 الى 35 منه، الى 32 منه، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما المواد من 5 الى 25 منه، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولاسيما المواد 5 ومن 7 الى 14 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المالية لسنة 1975 لاسيما المواد 3 و 6 و 7 و 20 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني
- وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن قانون التجارة وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لسنة 1976 لاسيما المواد 3 ومن 5 الى 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولاسيما المادتان 5 و 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 2 صفر | عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولاسيما المواد من 5 الى 7 منه،
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 521 وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة 22 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 ولاسيما المواد من 5 الى 7 منه
- وبمقتضى قانون المالية رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المواد 5 و 25 و من 27 الى 29 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولاسيما المواد من 5 الى 8 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بالبنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي | الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988، وبمقتضى قانون المالية رقم 88-33 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المواد 9 و 10 و 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولاسيما المادة 4 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 | جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولاسيما المواد 4 و 150 و 154 منه وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 المواق 31 ديسمبر سنة 1989 | المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ولاسيما المواد 4 و 7 و من 9 الى 11 و 28 الى 30 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الكتاب الاول النقد المادة الأولى : الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج. المادة 2 : يحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية. المادة 3 : تمثل العملة النقدية بأوراق وقطع نقدية معدنية.
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يعود للدولة امتياز إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني. ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه. المادة 5 : يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما يأتي : إصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولاسيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،
- شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية. المادة 6 : يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة إبرائية. يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض. المادة 7 : في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في أجل عشر ( 10 ) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة. المادة 8 : لا يمكن تقديم أي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان أو سرقة أو اتلاف أو حجز أوراق نقدية أو قطع نقدية معدنية أصدرها. المادة 9 : يمنع على كل شخص أن يصدر أو يتداول أو يتقبل : أية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية، أي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية المادة 10 : يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الأوراق النقدية والقطع المعدنية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه التي أصدرها البنك المركزي أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة أعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة أو المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها. الكتاب الثاني هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته الباب الاول أحكام عامة المادة 11 : البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية : المادة 12 : يدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير “ بنك الجزائر “ المادة 13 : يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير. وهو يخضع لاحكام القوانين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك. وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة، والمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية. وهو لا يخضع أيضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. المادة 14 : يتألف الرأسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون. يمكن رفع رأسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم. المادة 15 : يحدد مقر البنك المركزي في مدينة الجزائر. المادة 16 : يفتح البنك المركزي فروعا ووكالات في أية مدينة من الجزائر كلما رأى فائدة في ذلك. المادة 17 : يمكن البنك المركزي أن يختار مراسلين | وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا.
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 523 المادة 18 : لا يتم حل البنك المركزي الا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصفيته. الباب الثاني ادارة ومراقبة البنك المركزي المادة 19 : يقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبتة محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان. يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي “ المجلس “ كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية ومالية ومصرفية. الفصل الاول المحافظ ونواب المحافظ ! المادة 20 : يعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية. المادة 21 : يعين نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم. ويتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعليين. المادة 22 : يعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات. يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة. تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية. لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية. المادة 23 : تتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع النيابة التشريعية أو مهمة حكومية أو أية وظيفة عمومية. لا يمكن المحافظ ونوابه أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة وأن يتولوا أي منصب خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي كما لا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية ولا يقبل أي تعهد صادر عنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل في الجزائر. المادة 24 : تحدد بمرسوم مرتبات المحافظ ونوابه وكذا كافة الامتيازات الأخرى ويتحملها البنك المركزي. المادة 25 : لا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين بعد نهاية مدة ولايتهم أن يديروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة البنك المركزي أو شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين المؤسسات أو شركات كهذه. المادة 26 : يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ، وعند الاقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطأ الفادح، تعويضا عند انتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البنك المركزي ولا يحق لهم أن يتقاضوا أي مبلغ آخر من البنك المركزي. المادة 27 : عند شغور منصب المحافظ أو في حالة وقوع مانع له، يحل محله النائب الاول للمحافظ، وفي حالة وقوع مانع لهذا الاخير أو أصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد طبقا للفقرة 2 من المادة 21 المادة 28 : يدير المحافظ أعمال البنك المركزي. يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة. يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير. يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة. يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة. ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها. يضع بالاتفاق مع المجلس القانون الاساسي المستخدمي البنك المركزي وفقا لأحكام القانون الساري المفعول. يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي | البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي.
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين ممثلي البنك المركزي في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل. تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد أو القرض أو مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي. المادة 29 : يحدد المحافظ مهام كل واحد من نوابه ويحدد صلاحياتهم المادة 30 : يمكن المحافظ ان يفوض صلاحية التوقيع الى مستخدمين من البنك المركزي ويمكنه أيضا، لحاجات العمل أن يختار وكلاء خاصين من بين اطارات البنك المركزي. المادة 31 : يمكن المحافظ أن يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وأن يعين من بينهم وكلاء خاصين لتلبية حاجات العمل لمدة معينة ولاعمال محددة. الفصل الثاني مجلس النقد والقرض الفرع الاول تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات والنصاب والاغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات المادة 32 : يتكون المجلس من :
- المحافظ، رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء،
- ثلاثه موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة : .. نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء المادة 33 : يرأس اجتماعات المجلس عند تغيب المحافظ، نائب المحافظ الذي يقوم مقامه. المادة 34 : يحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين في حالة تغيبهم أو شغور منصبهم / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه المادة 35 : يعمل ويتداول ويصوت كل من الموظفين المستخلفين الثلاثة بكل حرية عن الادارة التي ينتمون اليها. المادة 36 : يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف ) تنقلاتهم المحتملة. المادة 37 : يستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويرأس جلساته ويحدد جدول أعماله. يكون حضور أربعة أعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه. المادة 38 : تتخذ القرارت بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت من يرأس الجلسة. ! المادة 39 : لا يجوز لاي عضو تعيين شخص آخر يمثله في جلسات المجلس. المادة 40 : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على “ الاقل بناء على دعوة من رئيسه. يجب على الرئيس أن يوجه للمجلس دعوة للاجتماع اذا طلب منه ذلك ثلاثه أعضاء. المادة 41 : لا يسوغ لاعضاء المجلس أن يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء بشهادة في دعوى جزائية. يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس بأية صفة كانت لتأدية . مهامه . الفرع الثاني صلاحيات المجلس بصفته مجلس ادارة البنك المركزي المادة 42 : يتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات لادارة شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمجلس أن يحدث من بين اعضائه لجانا استشارية بصلاحياتها وتكوينها وقواعدها ويمكنه أن يستشير أية مؤسسة وأي شخص.
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 525 المادة 43 : يتداول المجلس في التنظيم العام للبنك المركزي وفي فتح الفروع ووكالته واقفالها، يوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي وسلم رواتبهم ويصدر الانظمة التي تطبق على البنك المركزي. يتداول في كل اتفاقية بناء على طلب المحافظ. يبت في شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفي ملاءمة تقديم الدعاوى التي يرفعها المحافظ باسم البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية. يرخص باجراء المصالحات والمعاملات يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وخلال السنة | المالية يدخل عليها التعديلات التي يعتبرها ضرورية. يقوم بتوزيع الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه. يحدد شروط توظيف الاموال الخاصة العائدة للبنك المركزي. يطلعه المحافظ على جميع الامور المتعلقة بالبنك المركزي. الفرع الثالث صلاحيات المجلس كسلطة نقدية تصدر. انظمة وترعى تنفيذها، وطرق المراجعة ضد هذه القرارات • المادة 44 : يخول مجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها، ضمن اطار هذا القانون باصدار | انظمة مصرفية تتعلق بالأمور الآتي بيانها : 1 - اصدار النقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 من هذا القانون وتغطيته ب أسس وشروط عمليات البنك المركزي ولاسيما فيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات لقاء معادن ثمينة وعملات أجنبية ج الاهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية وحجم القرض د – غرفة المقاصة ه - شروط البنوك والمؤسسات المالية وشروط اقامة شبكات فروعها، و - شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر : ز - الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر . والسيولة والملاءة ح - حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها، : ط - النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك : والمؤسسات المالية وكيفيات ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الاحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولاسيما البنك المركزي ي - الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين الصرفي والمالي، ك - مراقبة الصرف وتنظيم سوقه ل - كل الانظمة الأخرى المحددة بموجب القانون. المادة 45 : يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية : 1 - الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها، ب الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية. ج - تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف، د - القرارت المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا بأحكام المادة 44. المادة 46 : تبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا بأحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير أن يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة أيام. اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة. ينبغي للمحافظ أن يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية.
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه. المادة 47 : ينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا ، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء. المادة 48 : لا تقبل القرارات المصدرة والمنشورة وفقا للمادة 47 الا بمراجعة ابطال واحدة امام الادارية للمحكمة العليا. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 الفصل الثالث الحراسة والمراقبة المادة 51 : يقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعينان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية يجب أن يتم اختيار المراقبين من بين الموظفين السامين في السلك الاداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب أن يتمتع كل منهما بكفاءات، ولاسيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهمته. تنهي مهام المراقبين بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية. بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. تطبق احكام المادة 41 على المراقبين. المادة 52 : مهام المراقبة مجانية، الا أنه تحدد عن لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلف - طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر بالمالية. يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا المراجعات لا توقف التنفيذ. المادة 49 : يصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 القرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرات أ. ب. ج. من المادة 45 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارت للمستدعين وأصحاب العلاقة برسائل مضمونة أو لقاء وثيقة استلام أو وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية. جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها أو تبليغها المادة 50 : لا تقبل القرارات المتخذة عملا باحكام المادة 45 الا بمراجعة إبطال، لا يحق تقديم المراجعات الا من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين مباشرة بالقرارات. مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون يجب ان تقدم المراجعة تحت طائلة الرد شكلا خلال مهلة ستين يوما من تاريخ نشرها أو تبليغها. تعود . صلاحية النظر بالمراجعات للغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها المراجعات لا توقف التنفيذ . المصاريف التي يتحملها كل من المراقبين بسبب القيام بمهامهم. المادة 53 : يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزي واعماله كافة. الا أن مهمة المراقبين لا تشمل قرارات المجلس المتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45. يجري المراقبان جماعيا أو فرديا عمليات التحقيق والمراقبة التي يعتبرانها ملائمة. كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفه مجلسا للادارة ويتمتع كل منهما بصوت استشاري، ويطلعان المجلس على نتائج اعمال المراقبة التي أجرياها ويحق لهما ان يقدما للمجلس كل اقتراح أو ملاحظة يريانها ملائمة واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية. كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل اقرارها من قبل المجلس وخلال 15 يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفهما ويرفعان تقريرهما الى المجلس بعد التدقيق، وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء. المادة 54 : يقدم المراقبان للوزير المكلف بالمالية تقريرا حول حسابات السنة المالية المنصرمة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي انتهاء السنة المالية، وتسلم نسخة من | التقرير للمحافظ.
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية يمكن الوزير أن يطلب منهما في كل حين تقارير حول نقاط معينة. الباب الثالث صلاحيات البنك المركزي وعملياته الفصل الأول احكام عامة المادة 55 : تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بانماء جميع الطاقات الانتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد. ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع القرض ويسهر على حسن ادارة التعهدات المالية تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف. المادة 56 : تستشير الحكومة البنك المركزي في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلق بالامور المالية والنقدية يمكن البنك المركزي أن يقترح على الحكومة اتخاذ أي تدبير يرى المحافظ أو المجلس أن من شأنه أن يحسن ميزان المدفوعات وحركة الأسعار وأحوال المالية العامة وبشكل عام انماء الاقتصاد الوطني يحيط الحكومة علما بكل عامل شأنه أن يؤثر على استقرار النقد يحق له أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والادارات المالية أن يزوده بجميع الاحصاءات والمعلومات التي يعتبرها مفيدة لمعرفة تطور الاوضاع الاقتصادية والنقد والقرض وميزان المدفوعات وحجم الدين الخارجي، يحدد كيفية عمليات الاقتراض من الخارج ويميزها ويجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة الالتزامات المالية تجاه الخارج ومتابعتها . المادة 57 : يسدى البنك المركزي المساعدة للحكومة وممثليها في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الاطراف والدولية، ويمكنه ان يمثل الحكومة في المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية. يشترك في المفاوضات الآيلة لعقد قروض مع الخارج تبرم لحساب الدولة ويمكنه أن يمثلها في هذه المفاوضات ، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 527 ويشترك في المفاوضات الرامية الي عقد اتفاقات دولية تتعلق بالدفع والصرف والمقاصة وهو مكلف بتنفيذ كل اتفاق تقني حول التنفيذ العملي المتعلق بها. يتم تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل البنك المركزي لحساب الدولة التي تتحمل المخاطر والنفقات والعمولات والفوائد والاعباء التي تكفل للبنك المركزي تسديد كل خسارة تنجم عن الصرف أو من أسباب أخرى يمكن ان يتكبدها عند التنفيذ كما تكفل الدول ايفاء أية تسهيلات أو تسبيقات يمكن ان يقدمها البنك المركزي إنفاذا لهذه الاتفاقات وضمن حدودها. الفصل الثاني اصدار النقد المادة 58 : يصدر البنك المركزي مجانا الاوراق النقدية ضمن الشروط المحددة أعلاه، يساوي البنك المركزي في اصدار النقد الكتابي ويراقبه ويسهر على ضبطه .. : المادة 59 : لا يجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي الا ضمن شروط تغطية تحدد بنظام يوضع وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة 44 اعلاه لا يمكن أن تتضمن تغطية النقد الا العناصر التالية : 1 - سبائك وعملات ذهب 2 – عملات اجنبية حرة التداول 3 - سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية 4 - سندات مقبولة تحت نظام الامانة أو محسومة أو مرهونة. الفصل الثالث العمليات الفرع الاول العمليات على الذهب المادة 60 : المخزون من الذهب الموجود لدى البنك المركزي ملك للدولة التي فوضت البنك المركزي تفويضا دائما بأن يخصه كضمان لتغطية النقد وليقوم لحسابها بالعمليات الموصوفة فيما يلي : المادة 61 : يمكن البنك المركزي أن يقوم بجميع العمليات على الذهب ولا سيما بالشراء والبيع والرهن والاقتراض وذلك نقدا أو آجلا.
528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه المادة 62 : يجري البنك المركزي جميع العمليات على الذهب لحساب الخزينة التي تستفيد من أرباحها وتتحمل الخسائر المحتمل حدوثها. المادة 63 : لا يجوز للدولة أن تتصرف في نتائج العمليات المجراة على الذهب. المادة 64 : جميع ارصدة الدولة المكونة من الذهب الموجودة حاليا أو مستقبلا لدى البنك المركزي مخصصة كضمان لتغطية النقد. الفرع الثاني العمليات على العملات الأجنبية حرة التداول المادة 65 : يجوز للبنك المركزي أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم ويسلم تحت نظام الأمانة ويرهن ويسترهن ويأخذ كوديعة أو يودع كل سندات الدفع بالعملات الأجنبية المحررة بعملات أجنبية وجميع الأرصدة. يدير ويوظف احتياطه من الصرف، ويفتح حسابات بالعملة الأجنبية للشركات المذكورة في المادة 192 من هذا القانون. المادة 66 : يحدد النظام المذكور في المادة 59 ما هو من ضمن احتياطات الصرف المخصصة لتغطية النقد، أما بقية احتياطات الصرف فتخصص لاستقرار سعر الصرف أو لدعم الدين العام المتوجب للخارج. المادة 67 : يجوز للبنك المركزي، في اطار تسيير احتياطات الصرف الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات أجنبية مسعرة بشكل منتظم من ضمن الفئة . الأولى لدى الأسواق المالية الدولية. المادة 68 : تطبق أحكام المادة 61 فيما يخص العمليات على عملات أجنبية وتطبق أيضا أحكام المادة 64 بخلاف ما يتعلق باستقرار سعر الصرف واستهلاك المديونية العمومية. الفرع الثالث اعادة الخصم والتسليف للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 69 : يمكن البنك المركزي أن يعيد الخصم أو يأخذ تحت نظام الأمانة من البنوك أو المؤسسات المالية سندات مضمونة من قبل الجزائر أو من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية وتلزم على الأقل ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة، من بينهم المظهر. يجب أن لاتتعدى مدة الضمان ستة أشهر. يمكن أن يستبدل أحد التوقيعات باحدى الضمانات التالية :
- سندات الخزن بيان استلام بضائع
- وثيقة شحن لحامله تثبت تصدير بضائع من الجزائر ومصحوبة بالمستندات المألوفة الاخرى. المادة 70 : يمكن البنك المركزي أن يخصم ثانية أو أن يقبل تحت نظام الامانة لمدة ستة أشهر على الأكثر من البنوك والمؤسسات المالية مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل تحمل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة، واحدهما مظهر السند. يمكن تجديد هذه العمليات على ألا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنى عشر شهرا . المادة 71 : يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية أو يقبل تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية لمدة أقصاها ستة أشهر سندات منشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل. يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى ثلاث سنوات ويجب أن تحمل السندات توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة. ويجوز ابدال أحد التوقيعين بكفالة الدولة. يجب أن تهدف القروض المتوسطة الاجل الى احدى الغايات التالية : أ - تطوير وسائل الانتاج ب - تمويل الصادرات ج - انجاز السكن. يجب ان تتوفر في هذه القروض الشروط التي يفرضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي. المادة 72 : يمكن البنك المركزي ان يقوم بالعمليات التالية على سندات عمومية تصدرها الدولة أو تكفلها:
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 529 1 - خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدى | من ستة أشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم أو لمنح الفترة المتبقية حتى استحقاقها ثلاثة أشهر ب إعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية سندات لا يبقى لاستحقاقها أكثر من ثلاثة أشهر. ج - منح قروض مضمونة لغاية مبلغ يحدده المجلس ولمدة لا يمكن أن تتعدى السنة. ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان تجري هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات العمومية. يحدد المجلس قائمة السندات العامة التي يقبلها البنك المركزي. المادة 73 : يمكن ايضا البنك المركزي أن يمنح قروضا للبنوك والمؤسسات المالية لقاء عملات وسبائك ذهب وعملات أجنبية وفقا للشروط التي يحددها المجلس. لا يمكن ان تتعدى مدة هذه القروض سنة واحدة بأي حال من الاحوال. المادة 74 : يمكن البنك المركزي أن يمنح قروضا بالحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالية لمدة سنة على الأكثر. يجب أن تكون هذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر أو بذهب أو بسندات قابلة للخصم | بموجب المادة 69. يقتضي أن تمثل القروض 70% كحد أقصى من قيمة الضمانة و 50% منها اذا كانت الضمانة مكونة من سندات قابلة للخصم. المادة 75 : في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة يتعهد المقترض تجاه البنك المركزي بالغاء قيمة القرض الذي منح له عند استحقاقه ويجب أن يتضمن هذا التعهد التزاما يقتضي بأن يفي المقترض للبنك المركزي جزءا من القرض يوازي تدني قيمة الضمانة كلما بلغ هذا التدني 10 % واذا لم ينفذ المقترض هذا التعهد، استحق القرض بحكم القانون. الفرع الرابع العمليات ضمن السوق النقدية المادة 76 : يمكن البنك المركزي، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها المجلس، أن يتدخل في سوق النقد و أن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عامة تستحق في أقل قروض ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتم هذه العمليات لصالح الخزينة أو لصالح الجماعات المصدرة للسندات. المادة 77 : لا يجوز في أي وقت كان أن يتعدى المبلغ الاجمالي للعمليات التي يجريها البنك المركزي على سندات عامة وفقا للمواد السابقة 20% من الايرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة. الفرع الخامس المساهمات الممنوحة للدولة المادة 78 : يمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة أقصاها 240 يوما، متتالية أو غير متتالية خلال السنة الواحدة على أن يتم ذلك على أساس تعاقدي وفي حد أقصاه 10 % من الايرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة المالية السابقة. يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية. المادة 79 : يمكن البنك المركزي أن يخصم أو يقبل تحت نظام الامانة السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة تستحق خلال مدة ثلاثة اشهر. المادة 80 : يبقى البنك المركزي لدى مركز الصكوك البريدية مبالغ تطابق حاجاته المرتقبة عادة. الفرع السادس سائر العمليات مع الدولة ومع المجموعات وسائر المؤسسات العامة المادة 81 : البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية وعمليات التسليف. يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد لها فيه العمليات الايجابية والسلبية مجانا الرصيد الدائن لحساب الخزينة لا ينتج فوائد. يجري البنك المركزي مجانا العمليات التالية : طرح قروض الدولة أو القروض المكفولة من قبلها على الجمهور. دفع قسائم سندات قروض الدولة والقروض المكفولة من قبلها وذلك مع بقية الصناديق العامة.
530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 82 : يمكن البنك المركزي أن يقوم بما يلي : بالعمليات المنصوص عليها في المادة 81 للجماعات والمؤسسات العمومية. بحفظ القيم المالية التي تملكها الدولة وادارتها : بالخدمات المالية التي تتطلبها قروض الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية. بالطرح على الجمهور سندات القروض المصدرة من قبل الجماعات والمؤسسات العمومية. بدفع قسائم سندات قروض الجماعات والمؤسسات العمومية . الفرع السابع العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية i / العدد 16 23 رمضان عام 1410 يجب الا تتعدى التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين “ ج “ و و ” “ د د “ اعلاه أربعين بالمائة 40 % من الاموال الخاصة السالفة الذكر. المادة 87 : يمكن البنك المركزي، لتأمين حاجاته الخاصة، ان يشتري ويبيع ويستبدل عقارات، تخضع هذه العمليات لترخيص من المجلس ولا يمكن ان تتم الا على الاموال الخاصة. المادة 88 : يمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر ايفاؤها :
- أن يأخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتأمينات
- ان يشتري بالتراضي أو بالبيع القسري أي مال منقول أو غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين مالم يستعملها المادة 83 : يمكن البنك المركزي أن يجري جميع الحاجات عملياته. العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الاجنبية. ولا يمكنه أن يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج إلا في عمليات بالعملات الاجنبية. المادة 84 : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة . الفصل الرابع انشاء غرف المقاصة وتنظيمها واقفالها المادة 89 : يقرر البنك المركزي انشاء وتنظيم وتمويل واقفال غرف المقاصة جميع وسائل الايفاء الكتابية والالكترونية ويقوم بتسييرها. المادة 90 : تتحمل البنوك والمؤسسات المالية نفقات المادة 85 : يقوم البنك المركزي بالعمليات المنصوص | غرف المقاصة. عليها في المواد من 69 إلى 84 لحسابه. الفرع الثامن العمليات المتعلقة بالاموال الخاصة بالبنك المركزي المادة 86 : يمكن البنك المركزي أن يوظف أمواله الخاصة الممثلة برأسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك : 1 - إما الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87، ب - وإما بسندات مصدرة أو مكفولة من الدولة، ج - وإما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي أو وطني د - وإما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية . الفصل الخامس تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية المادة 91 : يحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تأسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر أو تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل أو الغاء هذا الترخيص. المادة 92 : يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي : النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات نسب السيولة النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية النسب بين الودائع والتوظيفات استعمال الاموال الخاصة توظيفات الخزينة المخاطر بشكل عام. المادة 93 : يحق للبنك المركزى ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها، أو على بعض أنواع هذه الودائع أو على مجموع توظيفاتها أو على بعض أنواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية أو بالعملات الاجنبية. يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي. لا يمكن مبدئيا ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمائة ( 28 ) من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه . الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 531 المادة 95 : يمكن البنك المركزي أن يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية. ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها. الفصل السادس تنظيم عمليات البنوك والمؤسسات المالية مع زبائنها المادة 96 : يمكن البنك المركزي أن ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولاسيما فيما يخص : فتح الحسابات الدائنة الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض. الفصل السابع تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج المادة 97 : يرخص للمجلس أن يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من وإلى الخارج في اطار يمكن البنك المركزى ان يضع احتياطا الزاميا يطبق | المادتين 181 و 191 من هذا القانون. على المؤسسات المالية وفقا للشروط الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع. كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1 %1 من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة. تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50. المادة 94 : فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك أن تزوده :
- ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع أبواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال. بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية. بجميع المعلومات الاحصائية. يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق. المادة 98 : يجب على المجلس أن يأخذ بعين الاعتبار مجمل القوانين التي ترعى الصرف عندما يضع الانظمة المنصوص عليها في المادة 97. المادة 99 : تطبق كل التدابير المتخذة بمقتضى أحكام المادتين 97 و 98 اعلاه على الحالات الفردية. الفصل الثامن العمليات الممنوعة المادة 100 : لا يمكن البنك المركزي أن يقوم بعمليات وان يمارس صلاحيات خلاف تلك التي نص عليها القانون. الباب الرابع : الحسابات السنوية والنشرات المادة 101 : يرسل البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في نهاية كل شهر. وينشر هذا الوضع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 102 : توقف وترصد حسابات البنك المركزي في 31 ديسمبر من كل سنة.
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد المجلس القيمة التي يمكن ان تبقى مقيدة في الاصول لقاء الديون غير المحصلة ويقرر كل استهلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية. المادة 103 : تعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات . تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الرأسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة. يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات أخرى خاصة أو عامة يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات رأسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14. المادة 104 : اذا أظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني واذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لتسديد كامل الخسائر، تسدد الخزينة رصيدها في أجل ثلاثة أشهر. المادة 105 : يسلم محافظ البنك لرئيس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع تقرير يبين أعمال البنك المركزي. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهرا على الاكثر بعد تسليمها لرئيس الجهورية. المادة 106 : ينشر البنك المركزي تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد يفضي إلى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة ويمكنه ان ينشر بيانات احصائية ودراسات اقتصادية ونقدية. الباب الخامس الاعفاءات والامتيازات المادة 107 : بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا أو التي قد تفرض في المستقبل. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحياته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل. المادة 108 : يتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد من 175 الى 180 من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة. المادة 109 : تضمن الدولة أمن منشآت البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم. الكتاب الثالث التنظيم البنكي الباب الاول تعريفات المادة 110 : تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل. المادة 111 : تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولاسيما بشكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها. الا انه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون : 1 - الاموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الرأسمال ولاعضاء مجلس الادارة والمديرين. 2 - الاموال الناتجة عن قروض المساهمة. المادة 112 : تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان. تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولاسيما عمليات الاقراض مع ايجار.
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية
- المادة 113 : تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل أموال مهما كان الشكل أو الاسلوب التقني المستعمل. المادة 114 : البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات الموصوفة في المواد من 110 الى 113 من هذا القانون. المادة 115 : المؤسسات المالية أشخاص معنوية | مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111. المادة 116 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية : 1 عمليات الصرف 2 عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة 3 - توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية | والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها، 4 - اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات 5 - المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وإنماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن 6 عمليات الايجار العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء. المادة 117 : خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الأسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الأموال للأحكام التالية : 1 لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 أعلاه، بل تبقى ملكا لاصحابها. 2 لا تنتج فوائد. -3 يجب أن تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها. 4 يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك أو المؤسسة المالية يوضح للجمهورية الجزائرية / العدد 16 533 أ - اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال وهدفها ورأسمالها ومقرها وأجهزة تسييرها. ب – المشروع المعدة له هذه الأموال ج شروط توزيع الارباح والخسائر. د - شروط التنازل عن المساهمات ه - شروط ايفاء أو تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها. و - الشروط التي يقيد فيها البنك أو المؤسسة المالية بارجاع الأموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة. 5 - يجب أن تتم المساهمة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن أن تسبق هذه المدة مدة ستة أشهر أخرى، اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع. 6 - اذا لم تتم المساهمة أو اذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان يجب على البنك أو على المؤسسة المالية التي تتلقى الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال أسبوع من التحقق من هذا الواقع. 7 - يحدد المجلس بنظام يصدره، سائر الشروط ولاسيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية أحد المكتتبين القيام بواجباته . 8 - تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت أحكام الفقرة السابقة، كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات. 9 – فضلا عما تنص عليه المادة، تخضع هذه العمليات القاعدة الوكالة. المادة 118 : فضلا عن ذلك، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تدخل في مساهمات، وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 أو كانت في مؤسسات موجودة أو قيد الانشاء، على ألا يتعدى مجموع مساهمتها نصف أموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات .. الماد 119 : لا يجوز للبنوك أن تمارس بشكل عادي أي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 117 118 لا يجوز للمؤسسات المالية أن تمارس بشكل عادي أي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من 115 1118
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة أو المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال أن تبقى محصورة الأهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون أو تحدد أو تفسد حركة المنافسة في الاسواق. الباب الثاني الموانع المادة 120 : يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا بأحكام المادتين 114 و 115. المادة 121 : يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات أن تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب المادة 120 طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها. يحق للمجلس أن يخضعها لاحكام الأنظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع أموال الأفراد. المادة 122 : لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على : 1 - المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية. 2 - مؤسسات البناء التي تمنح للأشخاص الطبيعيين، بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على أقساط، سواء اشتروا هذه المساكن أو اكتتبوا بها على أن يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن أو كمؤدين خدمات من أجل ذلك. 3 - المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب أو قروضا ذات طابع غير عادي لأجرائها لاعتبارات اجتماعية. المادة 123 : يمكن المجلس بموجب نظام أن يمنح اعفاءات من المنع المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا أو جزئيا لمصلحة شركات التأمين ومؤسسات الأسكان على أن يضع شروطا وحدودا لذلك. المادة 124 : بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة : 1 - أن تمنح للأشخاص المتعاقدين معها أجالا للدفع أو قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني. 2 - أن توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء | 3 - أن تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها معها مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في الرأسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الأخرى. 4 - أن تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول. 5 - أن تصدر بطاقات أو سندات تخول الشراء منها سلعا أو خدمات معينة. المادة 125 : لا يجوز لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجالس ادارة بنك أو مؤسسة مالية أو أن يقوم مباشرة أو بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، بأية صفة كانت، بنك أو مؤسسة مالية أو أن يتمتع بحق التوقيع عنها . 1 اذا حكم عليه : أ - بجناية ب باختلاس أو رشوة أو سرقة أو سحب شيك دون رصيد أو بسوء ائتمان أو باحتيال. ج باغتصاب أموال عامة أو خاصة. د - بالافلاس التقصيري أو الاحتيالي. ه – بمخالفة قوانين الصرف. و - بالتزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة المصرفية أو التجارية. ز - بمخالفة قوانين الشركات. ح - بتهريب أموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات . ط - بمخالفة هذا القانون. 2 ) اذا حكم عليه من قبل محكمة أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ، أن محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الأمور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته. وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد أن تكون قد استمعت الى الشخص المعني. 3 ) اذا أعلن افلاسه أو الحق بافلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر أو في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره.
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية المادة 126 : يمنع على كل مؤسسة، خلاف البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل اسما أو تسمية تجارية أو وسيلة اعلان، وبشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل | الى الاعتقاد أنه رخص لها أن تعمل كبنك أو مؤسسة مالية. يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية أن تحمل الى الاعتقاد بأنها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها أن تعمل ضمنها أو أن تخلق الشك حول هذا الأمر. يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية أن تستعمل الاسم أو التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على أن توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر. الباب الثالث الترخيص والاعتماد المادة 127 : لا يفتح تمثيل لمصرف أو مؤسسة مالية | أجنبية الا بترخيص يمنحه المجلس. المادة 128 : يجب أن تؤسس بشكل شركات مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري. يمكن الترخيص بالمساهمات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة أن تمنح البلاد الأجنبية المعاملة بالمثل للرعايا الجزائريين أو الشركات الجزائرية. المادة 129 : يرخص المجلس بتأسيس كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري. المادة 130 : يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل. المادة 131 : يحدد المجلس بموجب نظام يصدره عملا بالمادة 44 من هذا القانون شروط التثبت من المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادتين 128 و 129 وذلك ضمن مصالح الجزائر ويجوز للمجلس توقيع أية اتفاقات مع السلطات الاجنبية المختصة. المادة 132 : ان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي أكثر من عشرة أشهر تبليغ رفض الطلب الأول. | للجمهورية الجزائرية / العدد 16 535 المادة 133 : يجب أن يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشأة بشكل شركات مساهمة جزائرية ورأسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا بأحكام المادة 44 من هذا القانون. يجب أن تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للرأسمال الادنى المطلوب تأمينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.
المادة 134 : يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن يثبت كل حين أن أصوله تفوق فعلا خصومه تجاه الغير بمبلغ يوازي على الاقل الرأسمال الادنى. يجب اعادة تكوين أو زيادة الرأسمال الادنى لكل بنك أو مؤسسة مالية أو المبلغ المخصص لذلك في ظروف وضمن المهل ووفقا للترتيبات التي يحددها النظام الذي سيحدده الرأسمال الادنى. المادة 135 : يجب أن يقوم شخصان على الاقل بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان اعباء ادارتها. تعين البنوك والمؤسسات المالية الموجودة مراكزها الرئيسية في الخارج شخصين على الاقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطات فروعها في الجزائر وادارة هذه الفروع وتمثيلها. } المادة 136 : من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 أو في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الرأسمال وعند الاقتضاء أوصاف كفلائهم، كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري أو القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي. المادة 137 : بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تأسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها أن تطلب الاعتماد كبنك أو مؤسسة مالية. يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن أن يتضمنها الترخيص. يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا بأحكام المادة 131 ، بعد أن تحقق نفس الشروط.
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 138 : يضع المحافظ قائمة البنوك وقائمة بالمؤسسات المالية، ينشر المحافظ هاتين القائمتين كل سنة في
الشعبية. يتم نشر كل تعديل. المادة 139 : يجب أن يوافق المجلس مسبقا على كل تعديل نظام بنك أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري اذا تناول هذا التعديل هدف الشركة أو رأسمالها أما التعديلات فانها تخضع لموافقة المحافظ المسبقة. كل تنازل عن أسهم بنك أو مؤسسة مالية يخضع لموافقة المحافظ التي تمنح وفقا للشروط المحددة من قبل المجلس بموجب نظام يصدره. لكي تصبح نافذة في الجزائر تعرض تعديلات انظمة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية على المجلس اذا تناولت موضوع الشركة، اما بقية التعديلات فانها تصبح نافذة بعد موافقة المحافظ، يجب ان يرخص المجلس بتعديل الاموال | المخصصة كرأسمال لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية. المادة 140 : يسحب المجلس الاعتماد : 1 بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية 2 - تلقائيا : أ - عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على أساسها الاعتماد ب - اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثنى عشر شهرا، اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة ج أشهر. يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تأديبية . المادة 141 : يصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها. تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها. يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون. | / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الاتقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية. أن تذكر انها قيد التصفية. أن تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية. الباب الرابع تنظيم المهنة المادة 142 : يمكن البنك المركزي أن ينشأ جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها. يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولاسيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها. يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات. الكتاب الرابع مراقبة البنوك والمؤسسات المالية الباب الأول اللجنة المصرفية المادة 143 : تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والانظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة. تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص غير مرخص لهم يقومون بأعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون على أن لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية. المادة 144 : تتألف اللجنة المصرفية من المحافظ أو من نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الأعضاء الاربعة التالين : قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الاول لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء،
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية، يقترحهما الوزير المكلف بالمالية . يعين الأعضاء الاربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم. تطبق أحكام المواد من 23 الى 26 من هذا القانون فيما يخص اعضاء اللجنة المصرفية. المادة 145 : تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية. اذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 146 : تكون قرارات اللجنة المصرفية القاضية بتعيين موظف أو مدير مؤقت وكذا العقوبات التأديبية قابلة للطعن وفقا لمبادىء القانون الاداري دون سواها من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة. يجب أن يقدم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة ردها شكلا. يتم تبليغ القرارات بالطرق غير القضائية أو وفقا لقانون الاجراءات المدنية الطعن من صلاحيات الغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها. الطعون لا توقف التنفيذ. الباب الثاني التنظيم وتطبيق الرقابة المادة 147 : تأمر اللجنة المصرفية باجراء الرقابة على للجمهورية الجزائرية / العدد 16 537 المادة 150 : تحدد اللجنة المصرفية قائمة المستندات والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها. يمكن اللجنة المصرفية أن تطلب من البنك والمؤسسات
المالية جمع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهامها . ويمكن كذلك أن تطلب من كل ذي علاقة تسليم أي مستند واعطاء أية معلومات. لا يمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية. المادة 151 : يمكن أن تمتد رقابة اللجنة المصرفية الى المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الاشخاص الذين يسيطرون مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية والى الشركات التابعة للبنوك أو للمؤسسات المالية. يمكن، ضمن اطار اتفاقات دولية، توسيع أعمال مراقبة اللجنة المصرفية الى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والى الفروع العائدة لها في الخارج. المدة 152 : تبلغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية الى مجالس الادارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري والى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الاجنبية، كما تبلغ الى مندوبي الحسابات . الباب الثالث التدابير والعقوبات التأديبية المادة 153 : عندما تخل احدى المؤسسات الخاضعة أساس القيود والمستندات وكذلك باجراء الرقابة في مراكز الرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة يمكن البنوك والمؤسسات المالية. المادة 148 : البنك المركزي مكلف بأن يقوم الحساب اللجنة المصرفية وبواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية. يمكن البنك المركزي أن ينظم وحدة ادارية خاصة للرقابة مكلفة بتنفيذ هذه المهام. يمكن اللجنة المصرفية بأن تكلف بأي عمل من تختاره من الاشخاص. المادة 149 : تداول اللجنة المصرفية دوريا في برامج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية. اللجنة المذكورة ان توجه الى المسؤولين عنها لوما بعد انذار بالادلاء بتفسيراتها، المادة 154 : يمكن اللجنة المصرفية أن تدعو أي بنك أو مؤسسة لاتخاذ ، ضمن مهلة معينة، جميع التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب ادارية، عندما يبرر وضعه ذلك. المادة 155 : يمكن اللجنة المصرفية أن تعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر ويحق له اعلان التوقف عن الدفع.
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم هذا التعيين اما بناء على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون انهم لم يعودوا بحالة تمكنهم | من ممارسة مهامهم حسب الاصول اما مباشرة من قبل اللجنة عندما تعتبر انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعنية حسب الاصول أو عندما تقرر احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 من المادة 156 أدناه. المادة 156 : اذا خالف بنك أو مؤسسة مالية احدى الاحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه أو لم يذعن لطلب أو لم يعمل وفقا لتمهيد يمكن اللجنة المصرفية أن تقضي باحدى العقوبات : 1 التنبيه 2 اللوم، 3 المنع من ممارسة بعض الاعمال وغيرها من تقييد في ممارسة النشاط 4 - منع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع أو بدون تعيين مدير مؤقتا. 5 - انهاء خدمات واحد أو أكثر من المقيمين المذكورين مع أو بدون تعيين مدير مؤقتا. 6 - الغاء الترخيص بممارسة العمل. وفضلا عن ذلك يمكن اللجنة المصرفية أن تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات التأديبية واما اضافة اليها ، بعقوبة مالية لا يجوز أن تتعدى الرأسمال الادني المفروض أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة. المادة 157 : يمكن اللجنة المصرفية أن تضع قيد التصفية وتعين مصرفيا للبنوك والمؤسسات المالية التي لم | يعد مرخصا لها بممارسة العمل وللمؤسسات التي تمارس بدون حق أعمال البنوك والمؤسسات المالية أو تخالف أحكام المادة 126 من هذا القانون. الباب الرابع السر المهني المادة 158 : كل شخص اشترك أو يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاحكام هذا الكتاب يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه ما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية يسري هذا السر المهني تجاه أية سلطة كانت الا انه يسرى تجاه السلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية الا انه يحق للجنة المصرفية والبنك المركزي ان يرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية وفي البلدان الاجنبية مع مراعاة المعاملة بالمثل ويشترط أن تكون هذه السلطات ملزمة هي ايضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر. الكتاب الخامس حماية المودعين والمقترضين الباب الأول السيولة البنوك والمؤسسات المالية ومركز المخاطر وملاءتها المادة 159 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام ضوابط التسيير الهادفة الى ضمان سيولتها وقدرتها تجاه الغير ولاسيما تجاه المودعين وكذا ضمان توازنها المالي. ويجب عليها بشكل خاص أن تحترم نسب تغطية توزيع المخاطر. ويترتب على مخالفة الواجبات التي ستقرر عملا باحكام هذه المادة. تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون. المادة 160 : ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى “مركز المخاطر” تكلف بجمع اسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية. يبلغ البنك المركزي لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الخاصة بزبائن المؤسسات المالية شريطة
- أن يكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطيا للبنك أو للمؤسسات المالية أن تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي ولهذا الاخير أن يفصح عن المعلومات المطلوبة.
- وأن تقدم المؤسسة المعنية طلبا خطيا.
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 539 لا يجوز منع أي قرض دون أن يكون البنك أو المؤسسة المالية قد تحصلت من مركزية المخاطر على المعلومات المتعلقة بالمستفيد من القرض. إن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالانخراط في مركزية . المخاطر يعد مجلس النقد والقرض طبقا لاحكام المادة 44 قواعد تنظيم سير مركز المخاطر وتمويله من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى مصاريفه المباشرة. المادة 161 : يجوز لمحافظ البنك المركزي عندما يتبين أن وضع بنك ما يبرر ذلك أن يطلب من المساهمين الرئيسيين في المؤسسة المعنية تقديم الدعم الضروري له ويجوز أيضا للمحافظ أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية في اتخاذ التدابير الواجبة لحماية مصالح المودعين والغير وضمان حسن سير النظام المصرفي والمحافظة على السمعة المالية للبلاد. الباب الثاني مراجعو الحسابات والتزامات المحاسبة الاتفاقيات مع المسيرين الفصل الأول مراجعو الحسابات المادة 162 : يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن تعين مراجعين اثنين للحسابات على الاقل ويتعين على فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر أن تمتثل لهذه الالزامية. المادة 163 : يتعين على مراجع الحسابات للبنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن التزاماتهم القانونية القيام بما يلي : 1 - ان يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها احدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم 3 - ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا مسبقا | قبل منح أية تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاحد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 168 من هذا القانون، وتقريرا آخر حول استعمال هذه التسهيلات في أجل اقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية. اما فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر. 4 - ان يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة أو لاجهزة المؤسسة. المادة 164 : يخضع مراجعو الحسابات للمصارف | والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها ان تسلط عليهم العقوبات التأديبية التالية دون المساس بالملاحقات التأديبية والجزائية : 1 - التوبيخ 2 منع متابعة أعمال مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما، 3-3 - منع الاضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك أو مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على الاقل. المادة 165 : لا يمكن منح مراجعو الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم. الفصل الثاني التزامات المحاسبة المادة 166 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل موحد وفقا للشروط التي يحددها | مجلس النقد والقرض. المادة 167 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنشر حساباتها السنوية في جريدة الاعلانات القانونية الضرورية وفقا لشروط يحددها مجلس النقد والقرض، كما في حق أحكام هذا القانون أو الانظمة المنبثقة عن أحكامه | يمكن ان يطلب نشر معلومات أخرى. وتوجيهات مجلس النقد والقرض وتوجيهات اللجنة المصرفية التي تمت موافاتها بنسبة من هذا الاعلام. 2 - ان يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها. يسلم هذا التقرير للمحافظ في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية. تتحقق اللجنة المصرفية من أن النشرة المنصوص عليها في هذا القانون قد تمت حسب الاصول، ويمكن ان يطلب من المؤسسات المعنية نشر بيانات تصحيحية اذا تبين لها ان المستندات المنشورة ناقصة أو تتضمن أمورا مخالفة للواقع. يمكن اللجنة ان تحيط الجمهور علما بأية معلومات تعتبرها ضرورية.
540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه الفصل الثالث الاتفاقات مع المسيرين المادة 168 : يجوز للبنك والمؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمديرها وللمساهمين فيها شريطة الا يتعدى مجموع هذه القروض عشرين في المائة (20) من أموالها الخاصة وأن تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه في المادة 627 من قانون التجارة. يجب أن يسبق الترخيص منح القرض. يعتبر من المديرين اعضاء مجلس الادارة والممثلين والاشخاص المتمتعين بسلطة التوقيع. ينسب عضو الى عائلات المساهمين والمديرين كل من كان في كفالتهم. تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 627 من قانون التحارة على جميع الاشخاص المشار اليهم اعلاه. يمنح الترخيص من قبل الهيئات المختصة في المركز الرئيسي فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر. يجب أن يكون استعمال هذه القروض موضوع بيان بندم للجمعية العامة في آخر السنة المالية. يجدد الترخيص سنويا عند الاقتضاء. الباب الثالث السر المهني المادة 169 : يتعين على كل عضو مجلس ادارة وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك أو يشترك بأية صفة كانت في ادارة أو تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاه البنك المركزي واللجنة المصرفية والسلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية. الباب الرابع ضمان الودائع يخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة دون أن يكتتب أسهما مع رأسمالها. فضلا عن الاسهم التي يحوزها يلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها اثنين بالمائة %2 %2% على الأكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية الذي يحدده المجلس سنويا. يحدد المجلس الحد الاقصى للضمان الممنوح لكل مودع . تعتبر جميع الودائع العائدة للشخص الواحد لدى بنك ما كوديعة واحدة ولو كانت بعملات مختلفة. تكون الودائع بالعملة الوطنية وحدها مضمونة. لا تطلب الضمانة الا في حال توقف بنك عن الدفع. لا تشمل هذه الضمانة المبالغ المسلفة للمؤسسات المالية أو تلك التي تسلفها البنوك فيما بينها. تشكل ضمانة الودائع ضمانة ذات مصلحة عمومية، وبذلك فانها تفتح الحق لمنحة تدفعها الخزينة العمومية طبقا للاجراءات المالية المعمول بها في شركة ضمان الودائع، يكون مبلغها مساويا لمبلغ المنحة المدفوعة من قبل مجمل البنوك. باب الخامس أحكام مختلفة تتعلق بعمليات القرض وبالاعمال المصرفية المادة 171 : يمكن كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب وديعة وبسبب ذلك ليس له أي حساب مصرفي أن يطلب من البنك المركزي ان يختار له احدى البنوك لفتح حساب لديه. يمكن البنك المعني أن يحدد خدمات الحساب بعمليات الصندوق. المادة 172 : يمكن لمن لم يبلغ بعد سن الرشد ان يطلب فتح حساب توفير دون اللجوء الى وليه، ويمكنه بعد ان يبلغ سن الست عشرة سنة أن يسحب مبالغ من هذه الحسابات دون تدخل وليه الا انه يمكن الوالي ان يعترض على ذلك بوثيقة تبلغ حسب أصول تبليغ الوثائق غير القضائية. المادة 173 : يمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى المادة 170 : يجب على البنوك أن تكتتب برأسمال | البنوك فردية أو مشتركة مع أو بدون تضامن، أو شركة مساهمة ضمان للودائع المصرفية بالعملة الوطنية . | شائعة ، يمكن اعطائها كضمانة للبنك بموجب عقد عرفي.
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية المادة 174 : لا يجوز لاي شخص ولا لأية سلطة خارجة عن البنوك والمؤسسات المالية أن تحل محل المسيرين لتنفيذ عملية ما تدخل ضمن نشاط المؤسسة المعنية، أو اعداد عقد من شأنه أن يلزم مسؤولية المسيرين مباشرة الا اذا نصت على خلاف ذلك صراحة احكام تشريعية. المادة 175 : تتمتع المؤسسات المذكورة بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون والارصدة المسجلة في الحسابات، ضمانا لايفاء كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف للبنوك والمؤسسات المالية أو مخصص لها كضامنة ولايفاء السندات المظهرة لها أو المسلمة لها كأمانة وكذلك لضمان تنفيذ أي تعهد تجاهها بكفالة أو تكفل أو تطهير أو كتاب ضمان. يأتي هذا الامتياز فورا بعد امتياز الاجراء وامتياز الخزينة وامتياز صناديق الضمانات الاجتماعية وتتم ممارسته اعتبارا من :
-
تبليغ الحجز للغير المدين أو المودعة لديه الاموال المنقولة أو سندات الدين أو الارصدة بالحساب ويتم التبليغ بكتاب مع الاشعار بالاستلام من تاريخ الانذار الذي يرسل وفقا لنفس الاشكال المطبقة في الحالات الاخرى. المادة 176 : يصبح تخصيص رهن الديون لصالح البنوك والمؤسسات المالية أو التنازل عن الديون من قبلها أو لصالحها محققا بعد إبلاغ المدين بكتاب مع اشعار بالاستلام أو بعقد يثبت صحة تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن أو يضمن تنازلا عن الدين. المادة 177 : يمكن أن يتم رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول. يتم تسجيل الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال. المادة 178 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية بعد مضى خمسة عشر يوما على انذار المدين بموجب طلب غير قضائي وبالرغم من كل اعتراض، أن تحصل، بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة، على قرار ببيع كل مال مرهون لصالحها وتخصيصه مباشرة ودون أية معاملة بناتج البيع تسديدا لما يترتب لها من مبالغ كامل الدين وفوائده وفوائد تأخير. تطبق أحكام هذه المادة أيضا : على الاموال المنقولة الموجودة بحوزة المدين أو بحوزة الغير لمصلحته. الجمهورية الجزائرية / العدد 16 541 على الديون المترتبة للمدين على الغير وعلى جميع موجودات الحسابات. المادة 179 : ينشأ رهن قانوني على الاموال غير المنقولة العائدة للمدين ويجري لصالح البنوك والمؤسسات المالية ضمانا لتحصيل الديون المترتبة لها وللالتزامات المتخذة تجاهها. يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية التي تطبق على السجل العقاري. يعفى هذا التسجيل من وجوب التجديد خلال ثلاثين عاما . المادة 180 : ما لم يقرر القاضي الناظر في الدعوى خلاف ذلك، تعفى البنوك والمؤسسات المالية اثناء أي اجراء قضائي من دفع كفالة أو تسبيق وذلك في جميع الحالات التي يقر فيها القانون مثل هذه الالزامية على كلفة الاطراف. الكتاب السادس تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الاموال المادة 181 : يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائري. المادة 182 : يعتبر مقيما في الجزائر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر. المادة 183 : يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الاموال الى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار اليه صراحة بموجب نص قانوني. يحدد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام يصدره كيفية اجراء هذه التمويلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجال :
-
احداث وترقية الشغل
-
تحسين مستوى الاطارات والمستخدمين الجزائريين شراء وسائل تقنية وعلمية والاستغلال الامثل محليا لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية،
-
توازن سوق الصرف.
542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 184 : يمكن اعادة تحويل رؤوس الاموال والنتائج والمداخيل والفوائد وسواها من الاموال المتصلة بالتمويل المنصوص عليه في المادة 183 وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر. يحدد المجلس شروط اعادة ادخال الاموال ضمن النظام المنصوص عليه في المادة 183. المادة 185 : يجب على المجلس ان يبدي رأيه في مدى / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه الكتاب السابع العقوبات الجزائية المادة 193 : تطبق على شخص يعمل لحسابه أو لحساب شخص معنوي يخالف احدى المواد 117 و 120 و 125 و 126 من هذا القانون العقوبات المقررة بشأن الاحتيال. وفضلا عن ذلك يمكن المحكمة أن تأمر باغلاق المؤسسة التي تكون قد ارتكبت فيها مخالفة احكام المادة تطابق كل تحويل يسري طبقا للاحكام التنظيمية المتخذة | 120 أو لاحكام المادة 126. بمقتضى المادة 183 قبل القيام بأي نشاط لاي استثمار. المادة 186 : لا يمكن أن تعرقل الشروط الجديدة التي تحدث بعد الرأي بالمطابقة المنصوص عليه في المادة 185 تحويل التمويل المرخص به بموجب المادة 184. المادة 187 : يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الاموال الى الخارج لتأمين تمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط. المادة 188 : ينظم البنك المركزي سوق الصرف. المادة 189 : لا يجوز أن يكون سعر صرف الدينار متعددا. المادة 190 : يجب الا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، في أي حال من الاحوال، مباشرة أو غير مباشرة الى احداث في الجزائر وضع يتسم بطابع الاحتكار، أو الكارتل أو الاتفاقيات، وكل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه الاوضاع محظورة. المادة 191 : تطبق أحكام المادة 184 تلقائيا على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون. المادة 192 ؛ تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو مستفيدة بامتياز استثمار املاك الدولة المنجمية منها أو الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي وابقائها لديه، كما تلزم باجراء جميع عملياتها بواسطته وبهذه العملات. كما يمكن المحكمة أن تأمر بنشر الحكم كليا أو جزئيا في الصحف التي تختارها وتعليقه في الاماكن التي تحددها وذلك في حساب المحكوم عليه ودون أن تتعدى هذه المصاريف قيمة الغرامة المحكوم بها. المادة 194 : كل من حكم عليه بمقتضى أحكام المادة 193 لمخالفته أحكام المادة 125 لا يمكن استخدامه، بأية صفة كانت في البنك أو المؤسسة المالية الذي كان يمارس فيها نشاطه أو في أية شركة تابعة له. وفي حالة مخالفة هذا المنع يعاقب المخالف والمستخدم بعقوبة الاحتيال. المادة 195 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل عضو مجلس إدارة ومسير البنك أو مؤسسة مالية وكل شخص مستخدم أو مراجع حسابات في مثل هذه المؤسسات لا يلبي بعد اشعاره طلبات المعلومات الموجهة من اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي شكل كان ممارسة مهام اللجنة المصرفية أو يعطيها عمدا معلومات خاطئة. المادة 196 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 دج الى 250.000 دج كل عضو مجلس إدارة أو مسير أو مستخدم لدى بنك أو مؤسسة مالية اذا :
- تعمد عرقلة اعمال التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراجعو الحسابات أو رفض، بعد الانذار أن يضع تحت تصرف مراجع الحسابات في مركز الشركة جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامه ولاسيما جميع العقود والمستندات الحسابية وسجلات . المحاضر
- لم يضع الجرد والحسابات السنوية وتقرير التسيير ضمن الآجال المحددة بموجب القانون.
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 543
- لم ينشر الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 167 من هذا القانون.
- زود البنك المركزي عمدا بمعلومات غير صحيحة المادة 197 : يطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المادة 203 : يتولى محافظ البنك المركزي اصدار القائمة الأولى للبنوك والمؤسسات المالية بناء على قرار من المجلس وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية للاجل المحدد في
تعتبر الشركات المدرجة في هذه القائمة حاصلة على المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب احدى الاعمال | الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137. المحظورة بموجب المواد من 195 إلى 197، العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد. المادة 198 : يعاقب على كل مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في الباب السادس بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تساوي 20% من قيمة الاستثمار. المادة 199 : يمكن محافظ البنك أن يكون بهذه الصفة طرفا مدنيا في أي اجراء. يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة، أن تطلب من اللجنة المصرفية ابداء أي رأي والادلاء بأية معلومات مفيدة. الباب الثامن أحكام انتقالية ومختلفة المادة 200 : يصبح هذا القانون نافذا شهرا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الا أنه : يمكن تعيين المحافظ ونواب المحافظ وأعضاء اللجنة المصرفية بمجرد اصدار هذا القانون
- يتم لاول مرة، منح حق ممارسة العمل للبنوك والمؤسسات المالية وفقا لما تنص عليه المادة 203 من هذا القانون. المادة 201 : ينشر مجلس النقد والقرض النظام المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ تعيين نواب المحافظ. المادة 202 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر وكذلك البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن تطابق قوانينها الاساسية مع أحكام هذا القانون وترفع رؤوس أموالها عند الاقتضاء لتصبح موازية للحد الأدنى للرأسمال الذي سيقرر بالنظام المذكور في المادة 201 وذلك خلال أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اصداره. المادة 204 : يجب على المؤسسات العاملة عند صدور هذا القانون والتي ترغب في الحصول على الاعتماد ولم تدرج في القائمة المذكورة في المادة 203 ان تطلب من المجلس منحها هذا الاعتماد خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذه | القائمة. المادة 205 : يجب على المجلس أن يبت في الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 204 خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في هذه المادة.
المادة 206 : يجب على المؤسسات التي تقوم عند اصدار هذا القانون بأعمال محظورة عملا بالمادة 120 منه والتي لم تعتمد وفقا للمادتين 203 و 205 أو التي رفض اعتمادها : 1 أن تتوقف فورا عن القيام بهذه الانشطة وبأن تصفي تلك التي ترتبط بها. 2 - أن تعدل انظمتها بحذف الاشارة الى هذه. الأنشطة . المادة 207 : يجب على المؤسسات المعتمدة وفقا للمادتين 203 و 205 : 1 أن تتوقف فورا عن القيان بالعمليات المحظورة عملا بالمادة 119 وأن تصفيها. 2 أن تلتزم بجميع النصوص القانونية والتنظيمية خلال أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992. المادة 208 : تسهر اللجنة المصرفية على تطبيق المادتين 206 و 207 وترخص بجميع العمليات التي من شأنها تنفيذ هذه الاحكام كدمج الشركات وفصلها وتحويلها والتنازل عن المحلات التجارية والحقوق والاملاك المنقولة منها والعقارية. المادة 209 : تتخذ قرارات الجمعيات العامة المتعلقة بتعديل الانظمة والعمليات المنصوص عليها في المواد 202 و 206 و 207 و 208 بالاغلبية البسيطة للمساهمين أو للشركاء
544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحاضرين في الجمعيات التي يجب أن تضم، عند أول دعوة ثلث الشركاء أو الاسهم على الاقل، والتي يمكنها أن تنعقد بناء على دعوة ثانية مهما كان النصاب المتوفر. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه يمكن الخزينة أن تدفع بدل التنازل سندات ولا يجوز للمتنازل أن يرفضها. يمكن الخزينة أن تصدر السندات باستحقاقات لا المادة 210 : تعفى جميع العقود والمحاضر والوثائق | تفوق العشر سنوات (10) ولغاية مبلغ حده الاقصى عشر والمستندات وبشكل عام جميع التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 202 و 206 و 207 و 208 من الضرائب والرسوم والحقوق والمصاريف المستحقة للدولة أو للجماعات العمومية. يجوز لمحافظ البنك المركزي أن يمنح أو يرخص المصالح البنك بمنح التأشيرة على المستندات التي تثبت استفادتها من أحكام هذه المادة وكذا صحة تاريخها. المادة 211 : يجوز للخزينة، خلال مدة سنة : 1 أن تشتري ديون البنوك والمؤسسات المالية على الغير بغية تطهير وضعها المالي 2 - وأن تعدل تخصيص الديون على الغير العائدة للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كي تصل الشركتين المؤسستين بتقديم أصولهما وخصومهما الى وضعية مالية سليمة. يتم التنازل عن الديون بسعر معتمد بين الخزينة والمتنازل وهذا السعر لا ينقص اطلاقا حقوق الخزينة تجاه المدينين. يترتب عن التنازل عن الديون لصالح الخزينة تلقائيا التنازل عن الضمانات الشخصية والعينية ولا تسفر عن تجديد كما يمكن أن تنصب على ديون متنازع فيها. تتم هذه التنازلات بعقود عرفية وتنجز بتوقيع العقود وتبلغ بعقود عرفية للغير المتنازل والكفلاء الحائزين على الضمانات والسجل العقاري ولأي شخص آخر. يمكن اللجنة المصرفية اجبار بنك أو مؤسسة مالية التنازل عن ديونها وتحدد السعر. تحدد اللجنة المصرفية الديون التي ستحول للشركتين الجديدتين التي ستقدم لهما أصول وخصوم البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. يرخص للخزينة باصدار سندات لتمويل التنازل عن الديون. مليارات دينار وبفائدة معدلها الاقصى خمسة في المائة سنويا (5%). تحدد شروط اصدار السندات وتفاصيلها بموجب مرسوم. المادة 212 : لا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تعدل أحكام هذا القانون التدابير التي ستتخذ بناء عليه الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل الدولة بالعملات الاجنبية لحسابها أو لحساب احدى المؤسسات الخاضعة لهذا القانون أو لحساب أية مؤسسة أخرى وكذا الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل جميع هذه المؤسسات بالعملات الاجنبية. المادة 213 : يجب تسديد التسبيقات الممنوحة من قبل البنك المركزي الى الخزينة الى يوم اصدار هذا القانون في أجل خمس عشرة سنة حسب الشروط المقررة تعاقديا بين الخزينة والبنك المركزي. المادة 214 : تلغى فور دخول هذا القانون حيز التطبيق. القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري الملحقة بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 المذكور أعلاه أحكام القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل 1964 المذكور أعلاه،
- أحكام مواد قوانين المالية المذكورة أعلاه المخالفة لاحكام هذا القانون.
- أحكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت .1986 أحكام المواد من 2 الى 5 من القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. تلغى كذلك عند تاريخ انسجام القوانين الاساسية للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية المعدة حسب الصيغة القانونية المنصوص عليها وفقا لاحكام المادة 202 من هذا القانون، أحكام القانون رقم 63-165 | المؤرخ في 7 مايو 1963 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو 1972 المتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وكذلك احكام القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت 1964 المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 67-45 المؤرخ في 17 يوليو للجمهورية الجزائرية / العدد 16 545 وتلغى كذلك جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتماشى مع أحكامه. المادة 215 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 1967 ورقم 67-158 المؤرخ في 5 غشت 1967 المتعلقين | أبريل سنة 1990 بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-106 مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 9 ابريل سنة 1990 يعدل التوزيع | حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1990. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) الفقرة (4 (4) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المتعلق بالتخطيط، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 . المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 لاسيما المادتان 9 و 10 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من السنة المالية 1990 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج ) مقيد في الشاذلي بن جديد. تنظيمية النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1990 وفي المادة 14 من القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ) وطبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول “ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1410 الموافق 9 ابريل سنة 1990 . مولود حمروش الملحق الجدول “أ” المساهمات النهائية الاعتمادات الملغاة القطاعات بآلاف الدنانير احتياطات النفقات لصالح المناطق الواجب النهوض به 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400.000
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه الجدول. “ب” المساهمات النهائية الاعتمادات الملغاة القطاعات بآلاف الدنانير المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية 400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 400.000 مرسوم تنفيذي رقم 90-107 مؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية . “سوناطراك” والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك الجيريا المحدودة، الخاص بمحيط العقرب الغربي، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك في محيط العقرب الغربي، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) المغفلة وربصول للتنقيب المغفلة وشركة كويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن وكوفبيك ( الجيريا ) المحدودة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) الفقرات 1، 3، 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 i ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب عن المحروقات السائلة والبحث عنها واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 | جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر الخاص بمحيط العقرب الغربي المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات الآتية : الشركة | الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك ( الجزائر ( المحدودة من جهة أخرى،
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث | عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول، وكوفبيك، في محيط العقرب الغربي المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة من جهة والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول المغفلة، وربصول للتنقيب المغلفة، وشركة كويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن، وكوفبيك الجيريا المحدودة من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، الخاص بمحيط العقرب الغربي، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك ( الجيريا ) المحدودة من جهة أخرى،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول ، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ في محيط العقرب الغربي المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة من جهة، والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول طوطال، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول المغفلة، وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990. مولود حمروش للجمهورية الجزائرية / العدد 16 547 مرسوم تنفيذي رقم 90-108 مؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) و “ ربصول १९ १ للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة فيما يخص محيط الحرشة الشرقية، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن والوقود السائل في الجزائر واستغلاله، وشركات : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ، وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “، فيما يخص محيط الحرشة الشرقية المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة وشركات طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ، وربصول المغفلة، وربصول للتنقيب المغفلة، وشركة. كويت فورين بتروليوم ايكسبلوريشن ، وكوفبيك الجيريا المحدودة ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرات 1 ،3 ،4 ) و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق | الجزائر، الخاص بمحيط الحرشة الشرقية، المبرم في 8 نوفمبر بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 ابريل سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 ابريل سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة 1 - وبعد الاطلاع على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر الخاص بمحيط الحرشة الشرقية المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجزائر المحدودة من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها شركات طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في محيط الحرشة الشرقية المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة من جهة، وشركات طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ، وربصول للتنقيب المغفلة وشركة كويت فورين بتروليوم، وكوفبيك الجيريا المحدودة من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ، وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة من جهة أخرى، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ ، في محيط الحرشة الشرقية، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة من جهة، والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول المغلفة، وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك، وكوفبيك | الجيريا المحدودة من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-109 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 264 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-197 المؤرخ في 10 | شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين للمحكمة الجنائية
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي المادة الاولى : عملا بالمادة 264 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين للمحكمة الجنائية. المادة 2 : تتكون اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين الجنائيين زيادة على رئيس المجلس القضائي أو مندوبه، رئيسا، من :
- قاض للحكم أو قاض للنيابة لكل محكمة تابعة لدائرة اختصاص المحكمة الجنائية يعينه رئيس المجلس القضائي باقتراح من رئيس المحكمة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى لكل بلدية تابعة لدائرة اختصاص المحكمة الجنائية أو ممثله. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 82-197 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الهزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-110 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يسند إلى وزير | الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية ويعدل بعض احكام القانون الاساسي لهذا المركز. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تحديد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 549
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن احداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم رقم 88-103 المؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 الذي يسند للمحافظة السامية للبحث، سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية الى وزير الداخلية الذي يمارسها في الحدود والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 2 : تعدل أحكام المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي : “ المادة 3 : يكلف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي : يقوم بالابحاث والدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية ويستغل مختلف النتائج المتحصل عليها،
- يتولى المتابعة المستمرة للظواهر الفيزيائية الفلكية والفلكية الطبيعية يطور ويوسع عبر التراب الوطني، المحطات والشبكات الجيومغناطسية والفلكية ومصالح ضبط الوقت وشبكات قياس الجاذبية الاساسية
550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 يقوم بتوسيع شبكات رصد الزلازل وتكثيفها عبر كامل مناطق التراب الوطني ويتولى استغلالها وصيانتها
- يتولى رصد الزلازل عبر كامل التراب الوطني بشكل دائم ويجرى الاتصالات الضرورية مع السلطات المختصة والهياكل العملية المعنية
- يعد المطبوعات وخرائط الزلازل، ويحصي ويجمع كل الوثائق القديمة، بما في ذلك الموجودة منها في الخارج قصد تعميق تاريخ الزلازل في الجزائر واثرائه وانشاء بنك للمعطيات الزلزالية. ९ १ المادة 4 : طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية بالنسبة للقطاعات الرئيسية المنتجة والمستعملة حسب الآتي : . ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل للوزير المكلف بالتجهيز ممثل للوزير المكلف بالصناعة ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للسلطة المكلفة بالتعليم العالي ممثل للسلطة المكلفة بالبحث العلمي “. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-103 المؤرخ في 23 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-111 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يكلل التكوين العالي للتدرج من الدرجة الثانية بالمعهد الوطني للمالية، الشهادة. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-3 و | 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع | الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لا سيما المواد 21 و 22 و 23 و 24 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 | شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 | محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 الذي يجعل المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة معهدا وطنيا للتكوين العالي تحت تسمية “ المعهد الوطني للمالية “ لا سيما المادة 5 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكلل التكوين العالي للتدرج ذي الأمد الطويل المسمى بالتدرج من الدرجة الثانية الذي يقوم به المعهد الوطني للمالية بشهادة للدراسات العليا في المالية ويحمل صفة التخصص المتبع. المادة 2 : يسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة الوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 83-363 المذكور أعلاه. المادة 3 : تسلم شهادة نجاح مؤقتة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990. مولود حمروش
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-112 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 302-057 “ صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لا سيما المادة 117 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الحساب رقم 302-057 “ صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302-057 ضمن سجلات الأمين الرئيسي للخزينة. يكون الأمر بصرف الحساب الديوان الوطني للسياحة. المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-057 من حيث الايرادات : الضريبة السياحية الواقعة على عاتق المؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة، القائمة بالفندقة والسياحة والأسفار.. من حيث النفقات: تسديد المصاريف المرتبطة بالترقية السياحية. المادة 4 : يحدد وزير الاقتصاد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم حسب الحاجة الى ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 551 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-94 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-74 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتعلق باحداث، وتنظيم مركز التكوين المهني التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمعدل للامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 84-103 المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 والمخول لوزير التكوين المهني والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الاداري، والحاق بعض الهياكل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-201 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المركز الوطني للتعليم المهني عن طريق المراسلة،
552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : / العدد 16 23 رمضان عام 1410 2 - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للتكوين المهني كيفيات التعديل المادة الاولى : يحل مركز التكوين التمهيدي والاتقان | المذكور في المادة 2 أعلاه. عن طريق المراسلة، التي تم انشاؤه بموجب المرسوم رقم 72-74 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والمذكور اعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المبين في المادة الاولى اعلاه، تحويل ما يأتي : نشاطات التعليم عن طريق المراسلة الى المركز الوطني للتعليم المهني عن طريق المراسلة،
- مجموع الممتلكات، والحقوق والالتزامات، والوسائل والنشاطات الآيلة لمركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة الى المعهد الوطني للتكوين المهني. المادة 3 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 2 اعلاه ما يأتي : المادة 5 : يحول المستخدون المرتبطون بسير هياكل ووسائل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتسييرها طبقا للتشريع المعمول به الى المعهد الوطني للتكوين المهني، المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 72-74 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 والمتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة، المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 1 - اعداد جرد كيفي وكمي تحرره طبقا للقوانين | ابريل سنة 1990 والقواعد لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المنتدب للتكوين المهني ووزير الاقتصاد. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 | الموافق 31 مارس سنة 1990 تنهى مهام السيد محمود بوصبيع صالح بصفته مديرا برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام مولود حمروش فردية اللطيف خليل بصفته رئيسا لديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المناجم. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و5 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد | المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة | المتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد اللطيف خليل، أمينا عاما لوزارة المناجم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989. مولود حمروش مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 | الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 ، تنهى مهام السيد | جيلالي صنصال، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، المتوفى. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 553 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990، تنهى مهام السيد محمد مقران، بصفته مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990، تنهى مهام السيد مصطفى بن زين بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 ، تنهى مهام السيد عبد القادر أحمد خوجة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مركز تنمية انظمة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 ، تنهى مهام السيد ابراهيم مفتاح بصفته مديرا لمركز تنمية أنظمة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 ، تنهى مهام السيد عباس جبارني، بصفته نائب مدير التجهيز بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفته أخرى.
554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام عضوين بالمجالس التنفيذية للولايات، رئيسي قسم بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 ، تنهى مهام السيد محمد كياس، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ، الشلف، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 ، تنهى مهام السيد الاخضر بن الحاج جلول، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام | 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد بوسعد ترزي مديرا بقسم اللامركزية والتنمية الجهوية بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد محمد الطيب بومرفق مديرا بقسم التوازنات الاقتصادية وضبطها بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد محمد | جحدو، مديرا بقسم التكوين والتشغيل والمداخيل بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 مارس سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 ، تنهى مهام السيد عبد الفتاح جلاس بصفته نائب مدير للمحاسبة في وزارة الداخلية، بناء على طلبه، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 1410 بموجب الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام أول أبريل سنة 1990 يعين السيد ابراهيم غانم، رئيسا لقسم الاعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 تتضمن تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد الحاج أحمد خليل مديرا بقسم الاعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام | 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد محمد بن بوزة مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990، يعين السيد أحمد سليماني مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد عباس جبارني نائب مدير موظفي اعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990، يعين السيد لطفي بوفجي نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل.
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 555 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990، يعين السيد علي دريس نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد مصطفى زازون نائب مدير للتجهيز بالاعلام الآلي بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد بلخير منتيز نائب مدير الأعوان القضائيين المؤقتين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، تعين الآنسة مباركة صخري نائبة مدير لحماية الاحداث بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد سيف الحق شرفاء مفتشا بالمفتشية العامة بوزارة الداخلية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 رمضان عام 1410 الموافق بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد العربي حمدي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد الامين مولاي إدريس بودربالة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد الأخضر بن الحاج جلول عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد احمد كاتي عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام أول أبريل سنة 1990 تتضمن تعيين أعضاء | 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990، يعين السيد محمد بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء اقسام بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد أحمد بن تواتي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد ناصر بن عبد الله عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست، رئيسا | لقسم الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 يعين السيد عبد القادر سيدي عابد عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيسا | لقسم المنشآت القاعدية والتجهيز. بودربالي، نائب مدير للاحصائيات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 ، يعين السيد مراد بوغدة، نائب مدير لوسائل العمل بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق رأول أبريل سنة 1990، يعين السيد ابراهيم بن حديد مديرا للموظفين بوزارة التربية.
556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق | 10 ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مركز البحث عن المواد واستغلالها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 ، يعين السيد ميلود | مقدم مديرا لمركز البحث عن المواد واستغلالها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مركز تنمية انظمة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990، يعين السيد بوعلام طاطاح مديرا لمركز تنمية أنظمة الطاقة. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية وزارة الشؤون الخارجية مقررات مؤرخة في 4 جمادى الثانية و 5 رجب و 4 شعبان | قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة عام 1410 الموافق اول يناير واول فبراير وأول مارس سنة 1990، تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا بالامانة العامة للحكومة. بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 صادر عن الامين العام للحكومة، يعين السيد محمد بوجريدة نائب مدير قائما بالأعمال مؤقتا بالامانة العامة للحكومة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1410 الموافق أول فبراير سنة 1990 صادر عن الامين العام للحكومة، يعين السيد عياش سلمان نائب مدير قائما بالأعمال مؤقتا بالامانة العامة للحكومة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق اول مارس سنة 1990 صادر عن الامين العام للحكومة، يعين السيد حسن عبد الكريم، نائب مدير قائما بالأعمال مؤقتا بالامانة العامة للحكومة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1990 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تعين السيدة فوزية خشعي المولودة تريشي، ملحقة بديوان وزير الشؤون الخارجية. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق اول ابريل سنة 1990 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في في 6 رمضان عام 1410 الموافق | أول أبريل سنة 1990 صادر عن وزير الداخلية، يعين السيد مصطفى دريوش ملحقا بديوان وزير الداخلية. قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 2 ابريل سنة 1990 يتعلق بالمواصفات التقنية للأوراق الانتخابية التي تستعمل بمناسبة انتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية. إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال | عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل، والمتمم، والمتضمن قانون البلدية
23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية
- وبمقتضى الامر رقم 89-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل، والمتمم والمتضمن قانون الولاية
- وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-77 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 | والذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يكون للأوراق الانتخابية نموذج موحد . وتتضمن جزءا أو جزئين أو ثلاثة أجزاء حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية. المادة 2 : يميز الأوراق الانتخابية الخاصة بكل قائمة مترشحين، رقم خاص : يخصص لكل قائمة مترشحون تزكيها جمعية ذات طابع سياسي، رقم تسلسلي مثلما هو محدد في الجدول المرفق اذا كانت القائمة مزكاة من عدة جمعيات ذات طابع للجمهورية الجزائرية / العدد 16 557 الملحق المواصفات التقنية للأوراق الانتخابية الخاصة بانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية. يجب ان يتم اعداد الورقة الانتخابية على :
- ورق ابيض 64 غراما لانتخابات المجالس الشعبية البلدية.
- ورق أزرق 64 غراما لانتخابات المجالس الشعبية الولائية. يتضمن جزءا واحدا أو جزئين أو ثلاثة اجزاء حسب عدد المترشحين المتقدمين أبعاد كل جزء هي : الطول : 210 مم العرض : 90 مم تدون العبارات التالية على رأس الجزء الأول. 1 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سمك ( 16 ) ستة عشر أبيض. سياسي فان الورقة الانتخابية للقائمة تحددها الارقام (2) - انتخابات المجالس الشعبية التسلسلية الخاصة بالجمعيات المعنية. تميز الاوراق الانتخابية الخاصة بقوائم المترشحين الأحرار برقم تسلسلي تمنحه المصالح الولائية حسب تواريخ ايداع تصريحات الترشيح وطبيعة الانتخاب. وهذا الرقم التسلسلي يبدأ من عدد ثلاثين ( 30 ) : المادة 3 : المواصفات التقنية للأوراق الانتخابية محددة في الملحق. المادة 4 : تعد الأوراق الانتخابية لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية مصالح الولايات ويستشار ممثلو قوائم الترشيح قبل الطبع النهائي للأوراق. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1410 الموافق 2 أبريل سنة 1990 محمد الصالح محمدي سمك ( 16 ) ستة عشر أسود.
-
- تاريخ الانتخاب
- سمك ( 14 ) - أربعة عشر اسود. 4 ) – عنوان القائمة سمك ( 18 ) – ثمانية عشر اسود. 5 ) - شعار القائمة عند اللزوم. سمك ( 18 ) ثمانية عشر اسود. 6 ) - الرقم التسلسلي للقائمة سمك ( 48 ) ثمانية وأربعون اسود. 7 ) - ولاية … سمك ( 14 ) اربعة عشر اسود. 8 ) - الدائرة الانتخابية …………….. سمك ( 14 ) اربعة عشر اسود.
558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه 9 ) - عدد المقاعد المطلوب شغلها : ( العدد ) .
- سمك ( 14 ) اربعة عشر اسود للنص وسمك 16 ) ستة عشر ) اسود للرقم. 10 ) - تكتب اسماء المترشحين والقابهم بالحروف ذات سمك 14 ( اربعة عشر ( اسود ، بالترتيب على الجهة اليمنى ابتداء من هامش 2 مم، ويسبق كل اسم برقم تعيين بسمك 14 ( اربعة عشر ) اسود. تكتب اسماء المترشحين وألقابهم على وجه الورقة الانتخابية. الرقم التسلسلي الرقم التسمية 1 حزب جبهة التحرير الوطني 2 الحزب الاجتماعي الديمقراطي 3 حزب الطليعة الاشتراكية 4 التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية 5 الحزب الوطني للتضامن والتنمية 6 الجبهة الاسلامية للانقاذ 7 الحزب الوطني الجزائري 8 حزب التجديد الجزائري 9 الحزب الاجتماعي الحر 10 الحزب الجزائري للشعب 11 اتحاد القوى الديمقراطية 12 جبهة القوى الاشتراكية 13 حزب الوحدة الشعبية 14 الجبهة الوطنية للتجديد 15 الحزب الجزائري للانسان رأس مال 16 حزب العمال الاشتراكي 17 إتحاد القوى من أجل التقدم 18 الحركة الديمقراطية من أجل التجديد الجزائري 19 حزب الاتحاد العربي الاسلامي الديمقراطي 20 الجمعية الشعبية للوحدة والعمل 21 المنظمة الاشتراكية للعمال 22 الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 يتضمن تحديد المواصفات التقنية لبطاقة الناخب. ان وزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبناء على المرسوم رقم 90-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 والذي يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها واجل صلاحيتها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون بطاقة الناخب من نموذج موحد وذات مواصفات تقنية محددة في الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990. محمد الصالح محمدي
- الملحق - المواصفات التقنية لبطاقة الناخب تعد بطاقة الناخب على ورق من طراز ميكانوقرافي ابيض وزنه 160 غراما. تطبع البطاقة على الوجهين، يكون لون النص أخضر ويكون العمق باللون الابيض. أبعاد البطاقة هي : العرض : 93 ملم. الطول : 130 ملم. 1- تذكر على الوجه الأمامي للبطاقة وعلى مساحة مؤطرة ذات قياس 84 × 120 ملم الملاحظات الآتية : ( 11 ) – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حروف عربية، سمكها 11، رقيق
23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية
- حروف لاتينية سمكها 9، رقيق (21) - بطاقة الناخب : حروف عربية، سمكها 24، خشن
- حروف لاتينية سمكها 20، خشن ( 31 ) - أرقام من 1 الى 8 : تدرج هذه الأرقام في مستطيلات ذات قياس 27 × 15 ملم بحروف عربية سمكها 14. (41 ) - بطاقة الجزائر. تطبع باللون الاخضر البارد.
- ب ب - - تثبت في الوجه الخلفي على مساحة 84 × 120 ملم الملاحظات التالية : (ب 1 ) - في اطار قياسه 29 × 11 ملم : رقم المكتب ( ب 2 ) - في اطار قياسه 83 × 11 ملم : مكان i الانتخاب ( ب 3 ) - في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : اللقب ( ب 4 ) - في اطار قياسه 115 × 0.9 | ملم : الاسم ( ب 5 ) - في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : تاريخ الازدياد ( ب 6 ) - في اطار قياسه 115 × 13 ملم : العنوان والكل بحروف عربية سمكها 9، رقيق ( ب 7 ) - في اطار قياسه 16 × 56 ملم : الى السطر 1 رئيس المجلس الشعبي البلدى : السطر 2 بالحروف العربية سمكها 7، رقيق ( ب 8 ) - في اطار قياسه 16 × 56 ملم : رقم التسجيل على القائمة الانتخابية بالحروف العربية، رقيق، سمكها 9 ( ب 9 ) - تذكر في أسفل البطاقة، وفي الاطار الرئيسي، وسط مساحة قدرها 120 ملم، الملاحظة التالية : « يجب على الناخب أن يحتفظ بهذه البطاقة حتى إشعار آخر ، بالحروف العربية سمكها 10 خشن. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 559 تكون الطباعة باللون الاخضر بالنسبة للاطار والنص ويكون العمق باللون الابيض. قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 يتضمن تحديد المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة إن وزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 90-61 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 والذي يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها.. يقرر ما يلي: المادة الأولى : تكون مطبوعة التصويت بالوكالة من طراز موحد وذات مواصفات تقنية محددة، في الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 . محمد الصالح محمدي الملحق المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة تصنع مطبوعات التصويت عن طريق الوكالة على ورق أبيض وزنه 64 غراما وتشتمل على ورقة عليها نصوص معروضة على الوجه الأمامي والوجه الخلفي. قياس المطبوعة هو كالآتي : العرض : 135 ملم.
560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الطول : 210 ملم. 1 - الوجه الأمامي : تذكر على المطبوعة كلها وفي مساحة قدرها 112 ملم × ملم .93 الملاحظات الآتية : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بالحروف العربية (نسخي)، سمكها 16، رقيق. 2 - وزارة الداخلية : بالحروف العربية (نسخي)، سمكها 16، خشن. 3 - الانتخابات : بالحروف العربية (نسخي)، سمكها 16 خشن. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 7 - احالة : بالحروف العربية (نسخي)، ( الى اليمين ) واللاتينية، دائم ( الى اليسار ) متقابلة . عربية: سمكها 16، رقيق. لاتينية : سمكها 06، رقيق. ب - الوجه الخلفي : تذكر على المطبوعة كلها وفي مساحة قدرها 112 ملم × 93 ملم الملاحظات الآتية : النص المخول للوكالة : بالحروف العربية (نسخي) ( الى اليمين ) بالحروف اللاتينية دائم سمكها 10 خشن. واللاتينية دائم ) الى اليسار ) متقابلة. 4 - التصويت عن طريق الوكالة : بالحروف العربية (نسخي)، سمكها 18 خشن. بالحروف اللاتينية دائم، سمكها 14 خشن. 5 في مستطيل الوسط : 24 ملم × 47 ملم. انتخب.
- وضع الختم.
- بالحروف العربية (نسخي)، سمكها 16، رقيق. 6 - النص : خمس فقرات ( 05 ) . بالحروف العربية (نسخي)، سمكها 16، رقيق. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عربية سمكها 12، رقيق ( 23 سطرا ) لاتينية : السطر 1 - السمك 8، خشن الجزء الأول ستة ( 06 ) أسطر بسمك 06، رقيق الجزء الثاني خمسة ( 05 ) أسطر بسمك 08، خشن الجزء الثالث
- ستة عشر ( 16 ) سطرا بسمك 06، رقيق. عبد القادر بن مبارك - الجزائر