أمر رقم 65-320 معدَّل

أمر رقم 65-320 مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قانون المالية لعام 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، - بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : القسم الاول المقتضيات المطبقة على طرق ووسائل وموازنة المالية المادة الاولى : 1 - مع الاحتفاظ بمقتضيات هذا الامر ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قانون المالية لعام 1966 1521 واوامر يستمر في استيفاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والرسوم المختلفة وكذا جميع الحاصلات والمدخولات المخصصة للدولة وذلك خلال العام 1966 وفقا للقوانين والمقررات والضوابط السارية المفعول بتاريخ صدور هذا الامر والتعديلات المقررة فيه يستمر كذلك في عام 1966 ووفقا للقوانين والمقررات والانظمة القائمة بتاريخ صدور هذا الامر ، في استيفاء مختلف الحقوق والحاصلات والمدخولات المخصصة للميزانيات الملحقة وحسابات الخزينة الخصوصية والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة

المادة 49

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 44

تُمِّم بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)

آخر صيغة معروفة

المادة 144

تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 4 مكرر

أُلغي بموجب أمر رقم 66-225 (ج.ر عدد 69 لسنة 1966)

المادة 5 مكرر

عُدِّل بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)

أُلغي بموجب قانون رقم 88-30 (ج.ر عدد 29 لسنة 1988)

المادة 6 مكرر 5

أُلغي بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)

المادة 6 مكرر 6

أُلغي بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)

المادة 7 مكرر 3

أُلغي بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)

المادة 7 مكرر 4

أُلغي بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)

المادة 7 مكرر 7

أُلغي بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)

المادة 8

أُلغي بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)

المادة 10

أُلغي بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)

أُلغي بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)

المادة 13

أُلغي بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)

المادة 37

عُدِّل بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)

آخر صيغة معروفة

المادة 88

عُدِّل بموجب أمر رقم 67-83 (ج.ر عدد 47 لسنة 1967)

تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

المادة 92

عُدِّل بموجب أمر رقم 67-83 (ج.ر عدد 47 لسنة 1967)

آخر صيغة معروفة

المادة 93

عُدِّل بموجب أمر رقم 67-83 (ج.ر عدد 47 لسنة 1967)

آخر صيغة معروفة

المادة 96

أُلغي بموجب أمر رقم 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)

المادة 106

عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 74-116

    « 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969... 2 (2) تعدل المادة 37 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-30

    « تلغى أحكام المواد 5 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966، و9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06

    « تعدل أحكام المادة 106 من الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 وتحرر كما يأتي : المادة 106 : يدفع مبلغ هذا الرسم المثبت بواسطة سند قبض مسلم من طرف »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19

    « والجماعات المحلية ب 10% وذلك برسم مصاريف الادارة. المادة 144 : تعدل المادة 88 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 المعدل بالمادة 158 من »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 66-225

    « تلغى المادة 4 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها النصوص التالية : (( المادة 4 مكرر : يسوغ خلال العام 1966 »

  6. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 82-14

    « تلغى أحكام المواد 6 مكرر 5 و 6 مكرر 6 و 7 مكرر 7 و 7 مكرر 3 و 7 مكرر 4 و 8 | مكرر 8 من الامر رقم 65-320 65 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة | »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (167)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-414

    مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101

  • قانون رقم 90-21

    قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني

  • قانون رقم 90-10

    قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520

  • مرسوم

    مرسومان مؤرخان في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 نوفمبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام مديرين المتضمن قانون المالية لسنة 1982. 3302 للدراسات. 3302

  • أمر رقم 81-13

    أمر رقم 82 ه مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام - 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 مرسوم رقم - - وزارة المالية 82-98 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن نقل والمتضمن قانون المالية لسنة 1982. 510 اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 513

  • مرسوم رقم 81-30

    مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240

  • مرسوم رقم 81-96

    مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660

  • مرسوم رقم 81-281

    مرسوم رقم 81-281 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن قفل الحساب الخاص في الخزينة رقم 030-302 رسم التشجيع لمنتجي الافلام الجزائرية » . 1462

  • مرسوم رقم 81-330

    مرسوم رقم 81-330 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها

  • مرسوم رقم 79-256

    مرسوم رقم 79-256 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قفل بعض الحسابات الخاصة لدى الخزينة . 1351

  • أمر رقم 76-76

    أمر رقم 76-76 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن إحداث معهد عال لاعمال الفنادق السياحية 1030

  • أمر رقم 75-25

    أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486

  • أمر رقم 74-86

    أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995

  • أمر رقم 72-8

    أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية

  • أمر رقم 72-20

    أمر رقم 72 20 مؤرخ في 25 ربيع الثاني - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد التكوين الاساسي بالتعريفة للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية. 714 712

  • أمر رقم 71-13

    أمر رقم 71-13 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالأدوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد سوناكات » ( استدراك ) الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 الصفحة 356 المادة 9 من الملحق رقم 1 • يضاف الى تشكيل لجنة التوجيه والمراقبة : و - ممثل وزير الاخبار والثقافة . الصفحة 358 - الملحق رقم 2 القائمة رقم 1 يحذف رقم التعريفة مع بيان المنتجات 73032 : مسامير كبيرة وحزقات (مفتولة ام لا) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات لخطوة اللوالب دسررزز، مسامير مسطحة ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر او الحديد او الفلاذ والحلقات (بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض من الحديد او الفلاذ. الباقي بدون تغيير)

  • أمر رقم 71-12

    امر رقم 71-12 مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي (استدراك) - العدد 26 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 . الصفحة 347 - المادة 9 من الملحق رقم 1 يضاف الى تشكيل لجنة التوجيه والمراقبة : 10 - ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء - الصفحة 350 الملحق رقم 2 الجدول يضاف بعد رقم التعريفية 173029021 : 73032 : مسامير كبيرة وحزقات (مفتولة (ام (لا) آلة صنع البراميل ، لوالب ، براغي ، كلابات الخطوة اللوالب دسررزز، مسامير، مسامير مسطحة ومواد مماثلة من المسامير واللوالب من الزهر او الحديد او الفلاذ والحلقات بما فيها الحلقات المكسرة وسواها المخصصة لصنع النوابض) من الحديد او الفولاذ • الباقي بدون تغيير)

  • أمر رقم 71-27

    أمر رقم 71-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 22 أسلاك البحرية التجارية . 523 ابريل سنة 1971 يتضمن اعفاء بعض المنتجات الفلاحية من قرار الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 523 الموافق 18 وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الطبية الخاصة باللياقة البدنية المطلوبة لممارسة وظائف التقنيين ومساعدى التقنيين للملاحة الجوية « فرع الاستغلال » 524

  • أمر رقم 71-61

    أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 19 شوال عام 139 الموافق 7 ديسمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 25 ديسمبر سنة 1971 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية الاصنام . 1842

  • أمر رقم 70-6

    امر رقم 70-6 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها الأساسي (استدراك) 463

  • أمر رقم 70-21

    امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310

  • أمر رقم 70-22

    امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314

  • أمر رقم 70-39

    أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750

  • أمر رقم 70-52

    امر رقم 70 52 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 3 يوليو سنة 1970 تتضمن تعيين نائب عسكري وقضاة 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتحقيق لدى المحاكم العسكرية بقسنطينة ووهران رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . 919 والبليدة . 922

  • أمر رقم 69-7

    امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171

  • أمر رقم 69-20

    امر رقم 69-20 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن أحداث المكتب الوطني للحلفاء ( أونالفا ) . 327

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل قوائم الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن للضرورة القصوى للمصلحة ولفائدتها 358

  • أمر رقم 69-59

    أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876

  • أمر رقم 69-86

    أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478

تُعرض الأحدث فقط (30).

مرات نشر هذا النص (4)
  • PDF
  • PDF
  • استدراك PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.