أمر رقم 01-01 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم بعض أحكام القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى منه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 19 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي:
المادة 19 : يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته على التوالي، محافظ يساعده ثلاثة
(3) نواب محافظ ومجلس الإدارة ومراقبان ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 23 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 23 : لا تخضع وظائف المحافظ ونواب المحافظ إلى قواعد الوظيف العمومي وتتنافى مع كل نيابة تشريعية أو مهمة حكومية أو وظيفة عمومية.
لا يمكن المحافظ ونواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تكن أثناء ممارسة وظائفهم ، ما عدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتصادي".
المادة 4
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 10-90 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الفصل الثاني — مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض
المادة 5
فتح المادةيعدل عنوان الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : . الفرع الأول مجلس إدارة بنك الجزائر
المادة 6
فتح المادةيحدث في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، فرع جزئي أول عنوانه كما يأتي :
• الفرع الجزئي الأول تكوين مجلس إدارة بنك الجزائر، الاستدعاء إلى الاجتماعات، النصاب والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات
المادة 7
فتح المادةيحوّل الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من 5 ذو الحجة عام 1421 28 فبراير سنة 2001 م.
القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى فرع جزئي ثان من الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني عنوانه كما يأتي :
الفرع الجزئي الثاني صلاحيات مجلس إدارة بنك الجزائر
المادة 8
فتح المادةيحول الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه إلى فرع ثان من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني عنوانه كما يأتي :
الفرع الثاني — مجلس النقد والقرض
المادة 9
فتح المادةيحدث في الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، فرع جزئي أول عنوانه كما يأتي :
الفرع الجزئي الأول تكوين مجلس النقد والقرض الاستدعاء إلى الاجتماعات النصاب والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات
المادة 10
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 10-90 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 43 مكرر، تحرركما يأتي :
المادة 43 مكرر: يتكون مجلس النقد و القرض من :
- أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر
- ثلاث (3) شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية.
تعين الشخصيات الثلاث أعضاء في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.
يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشخصيات الثلاث والشروط التي يتم وفقها تسديد مصاريف تنقلاتهم وإقامتهم المحتملة.
يلزم بالواجبات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه أعضاء المجلس وكذا كل شخص يلجأ إليه هذا الأخير بأي صفة كانت.
جزائرية / العدد 14. . .5 تتم كيفيات تسيير المجلس كما يأتي :
- يستدعي المحافظ المجلس ويرأسه، ويعد جدول أعماله. ويكون حضور ستة (6) أعضاء من المجلس على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته
- تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا،
- لايجوز لأي عضو في المجلس أن يفوض من يمثله في اجتماعات ، المجلس
- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يستدعى للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو أربعة (4) أعضاء منه ".
المادة 11
فتح المادةيحدث بعد المادة 43 مكرر فرع جزئي ثان في الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 10-90 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ، عنوانه كما يأتي :
الفرع الجزئي الثاني صلاحيات مجلس النقد والقرض
المادة 12
فتح المادةيعوّض لفظ المجلس" في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمجلس الإدارة " في المواد 87،3،32،28، 10 و 103 و بمجلس النقد والقرض " في المواد 56 71 72 97.78،76،73 130129127123121119111811798 131 132 136133 139 140 15142 170 ، 18 ، 18 ، 203 6 204 205
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المادة 22 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 90-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-115
مرسوم رئاسي رقم 01-115 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 9 مايو سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-10
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.