اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في أول صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية :
يتشكل هذا المشروع من المكونات الآتية :
1- قنوات التحويل نحو سد العثمانية :
تموين ووضع 12 كلم من القنوات
- إنجاز نفق بطول 1000 متر، 5 يونيو سنة 2002 م
- إنجاز نفق بطول 6 كلم، إنجاز حوض توازن.
2- دراسة ومراقبة الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الوكالة الوطنية للسدود تحت إشراف الوزارة المكلّفة بالموارد المائية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل للهيئات المعنية وذلك لضمان إنجاز المشروع.
تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه الذي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م
المادة 8
فتح المادةيتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة يخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كلّ جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلّفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلّقة بالعمليات المقررة
2- الأمر بإعداد الوكالة الوطنية للسدود، لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير لتطبيقها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها،
3- تحضير الوكالة الوطنية للسدود للحصيلة المادية والمالية،
4- التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في مجال الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة والمعنية،
5- إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ والأمر باتخاذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ،
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
7- إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية وفي حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2- إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع،
3- التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة منتظمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية
- إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومراقبتها.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1- إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة
2- دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية
3- التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4- الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
5- إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6- التكفل بكل الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع،
7- إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة والتقييم للعمليات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8- التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف،
9- إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض
- تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض.
10- الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية للسدود
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 5 يونيو سنة 2002 م
1- اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2- تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة،
3- اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي :
تقييم الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلّقة بالمشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، 4 – السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والسلطات المعنية،
5- الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها بنفسها،
6- متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع،
7- دفع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 01-21
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 91-11
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.