مقرر رقم 02-03 مؤرخ في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن اعتماد بنك
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض عن الوثائق لصالح الممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، يحدد مبلغه الشهري كما يأتي :
السلك المبلغ الطبيب العام ....... 2500 دج الصيدلي وجراح الأسنان العامان. 2000 دج المتخصّص المساعد. 4500 دج المتخصص الرئيسي. 4500 دج
- المتخصص الرئيس ................ 4500 دج
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة وبلاغات إلى 114 و116 إلى 119 و 125 و126 و128 و 129 و 132 إلى 137 و 139 و 140 و 156 و 161 و 162 و 166 و 167 و 170 و 202 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 يناير سنة 2002، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمواد 114 و 137 و139 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتم اعتماد "بنك التنمية المحلية - ش . أ - " بصفته بنكا.
المادة 2
فتح المادةيمكن "بنك التنمية المحلية - ش . أ -"
القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1423 الموافق 23 سبتمبر سنة 2002.
محمد لكساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 03-02
مقرّر رقم 03-02 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.